

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعاقد بطریق المزایدة أو المناقصة
المؤلف:
احمد شوقي محمد عبد الرحمن
المصدر:
النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة:
ص33-34
20-6-2018
2976
یتم التعاقد بطریق المزایدة بھدف الحصول على أكبر عطاء ، كالبیع بالمزایدة ، أو للحصول على أقل عطاء عن طریق المناقصة ، كما في عقد المقاولة بھدف الارتباط بالمقاول الذى یرتضى القیام بالعمل بأقل أجر ، أو الشراء بالمناقصة للحصول على أقل الأسعار .
وطرح الصفقة للمزایدة أو المناقصة لیس إیجاباً ، وإنما مجرد دعوة للتعاقد ، حتى ولو صاحب ذلك تحدید ثمن أساسى ، إذ إن ذلك لا یعتبر ثمناً نھائیاً یرتضیه الداعى ، بل مجرد رقم تبدأ منه المزایدة ، حتى ولو تم اعتماد ھذا الثمن .
ویتمثل الإیجاب فى تقدیم العطاء الصادر ممن استجاب لھذه الدعوة ، ولاینعقد العقد إلا بقبول العطاء ، وذلك بإرساء المزاد أو المناقصة على أحد المتقدمین، دون ادخال أى تعدیل فى العطاء من الجھة صاحبة المناقصة أو المزایدة في الشروط المبینة فیھا ، فمثل ھذه التعدیل یعتبر رفضاً للعطاء ،ویتضمن إیجابا جدیداً ، ویتم التعاقد، فى ھذه الحالة بقبول مقدم العطاء لھذا التعدیل. وتقدیم العطاء یعتبر إیجابا ملزما ، وتتوقف مدته الملزمة على حصول المزایدة أو المناقصة بصورة علنیة أو بمظاریف مغلقة ، ففى المزایدة العلنیة یظل العطاء ملزماً خلال الفترة المناسبة لتقدیم عطاء أكبر ، ویسقط العطاء ، بالتقدم بعطاء أكبر ولو كان باطلا ، إذإن نیة الداعى إلى المزاد تتجه إلى التعویل على العطاء الأكبر قبل التثبت من صحته ، وتنطوى بالتالى على رفض العطاء الأصغر، فضلا عن أن العطاء الأصغر یسقط بانقضاء المھلة الضمنیة للقبول ، وقد نصت على ذلك المادة ٩٩مدني ، حیث قررت أنه "لا یتم العقد في المزایدات إلا برسو المزاد ویسقط العطاء بعطاء یزید علیه ولو كان باطلا"، ویسقط، مع ذلك العطاء الأكبر ، إذا لم یصادفه قبول بإرساء المزاد علیه . وبالنسبة للمزایدة أو المناقصة التى تتم بمظاریف مغلقة ، فإن الإیجاب أى التقدم بالعطاء یكون ملزماً طوال الفترة اللازمة لجمع العطاءات ، وفحصھا ، ووصول الإخطار بقبول أحدھم ، ویسقط العطاء بالتالى إذا لم یقترن به قبول خلال المھلة المعقولة . ویتعین الرجوع إلى اللوائح وشروط قائمة المزاد لتحدید كیفیة تمام القبول بإرساء المزاد ، ولا تطبق فى ھذه الحالة أحكام القانون المدنى ، حیث تعتبر أحكامه فى ھذا الشأن من قبیل القواعد المكملة التى لا تسرى عند وجود قواعد خاصة ، كمال و كان القبول معلقا بموجب قائمة المزاد أو القوانین واللوائح على تصدیق جھة معینة ، فلا ینعقد ، فى ھذه الحالة برس و المزاد ، وإنما بت صدیق ھذه الجھة ، ویتقید الراسى عليه المزاد بعطائه إلى أن یتم ھذا التصدیق في وقت مناسب.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)