x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون التنفيذ :

طلب التنفيذ الجبري

المؤلف:  احمد محمد احمد حشيش

المصدر:  مبادئ التنفيذ الجبري

الجزء والصفحة:  بدون ص

1-5-2019

1160

التنفيذ الجبري ليس دعوي قضائية، ولو أنه يجري بواسطة القضاء، وبالتالي فهو لا يستلزم تقديم صحيفة دعوي أو عريضة دعوى  بالمعني الدقيق ، رغم أنه " يجري التنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمة ابتدائية 274 مرافعات ، " لكن التنفيذ يستلزم وجود " طلب تنفيذ" يقدم من ذي الشأن. وهذا الطلب لا يُقيد إذن في سجل الدعاوي القضائية، إنما يُقيد في سجل خاص بطلبات التنفيذ، وبالتالي نصت المادة 278 مرافعات على انه " يُعد بكل إدارة تنفيذ سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التي تقدم إلي مدير إدارة التنفيذ. وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ..." وينشأ هذا الملف منذ الطلب الأول للتنفيذ، وبناء علي هذا الطلب ، لذا اشتهرت تسميته اختصارًا  واصطلاحاً بـ " طلب التنفيذ " لكنه لا هو طلب التنفيذ كله إذا كان التنفيذ بطريق الحجز ومن ثم فهو

لا يُغني عن تقديم طلب إجراء البيع مثلا . ولا هو – حتي – طلب الحجز، إذا كان التنفيذ الجبري مباش ا رً، أي تنفيذاً بغير طريق الحجز. والقانون لم يتطلب شكلاً معيناً في هذا الطلب، إنما يجب أن يكون مكتوباً، ولا يجوز إذن أن يكون شفاهة. كما يجب أن يتضمن العناصر الشخصية والموضوعية لطلب التنفيذ، كإسم طالب التنفيذ ولقبه وموطنه، وكذا بيانات المنفذ ضده، وبيان طريق التنفيذ المراد إتباعه، والمال الذي يراد التنفيذ عليه.

ويجب أن يُرفق بهذا الطلب مستندات التنفيذ، أي السند التنفيذي المعلن، وكذا أي مستندات أخري لازمة. فمثلاً إذا كان طالب التنفيذ خلفاً لصاحب السند التنفيذي، فإن عليه أن يُقدم ما يثبت خلافته. وطلب التنفيذ باعتباره طلباً قضائياً، هو طلب لازم للتنفيذ الجبري، وذلك للأسباب التالية:

1- فالقضاء لا يعمل من تلقاء نفسه، إنما لابد له من طلب يُقدم إليه، وبالتالي لا يجوز لمعاوني التنفيذ القيام به من تلقاء أنفسهم دون طلب من ذي الشأن.

2- والقضاء لا يمتنع عن أي طلب يقدم إليه وفق الإجراءات، وبالتالي لا يجوز لمعاوني التنفيذ الامتناع عن القيام به إذا طلب منهم القيام به. ومن ثم نصت المادة 279 مرافعات على أنه : يجري التنفيذ بواسطة معاوني التنفيذ وهم ملزمون بإجرائه بناء علي طلب ذي الشأن متي سلم السند التنفيذي إدارة التنفيذ. فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلي مدير إدارة التنفيذ "

3- لكن القانون لم يُحدد ميعاداً لتقديم طلب التنفيذ. والقاعدة أنه لا يجوز تقديمه إلا بعد انقضاء مهلة التنفيذ الاختياري المعينة في التكليف بهذا التنفيذ، أي لا يجوز تقديمه إلا بعد انقضاء يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي مصحوباً بالتكليف وببيان المطلوب.