

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الضرر المؤكد
المؤلف:
بو الطين ياسمينة
المصدر:
التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
16-1-2019
3508
من الشروط العامة للضرر الناتج عن الخطأ الإداري المستوجب للتعويض في القضاء الإداري أن يكون مؤكد الوقوع و يقصد بالضرر المؤكد أو الأكيد ذلك الذي يكون وجوده ثابتا , و يكون واقعا و حالا فعلا حتى و إن لم يكن بصورة كاملة و فورية و هذه القاعدة تطبق أمام القضاء الإداري و أمام القضاء العادي على حد سواء .
و لكن أن يكون الضرر أكيدا , لا يعني أن يكون بالضرورة حاليا و آنيا Présent et actuel فالتعويض عن الضرر المستقبلي Préjudice future جائز إذا كان حدوثه أكيدا على أن يكون ممكنا تقديره بالمال عند الادعاء , غير أن الاجتهاد القضائي يسلم أحيانا بإمكانية التعويض إستثنائيا عن ضرر أكيد و تعذر تقديره بالمال عند النطق بالحكم فعندها قد يمنح القضاء للمدعى عليه المتضرر تعويضا مؤقتا حتى يأتي اليوم الذي يمكنه من تحديد التعويض نهائيا.
أما إذا كان الضرر محتملا Eventue غير أكيد , فلا مجال للتعويض عنه (1) و إن القاضي يميز بين ما هو مستقبلي من جهة و من جهة أخرى بين ما هو محتمل :-فالمجلس الأعلى ( المحكمة العليا حاليا) : 11 جوان 1965 – زلاقي – المجلة الجزائرية 1965 – عدد 3-4 ص 58 , يطلب المدعي التعويض عن ضرر يكون منشؤه تمنع خاطيء للإدارة , أجاب القاضي بأن الضرر " ليس له خاصية الاحتمال البسيط و لا تمنح بذاتها الحق بأي تعويض " و بالعكس فإنه حينما يكون الضرر المثار مستقبليا و لكن أكيد , فإن التعويض مقبول ( المجلس الأعلى 21 ماي 1971 , ديوز . المجلة الجزائرية 1972- و قرار بن قرين) , و في هذين القضيتين يطالب الآباء بسبب وفاة أبنائهم بحادث في مؤسسة تعليمية بتعويضات , فهذه الوفيات التي تحرم الآباء من مساعدة مستقبلية من أبنائهم يترتب عنها ضرر مؤكد رغم انه غير حال و يعطي ذلك الحق في التعويض.(35)
__________________
1- أنظر المقال المنشور في موسوعة الفكر القانوني للأستاذ قمراوي عز الدين - مفهوم التعويض الناتج عن حالات المسؤولية الطبية في الجزائر – ص 55
2 - انظر :د/ أحمد محيو : المنازعات الإدارية -ترجمة فائز انجق – بيود خالد ديوان المطبوعات الجامعية - ط: 1986 – ص 240
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)