x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون الخاص : قانون التنفيذ :

النفاذ المعجل القانوني في القانون المصري

المؤلف:  احمد محمد احمد حشيش

المصدر:  مبادئ التنفيذ الجبري

الجزء والصفحة:  بدون ص

1-5-2019

2843

وهو نفاذ معجل بقوة القانون، أي أن القانون وحده هو الذي يحدد حالاته، تحديداً نهائياً، وبالتالي لا يكون للمحكمة سلطة تقديرية في شأنه. فهو موجود علي أي الأحوال، بحيث لا يلزم طلبه من المحكمة، ولا يلزم أن تحكم به المحكمة:

1- والمادتان 288 و 289 مرافعات حددتا حالتين للنفاذ المعجل القانوني، وذلك بقولهما ما يلي بشأن الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة في المواد التجارية والأوامر علي عرائض:

"النفاذ المعجل ..... واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في  المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر  علي العرائض

"والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في   المواد التجارية "

ومن ثم أصبح بيان صدور الحكم في مادة مستعجلة أو مادة تجارية، أحد البيانات الواجب توافرها في الحكم الابتدائي، وبالتالي نصت المادة 178مرافعات  على أنه  "   يجب أن يبين في الحكم .... ما إذا كان صاد ا رً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة "

2- وأيضاً، المادة 65 من قانون 1 / 2000 بشأن بعض إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، نصت على أنه "الأحكام  والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا  كفالة "

والأحكام الصادرة بالنفقات في هذا النص، لا تقتصر على الأحكام الموضوعية بنفقات واجبة للأقارب والأزواج، دون الأحكام المستعجلة الصادرة بنفقات وقتية، والا جاز للمحكمة أن تأمر في الأحكام الأخيرة وحدها بتقديم كفالة نفاذ معجل عملاً بالمادة 288 مرافعات، رغم أن هذه النتيجة غير مقبولة أصلاً، وبالتالي تجعل التفرقة بين نوعي أحكام النفقات تفرقة غير مقبولة في هذا الصدد.