

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
أنواع الضبط القضائي
المؤلف:
بوقريط عمر
المصدر:
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
23-6-2018
4660
يميز الفقه بين نوعين من الضبط الإداري ضبط عام وضبط خاص وكذلك على مستوى التشريع نجد هناك ضبط إداري عام تختص به سلطات معينة وضبط إداري خاص.
الفقرة الأولى : الضبط الإداري العام
يقصد بالضبط الإداري العام ذلك النشاط الذي تقوم به السلطات الإدارية المختصة للمحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة : الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة. وتتخذ السلطات المختصة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على النظام العام من أجل الوقاية من كل ما يمس بهذا النظام سواء من الأمن العام أو السكينة والراحة للمواطنين وأخيرا الوقاية من كل ما يمس بالصحة العامة، هذه هي المحور الثلاثة التي تعمل داخلها سلطات الضبط الإداري وتتحرك وفقها.
الفقرة الثاني : الضبط الإداري الخاص
قد تحتاج الإدارة إلى سلطات ضبط في حالات خاصة لا تكفي فيها السلطات العامة للضبط الإداري العام، فتعطي صلاحيات ضبط خاص بموجب نصوص قانونية، وهكذا يهدف الضبط الإداري الخاص إلى حماية النظام العام ولكن في مجالات محددة وخاصة.
إذن الضبط الإداري العام يقصد به مجموع السلطات الممنوحة والمخولة لسلطات الضبط الإداري يقصد المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاثة. في حين أن الضبط الإداري الخاص يستهدف حماية النظام العام بطريقة معينة في ناحية من نواحي النشاط الفردي ترمي إلى تنظيم موضوع معين من نشاط الأفراد ويناط هذا النوع من الضبط إلى الوزراء الذين يصدرون قرارات كل حسب اختصاصه فنذكر مثلا وزير الثقافة عندما يصدر قرارات لحماية الآثار والمتاحف مما ينجر عن ذلك من تنظيم لحريات الأفراد، ويباشر كذلك وزير الفلاحة الضبط الإداري الخاص عندما يصدر مثلا قرار بمنع صيد نوع معين من الطيور أو تنظيم معاقب وأماكن الصيد، كذلك بالنسبة لوزير النقل عندما يصدر قرارات لتنظيم حركة تنقل الشاحنات ليلا (1) .
_____________________
1- عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الجزائر، دار ریحانة، بدون سنة نشر،ص201
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)