

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعريف بالقرارات التنظيمية
المؤلف:
بوقريط عمر
المصدر:
الرقابة القضائية على تدابير الضبط الاداري
الجزء والصفحة:
بدون ص
23-6-2018
4479
القرار التنظيمي أو اللائحة هي التصرف أو العمل الإداري الذي يصدر من الإدارة العامة متضمنا في محتواه قواعد عامة ومجردة حيث يتعلق ذلك بمركز قانوني (1) إن القرار يعتبر تنظيميا إذا كان ينشئ قاعدة قانونية عامة ومجردة، ويعتبر كذلك إذا كان يخاطب أفراد غير معينين بذواتهم ويتعلق بأمور وحالات متجددة غير محدودة فلوائح المرور مثلا تضع قواعد تطبق على جميع السيارات وعلى كل السائقين. وتأخذ القرارات الإدارية التنظيمية (اللوائح) في الفقه والقضاء عدة صور وأشكال تتمثل في اللوائح التنظيمية الخاصة برئيس الجمهورية للسلطة وهذا عملا بالمادة 125 فقرة 1 من الدستورالجزائري التي تنص على ممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون وتكون هذه اللوائح مستقلة بالنسبة للقانون. وتوجد كذلك اللوائح التنفيذية الصادرة عن الإدارة العامة تنفيذا للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وتجد اللوائح التنفيذية تطبيقها العملي في المراسيم التنفيذية الصادرة من رئيس الحكومة بموجب المادة 85 فقرة 4 من الدستور والفقرة 34 (2) إن التعريف باللوائح أو القرارات التنظيمية يقتضي التفريق بين اللائحة والقانون فاللائحة وإن كانت تشترك مع القانون في أن كلا منهما يعتبر قاعدة قانونية ملزمة للأفراد إلا أنها تختلف عنه من عدة جوانب :
فالقرار التنظيمي يصدر عن السلطات الإدارية وهي لهذا تخضع لأحكام خاصة بالقرارات الإدارية فيجوز الطعن فيها أمام القضاء الإداري بإلغائها، أما القانون فهو عمل تشريعي يصدر عن السلطة التشريعية طبقا للأوضاع المقررة في الدستور. فاللائحة تعبر عن إرادة السلطة التنفيذية بينما يعبر القانون عن إرادة الأمة، أو الشعبي ولذلك تعبر اللائحة أقل مرتبة من القانون من حيث قوتها وقيمتها، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للائحة أن تخالف نصا قانونيا أو أن تعدله أو تلغيه ولكن القانون عكس ذلك يمكن أن يلغي أو يعدل اللائحة (3) أما من حيث مجال كل من القانون واللائحة فالمؤسس الدستوري حدد مجال التنظيم تحديدا سلبيا وهذا حسب المادة 125 حيث تنص على أن يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير المخصصة للقانون. أما مجال التشريع فقد سارع المؤسس الدستوري إلى توضيح مجاله وهذا بموجب المدة 122 من الدستور.
__________________
1- محمد الصغیر بعلي، القرارات الإداریة، الجزائر، دار العلوم، سنة 2005 ،ص 35
2- المرجع نفسه،ص 36
3- محمد فؤاد مھنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري، مصر، مؤسسة شباب الجامعة، سنة 1973 ،ص 716
الاكثر قراءة في القضاء الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)