

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
من شروط الفسخ القضائي ما يجب توفره في طالب الفسخ
المؤلف:
جوهري سعيدة
المصدر:
سلطة القاضي في فسخ العقد
الجزء والصفحة:
ص17-19
21-6-2018
4010
يتعين على طالب الفسخ أن يكون بداية قد نفذ التزامه، وفي استطاعته إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التعاقد.
أولا: يجب أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه
من المنطقي أن من أخل بالتزامه لا يحق له المطالبة بالفسخ، بل من تضرر من إخلال المتعاقد الآخر هو الذي يحق له الطلب، كما أنه لا يمكن مطالبة أحد المتعاقدين الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته إلا إذا كان هو قد نفذ ما عليه. فليس من العدل أن يكون طالب الفسخ مخلا بما إلتزم به من عمل، ويطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته(1) وعليه لكي يسوغ لأحد طرفي العقد فسخه بسبب تقصير الطرف الآخر، يجب أن يكون قائما لتنفيذ التزامه، وأن يظل كذلك حتى يفصل في الدعوى، أما إذا كان مقصرا فليس له أن يفيد من تقصير الطرف الآخر، ولا يجاب حينئذ لطلب الفسخ (2)
ثانيا: يجب أن يكون طالب الفسخ قادرا على إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد
إن فسخ العقد يقضي كقاعدة عامة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وكأن العقد لم ينعقد، أما إذا استحال عليه ذلك فلا يجاب إلى طلب الفسخ، فإذا كان الدائن طالب الفسخ قد تسلم شيئا وأصبح عاجزا عن رده، كما لو تسلم المشتري بعض المبيع وتصرف فيه إلى آخر، فلا يجوز عندئذ طلب الفسخ، ولا يبقى أمام الدائن سوى طلب تنفيذ الالتزام أو ما يفي منه أو التعويض (3) وإن هذا الشرط لم يرد في نص المادة 119 من القانون المدني الجزائري التي حددت الشروط الواجب توافرها لطلب الفسخ، ولكنه يستخلص من الآثار القانونية التي يرتبها فسخ العقد، طبقا لما ورد في نص المادة 122 ، من ق. م. ج. والتي تنص" إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض " التي يستخلص منها شرط وجوب توفر القدرة لدى طالب الفسخ على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، فإذا لم يكن بوسعه ذلك امتنع عن طلب الفسخ وتمسك بالتنفيذ العيني للإلتزام، أو ما يقوم مقام ذلك كالتعويض في حدود قيمة الإتزام الذي لم ينفذ.
_____________
1- أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، مصادر الإلتزام، دراسة في الفقه الأردني والمصري والفرنسي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، لبنان، 2006 ، ص 207
2 - قضاء المملكة العربية، قرار رقم: 28 /س 1982 ، نقلا عن: ناصيف إلياس، موسوعة العقود المدنية والتجارية، حل العقود، ج 7، د.د.ن، لبنان، د.ت.ن، ص 412
3- محمد حسين منصور، مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، لبنان، 2000 ، ص 406
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)