

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعويض غير النقدي في عقد المقاولة
المؤلف:
محمد عدنان باقر الجبوري
المصدر:
الالتزام بالضمان في عقد المقاولة
الجزء والصفحة:
ص108-110
26-8-2019
2878
ان التعويض غير النقدي الذي يتضمن في الغالب الحكم بأداء امر معين وعلى سبيل التعويض لا يعد تعويضا عينيا ولا نقديا ، فهو قد يكون الانسب لجبر الضرر ووفقا لما تقتضيه الظروف وهو تعويض من نوع خاص والذي يحدد اللجوء اليه نوع الضرر المحدث .(1) والمعنى المتقدم تجسد بنص المادة (209 /2) من القانون المدني العراقي التي تنص " ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المتضرر ان تامر بأعاده الحالة الى ما كانت عليه وان تحكم بأداء امر معين او برد المثل في المثليات وذلك على سبيل التعويض " . كما ان المادة (255) من القانون المدني العراقي جاء متصدرا لأحكام التنفيذ بطريق التعويض غير مشترطة ان يكون التعويض نقديا .
ان التعويض غير النقدي في دائرة مسؤولية المقاول والمهندس لا يمكن ان يكون الاتعويضا عينيا وهو ما يحكم به في الحالات الكثيرة فيجوز للمحكمة ان تحكم لرب العمل الذي انهار بناؤه انهيارا تاما ، ببناء مشابه مشيد على قطعة ارض تمتاز صفات القطعة نفسها التي شيد فيها البناء المنهار اما اذا كان التهدم جزئيا او كان العيب في شيء يمكن ابداله بغيره ، تصرفان كان الشيء قيميا كان البناء المتفق على تشييده يقتضي تطعيم ارضه بمرمر ايطالي ولم يتسن للمقاول الحصول عليه لاسباب قانونية تمنع استيراده فان الحكم بابداله بغيره من النوع نفسه والمتانة والصفات نفسها يعتبر تعويضا عينيا .اما اذا كان الشيء المعيب مثليا فان ، الحكم لا يتصور ان يكون الا بالالزام العيني .(2) كان ينصب المقاول بموجب اتفاقه مع رب العمل سخانا في المبنى ويظهر ان هذا السخان معيب . فان رفعه وابداله بغيره بالنوعية والمواصفات نفسها يعد تنفيذا عينيا لاتعويضا غير نقدي ، ومن امثلة التعويض غير النقدي ، ان يسود جدار بسبب عيب فيه فيظهر دخان الحمام مثلا من فتحات العيب مما يسود جدار المبنى فتقضي المحكمة بالزام المقاول او المهندس برفع موقد الحمام وبنائه في محل اخر فضلا عن الحكم بازالة ماعلق من كاربون عليه ، ومن امثلته ان تحكم المحكمة برفع مبردة الهواء من مكانها الى مكان اخر لانها في وضع تؤدي الى تضرر الجدار بالرطوبة فضلا عن ازالة اثار الرطوبة، كما ان من امثلته ايضا تعيب مجاري المياه القذرة المدفونة في باطن الارض بالقرب من جدار الجار فتعيب جدار الجار فضلا عن تعيب الدار التي وضعت فيها هذه المجاري فتقضي المحكمة برفع هذه المجاري وابدالها باخرى توضع في محل اخر يزول معها الضرر ،كل هذه الامثلة تعد كلها تعويضا غير نقدي من الممكن الحكم به لرب العمل على المقاول او المهندس .
_____________
1- د . سعدون العامري ، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ، مركز البحوث القانونية بغداد ، 1981، وانظر ايضا مجموعة الاحكام التحضيرية للقانون المدني المصري ، ج2 ،ص 396 ، المذكرة الايضاحية للقانون المدني الاردني ، ج1 ، المكتب الفني ، نقابة المحامين ، عمان ،6 ، ص31 .
2 - انظر بهذا المعنى د.سعدون العامري في تعويض الضرر ،جملة من المحاضرات مطبوعة بالرونيو ، القيت على طلبة ماجستير في كلية القانون ، فرع القانون الخاص ، 1972 -1973 ، ص 132 .
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)