0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تحديد القاضي الإداري المختص الرقابة

المؤلف:  مودع فريدة

المصدر:  سلطة الادارة في انهاء العقد الاداري

الجزء والصفحة:  ص54-55

1-9-2019

2958

+

-

20

رغم أن الإدارة تتمتع سلطات واسعة تمكنها من ضمان تنفيذ العقود الإدارية من قبل المتعاقدين معها وفقا للقانون وبنود العقد، إلا أن سلطة الإدارة ليست مطلقة إذ تخضع لرقابة  القضاء وذلك حماية لحقوق المتعاقدين معها من تعسفها في استعمالها لهذه السلطة (1) ومن المسلم به أن المنازعات المتعلقة العقود الإدارة تنتمي أصلا إلى القضاء الكامل، حيث يختص القضاء الإداري النظر في كافة المنازعات القضائية الناشئة بين طرفي العقد، باستثناء تلك المسائل الأولية التي تدخل بطبيعتها في اختصاص القضاء العادي مثل أهلية المتعاقد مع جهة الإدارة وغيرها  (2) .

وطبقا لقضاء مجلس الدولة الفرنسي فإن في داخل القضاء الإداري يعتبر قاضي العقد وحده هو المختص الفصل في المنازعات التي تنشأ بين السلطة مانحة الالتزام والملتزم ومن بينها قرارات إنهاء عقود الالتزام.

أيضا فيما يتعلق بقرار الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة لا يمكن أن  يكون محلا لدعوى الإلغاء من جانب المقاول المفسوخ عقده، لأن قرار الفسخ لا يعتبر قرارا إداريا منفصلا عن العلاقات التعاقدية التي ترى المقاول مع الإدارة بمقتضى عقد الأشغال المبرم بينهما.

وفي مصر نجد أيضا أن قاضي العقد يختص بنظر جميع المنازعات المتعلقة بتكوين العقد وصحته وتنفيذه وإنهائه.

إذا هناك إجماع على أن دعوى القضاء الكامل "دعوى العقد" هي الوسيلة الوحيدة أمام طرفي العقد للطعن في أي إجراء يتعلق بالعقد الإداري .

ومن ثم لا يمكن ولا يجوز لأي طرف من أطراف العقد اللجوء إلى دعوى الإلغاء للطعن في أي قرار يتعلق بالعقد الإداري ، كما أنه لا يمكن لغير المتعاقد أن يرفع دعوى القضاء الكامل بطبيعة الحال وذلك لأن الأجنبي عن العقد لا يجوز له أن يطعن الإلغاء، فليس للعقد أي قوة  ملزمة في مواجهته (3)

________________

1- سليماني سعيد، العقود الإدارية، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية LMD جامعة محمد الصدي بن حي، جيجل،   2012 - 2013 ، ص 29

2-  عبد الغني بسيوني عبد لله، القضاء الإداري ، الطبعة الثالثة، شركة الجلال للط بعة، الإسكندرية، 2006 ، ص 70

3- عبد الحميد خليفة مفتاح، إنهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ، ص 41

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد