

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تغيير قواعد الاختصاص بين سلطات الضبط الإداري في الحالات الاستثنائية
المؤلف:
بوقريط عمر
المصدر:
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
24-6-2018
2642
في الحالات الاستثنائية، فإن قواعد الاختصاص المنظمة لاختصاصات سلطات الضبط الإداري تتغير، ويمكن لسلطات ضبط إداري مركزية أن تتدخل في صلاحيات سلطات ضبط إداري محلية، كذلك يمكن أن تتدخل في صلاحيات سلطات ضبط إداري محلية كذلك يمكن لسلطات الضبط الإداري المحلية أن تغير قواعد الاختصاص فيما بينها. حيث تنص المادة الرابعة من المرسوم الجزائري رقم 83-373 على ما يلي : (يسهر الوالي على ممارسة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية صلاحياتهم في مجال الشرطة الإدارية العامة والمتخصصة. يحل عند الحاجة، محل رئيس المجلس الشعبي البلدي المقص، ويتخذ أي إجراء ذا طابع تنظيمي أو فردي ناتج عن تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها وتستدعيه الوضعية المطلوب علاجها).
وتنص المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 على أنه يخول وضع حالة الطوارئ حيث التنفيذ لوزير الداخلية والجماعات المحلية في كل التراب الوطني، والوالي على امتداد تراب ولايته. كما تنص المادة 82 من قانون البلدية على أنه يمكن للوالي أن يحل محل رؤساء البلدية بموجب قرار محلل لممارسة السلطات المقررة بهذا الصدد عندما يهد النظام العام في بلديتين أو عدة بلديات مجاورة.
فبالنسبة للمادة 4 من المرسوم 83-373 فإن هذه المادة تقر للوالي التدخل في اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي والتقرير له في مجال الضبط الإداري في حالة تقصير رئيس المدلس الشعبي البلدي، ويكون هذا التدخل لمناسبة وجود وضعية خاصة أي استثنائية تستدعي أن يحل الوالي مكان رئيس المجلس الشعبي البلدي.
أما المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 فإنها تخول لوزير الداخلية وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ عبر كامل التراب الوطني بمعنى أنه يمكن لوزير الداخلية أن يحل مكان الوالي والتقرير بدله م أجل تنفيذ التدابير التي تستدعيها الحالة الاستثنائية المتمثلة في حالة الطوارئ. كذلك بالنسبة للحالة التي تنص عليها المادة 82 من قانون البلدية حيث يمكن للوالي أن يحل محل رؤساء المجالس الشعبية البلدية وهذا بمناسبة وجود حالة استثنائية تتمثل في وجود خطير يهدد النظام العام في بلدتين أو عدة بلديات متجاورة.
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)