

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الضرر المباشر
المؤلف:
بو الطين ياسمينة
المصدر:
التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاخطاء المرفقية والشخصية في القضاء الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
13-1-2019
3929
من مميزات الأضرار القابلة للتعويض و الناجمة عن الأخطاء الإدارية أن تكون ناتجة مباشرة عن الخطأ و دراسة مسألة الضرر المباشر تدور حول العلاقة الموجودة بين الضرر و النشاط الضار للإدارة و هي قاعدة السببية التي دفعت الفقهاء إلى البحث عن كيفية تحديد هذه العلاقة خاصة في حالة تعدد الأسباب .
و اختلف الفقه الإداري حول مكان و مجال دراسة العلاقة السببية فدرسها البعض في ركـن السببية و البعض الآخر في شروط الضرر و نحن نفضل تركها للدراسة في الفرع الخاص بالعلاقة السببية بين الخطأ و الضرر في الفصل الثاني من المذكرة و نركز في هذا الفرع على : الحالات التي تزيل الطابع المباشر للمتضرر :
-تنتفي رابطة السببية بين نشاط الإدارة و الضرر إذا أثبت أن الضرر يرجع إلى سبب أجنبي ( قوة قاهرة – فعل المضرور – فعل الغير )
1/ القوة القاهرة : يشترط لوصف القوة القاهرة التي تعفي الإدارة من مسؤولياتها : أن يكون الحدث غير متوقعا و فجائيا و غير مقاوم و خارج عن نشاط الإدارة فتنص المادة 139 من قانون البلدية رقم 90/08 على أن البلدية ليست مسؤولة عن الإتـلاف و الأضـرار الناجمة عن الحرب أو عندما يساهم المتضررون في إحداثها "
و ذكرت المادة 140 من نفس القانون :" أنه في حالة وقوع كارثة أو نكبة أو حريق فلا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه المواطنين إلا عندما تتخلى عن أخذ الاحتياطات المعروضة عليها بمقتضى القوانين والتنظيمات " إذن فالقوة القاهرة ترفع المسؤولية على أساس الخطأ . و تسأل الإدارة في حالة زيادة الأضرار الناجمة عن الظرف الطارئ إذا لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لذلك .
2/ فعل المضرور : يعتبر من حالات السبب الأجنبي الذي يؤدي إلى إعفاء الإدارة من المسؤولية كليا أو جزئيا .
فإذا وقع الخطأ من المضرور وحده , فإن جهة الإدارة غير مسؤولة لأن المضرور هو الذي ألحقه بنفسه و كان هذا بفعله و لا توجد علاقة سببية بين الضرر و نشاط الإدارة – أما إذا ساهم المضرور و خطأ الإدارة في إحداث الضرر فتقسم المسؤولية بين المتسبب في الخطأ و المضرور حسب مساهمة خطأ كل منهما في إحداث الضرر.
و من تطبيقات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في هذا الشأن : قضية "حطاب السعيد" ضد الدولة في : 3-12-1965 (1) تتلخص وقائع القضية أن الشاب "حطاب عبد الله" توفي على إثر لمسه لخيط كهربائي متساقط على الأرض و الغرفة الإدارية طبقت قاعدة الخطأ المشترك لأن المضرور ساهم في إحداث الضرر برعيه لمواشيه في أماكن مخصصة لإدارة المرفق بوضع الأعمدة الكهربائية ذات الضغط العالي و أن الرعي بجانبها ممنوع , كما أن الغرفة الإدارية توصلت أن الإدارة نتيجة إهمالها لحالة الخيط الكهربائي و عدم اتخاذها إجراء توقيف التيار الكهربائي هي مسؤولة ,كما توصلت إلى أن المضرور ساهم في إحداث الضرر بنسبة الخمس (1/5) و الإدارة ساهمت في إحداث الضرر بنسبة أربعة أخماس (4/5) .
3/ فعل الغير : و هو عمل شخص خاص أو عام مهما كانت صفته القانونية غير جهة الإدارة المدعى عليها والأشخاص الذين تعتبرهم الإدارة مسؤولة عنهم كموظفيها , و ليس من الضروري أن يكون الغير معروفا .و يقاس خطأ الغير بمعيار الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي , و له شأن في إحداث الضرر. ويحدد القاضي الإداري نسبة المسؤولية الإدارية في حالة الإعفاء الجزئي حسب ما ارتكبته كل من الإدارة و الغير .
_______________
1-Rachid Khaloufi et Bouchahda – opu - Alger- 1980 p 15 1-Recueil de jurisprudence administrative algérienne
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)