

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
مدى خضوع المقاول للتأمين الإجباري
المؤلف:
مسعود مروش
المصدر:
نطاق تطبيق احكام الضمان العشري في ظل القانون الجزائري والقانون الفرنسي
الجزء والصفحة:
ص43-47
28-8-2019
3211
1- في التشريع الجزائري
لقد عمل المشرّع الجزائري، على تنظيم التأميّن الإجباري لكلّ من المقاول والمهندس المعماري ومن في حكمهما من المتدخّليّن سواء كانوا أشخاصًا طبيعيون أم معنويون، وذلك بموجب الأمر 95- 07 المؤرخ في 25 يناير 1995 ، والمتعلّق بالتأمينات المعدّل والمتمّم بالقانون رقم 06- 04 (1) والمؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلّق بالتأمينات أيضًا ، حسبما قضت به المادة 175/11 بقولها:" على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني وأي متدخّل شخصًا طبيعيًا كان أو معنويًا، أن يكتتب تأمينًا لتغطية مسئوليته المدنية المهنية التي قد يتعرّض لها بسبب أشغال البناء وتجديد البناءات أو ترميمها".
كما استوجب بذات الأمر ، على كل من المهندس المعماري والمقاول والمراقب التقني اكتتاب تأميّن عن مسئوليتهم العشرية، وذلك حسب ما قضى به نص المادة 178/1 وهذا نصّها:" يجب على كل المهندسيّن المعمارييّن والمقاوليّن وكذا المراقبيّن التقنييّن اكتتاب عقد لتأميّن مسئوليتهم العشرية المنصوص عليها في المادة 554 من القانون المدني، على أن يبدأ سريان هذا العقد من الاستلام النهائي للمشروع."
ولا غرابة، أن يلجأ التشريع الجزائري كغيره من التشريعات إلّ تدوين مثل هذه النصوص التي ما هي إلاّ انعكاسًا للتطوّر التشريعي، الذي تراه عملية المباني والمنشآت، والتي تهدف إلّى تحقيق أمرين:
الأمر الأول: وقائي إذ تنص هذه القواعد، على الرقابة على عملية التشييد، كي تتم وفقاً للمواصفات المطلوبة.
الأمر الثاني: إصلاحي، إذ تهدف هذه القواعد، إلّى ضمان تعويض المضر ور، نتيجة ظهور عيب أو حدوث تهدّم بالبناء.
2- في التشريع الفرنسي
فقد اهتمّ المشرّع الفرنسي هو الآخر بتنظيم قواعد التأميّن الاجباري (1)، بقدر اهتمامه بالمسئولية الناشئة عن أضرار البناء، وقد عمل على تنظيمه عبر قسميّن :
أولهما: التأميّن الاجباري من المسئولية (Assurance de responsabilité obligatoire ) وذلك بموجب نص المادة 1 - L241من قانون التأميّن الفرنسي.
وثانّهما: التأميّن الاجباري من الأضرار (Assurance de dommage obligatoire ) حسب ما قضى به نص المادة 1- L 242 من قانون التأميّن الفرنسي أيضًا.
1- التأمين الاجباري من المسئولية (Assurance de responsabilité obligatoire ) وبمقتضى نص المادة 1- L 241 (2) من قانون التأميّن الفرنسي، وهذا نصّها:" كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن أن تنعقد مسئوليته بناء على القرينة المقرّرة بمقتضى المادة 1792 وما بعدها من القانون المدني بسبب أعمال البناء، يجب أن تغطى هذه المسئولية بعقد التأميّن." وبالوقوف عند هذا النص (1- L 241 ) من هذا القانون، نجده عمل على تمديد نطاق هذا التأميّن إلّى كل منفّذ لأعمال البناء لحساب الغير، فألزمه بعقد تأميّن عن الأضرار والمنصوص عليها بالمادة 13- L111 من قانون البناء والاسكان 1792 مدني
2- التأمين الاجباري من الأضرار Assurance de dommage obligatoire
لقد تولّى المشرّع الفرنسي، تنظيم هذا النوع من التأميّن بمقتضى نص المادة L242-1 (3) من قانون التأميّن وهذا نصّها:" كل شخص طبيعي أو معنوي، يتصرّف بصفته مالكًا للبناء أو بائعًا أو وكيلاً عن المالك، يقوم بتنفيذ عمل من أعمال البناء، يجب أن يبرم لحسابه ولحساب الملاّك المتعاقبيّن قبل البدء في عملية البناء، تأمينًا يضمن بغض النظر عن البحث في أيّة مسئولية، تعويض الأضرار التي من طبيعتها أن تنعقد بناء عليها مسئولية المعماري في معنى المادة 1792-1 والصنّاع والمستوردين والمراقب الفنّي في معنى المادة 1792 من القانون المدني." (4) ويستخلص من هذا النص من ناحية أولّ، إن كان المشرّع الفرنسي، قد عمل على تعداد الأشخاص الملزميّن بالتأميّن الإجباري من الأضرار التي قد تحدث في البناء، فلا يعني ذلك أنّه حصر هؤلاء الأشخاص، بحيث لا يحقّ لغيرهم إبرام عقد تأميّن إجباري من الأضرار التي قد تحدث في البناء، وإنّما يجوز على نحو ما يراه الفقه الفرنسي، أنّ لكلّ ذي مصلحة أن يبرم مثل هذا العقد.
ومن ناحية ثانية، فإنّ المشرّع الفرنسي قد تكفّل بالتغطية الشاملة للتأميّن الإجباري سواء من المسئولية العشرية للمقاوليّن والمهندسيّن ومن كان في حكمهم، بل وحتى من الأضرار التي تصيب أرباب العمل ومن عقبهم من الملاك، وهذا ما لم يتوصّل إليه المشرّع الجزائري، إذ عرض للتأميّن الإجباري من المسئولية المدنية لكل من المقاول والمهندس المعماري وغيرهما من الأشخاص، طبيعيون كانوا أو معنويون، دون جمعه للمسئولية من الأضرار على النحو الذي سار عليه المشرّع الفرنسي، إذ اقتصر على الأضرار المخلّة بصلابة العناصر التجهيزية للبناء، والتي تكون غير قابلة للانفصال عن المبنى، وذلك حسب ما جاء بنص المادة 181/ 1 من الأمر سابق الذكر" يغطي الضمان المشار إليه في المادة 178 أعلاه أيضًا، الأضرار المخلّة بصلابة العناصر الخاصة بتجهيز بناية ما، عندما تكون هذه العناصر جزءًا لا يتجزأ من منجزات التهيئة ووضع الأساس والهيكل والاحاطة والتغطية".
وحبّذا لو أنّ المشرّع الجزائري، قد عمل على التوسّع لكافة الأضرار ضمن نصوصه القانونية، اقتداءً بما توصّل إليه المشرّع الفرنسي.
_____________________
1- القانون رقم 06- 04 مؤرخ في 20 فبراير 2006 يتعلّق بالتأمينات، المعدّ ل والمتمّم للأمر رقم 95-7 المؤرخ في يناير سنة 1995 ، الجريدة الرسمية رقم 51
2- قانون التأمين المعدّل بموجب القرار رقم 658- 2005 الصادر في 8/6/2005
3- Art L 241-1 C.Ass "Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance."
4-Art L 242-1 C.Ass ) Modifié par Loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 "Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil."
5- د.نزيه محمد الصادق المندي- دراسة انتقادية لنطاق التأمن الإجباري- من المسئولية المدنية للمهندس المعماري والمقاول بمقتضى القانون رقم 2 لسنة 1982 ،مع المقارنة بالقانون الفرنسي رقم 12 لسنة 1978 ، الخاص بالمسئولية والتأمن الاجباري في مجال أعمال البناء- ط 1982 ، دار النهضة العربية – ص 47
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)