

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تمييز الضبط الإداري عن الضبط القضائي
المؤلف:
بو جمعةاحمد – دحام مراد
المصدر:
سلطات الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
ص10-12
24-6-2018
12635
يقصد بالضبط القضائي تلك الإجراءات التي تتخذها سلطة الضبطية القضائية في التحري عنى الجرائم بعد حدوثها في سبيل القبض على مرتكبي هذه الجرائم و جمع الأدلة اللازمة للتحقيق و إقامة الدعوى لمحاكمة المتهمين و إنزال العقوبة على من تثبت إدانته(1) يختلف الضبط الإداري عن الضبط القضائي و لكن غالبا ما يقع خلط بينهما لاسيما أن لهما نفس السلطات في بعض الأحيان تقوم بممارسة أي منهما، إلى أنه يوجد فرق بينهما أولا من حيث الهدف ثم من حيث السلطات المختصة بأداء كل منهما.
1ـ اختلاف في الأهداف: إن وظيفة الضبط الإداري هي مراقبة الأشخاص عن طريق التنظيم،الهدف منه تجنب الفوضى أي صيانة النظام العمومي و إن تامين النظام يعني تجنب المخالفات و تنبيه المواطنين للأعمال و التصرفات التي يمنع عليهم القيام بها،فالضبط الإداري هو أسلوب وقائي يرمي إلى منع الإخلال بالنظام العام قبل وقوعه أي وقف أو منع استمراره أبدا ، بينما هدف الضبط القضائي هو البحث عن مرتكبي المخالفات و تسليمهم للعدالة فهي قمعية و تبدأ بعد ارتكاب المخالفة .
فإذا منع الوالي صيد الغزال و اتخذ لهذه الغاية إجراء يدخل ضمن مفهوم الضابطة الإدارية أي قرار ولائي، يحظر فيه المواطنين بوجوب عدم القيام بالصيد تحت طائلة الغرامة،أو الحكم بالإدانة،فإذا لم يمتثل أحد المواطنين للقرار القي عليه القبض و أحيل للمحاكمة، وهذا من نشاط الضبط القضائي. حيث نصت المادة 12ف3 من قانون الإجراءات الجزائية على أن مهمة الضبط القضائي هو البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي.
2-اختلاف في السلطات: تخضع ممارسة الضبط القضائي مبدئيا لأعوان الضبط القضائي الذين يعملون تحت السلطة الرئاسية للنائب العام و لوكيل الجمهورية،وهذا ما يذكره صراحة المرسوم رقم 71-150المؤرخ في 3جوان1971المتضمن أحداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود و المرور التابعة لمصالح أمن الولايات و مصالح أمن الدوائر،إذن فأن أعوان الضبط القضائي يرتبطون في نهاية الأمر بوزارة العدل،عند ما يقومون بالملاحقات ضد مرتكبي المخلفات . وقد حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر في قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم من المادة 14 إلى المادة،28 سلطات الضبط القضائي و هذه السلطات حسب المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية قسمت إلى ثلاث فئات التالية (2) .
- ضباط الشرطة القضائية les officiers de police judiciaire و منهم رئيس المجلس الشعبي البلدي، ضباط الدرك الوطني,ضباط الشرطة.
- أعوان الضبط القضائي les agents de police judiciaire
- الموظفون و الأعوان الذين منحهم القانون بعض وظائف الضبط القضائي.
- الولاة.
أما الضبط الإداري، فتمارسه السلطات الإدارية أي رئيس الدولة و الوزراء بتفويض من رئيس الدولة،الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي.
و نشير إلى أن المجلس الشعبي البلدي هو بنفس الوقت سلطة ضابط إدارية و سلطة ضابطة قضائية ولهذا فان من المفيد اللجوء إلى المعيار المادي(هدف النشاط),للتميز حين الضرورة يبين عمل الرئيس الذي يعود له اختصاص هذه الضابطة أو تلك،أما الوالي فانه لا يمارس إلا بصورة استثنائية نشاط الضابطة القضائية،و ذلك في حالة الإساءة للأمن الدولة.
(المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية).
______________
1- الدكتور: ناصر لباد القانون الإداري ،الجزء الثاني ، نشاط إداري، الطبعة الأولى المكتبة الوطنية الجزائرية، الطبعة الأولى 2004 ، ص14
2- ج،الرسمية رقم 46 ص 736.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)