 
					
					
						أثر الموت أو فقد الأھلیة فى التعبیر عن الإرادة					
				 
				
					
						 المؤلف:  
						احمد شوقي محمد عبد الرحمن
						 المؤلف:  
						احمد شوقي محمد عبد الرحمن 					
					
						 المصدر:  
						النظرية العامة للالتزام
						 المصدر:  
						النظرية العامة للالتزام					
					
						 الجزء والصفحة:  
						ص24
						 الجزء والصفحة:  
						ص24					
					
					
						 19-6-2018
						19-6-2018
					
					
						 2346
						2346					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				یثور البحث بشأن أثر الموت أو فقد الأھلیة ، على التعبیر الإرادى واجب الاتصال ، إذا طرأ قبل العلم به ، وقد یتحقق ذلك بالنسبة لمن وجه إلیه ، أو من صدر عنه التعبیر الإرادى .
- فوفاة من وجه إلیه التعبیر الإرادى قبل العلم به یؤدى إلى عدم اكتمال الكیان القانوني للتعبیر الإرادى ، لعدم توافر شرط الاتصال ، وبالعكس ، عند فقد أھلیته ، فیكتمل الوجود القانونى للتعبیر الإرادى باتصاله بعلم نائبه القانونى ، شریطة ألا تكون شخصیة الموجه إلیه التعبیر الإرادى محل اعتبار .
- وبالنسبة لوفاة أو فقد أھلیة من صدر عنه التعبیر الإرادة قبل اتصاله بعلم الموجه إلیه ، فإن ذلك لا یؤثر فى استكمال التعبیر  الإرادى وجوده القانوني بعد أن یتصل التعبیر إلى علم الموجه إلیه ، حیث یستقل عن شخصص احبه بعد صدوره عنه ، إلا إذا تبین أن شخصیة صاحب التعبیر محل اعتبار ، وقد نصت على ذلك المادة ٩٢ مدنى قائلة أنه : "إذا مات من صدر منه التعبیر عن الإرادة أو فقد أھلیته قبل أن ینتج التعبیر أثره ، فإن ذلك لا یمنع من ترتب ھذا الأثر عند اتصال التعبیر بعلم من وجه إلیه، ھذا ما لم یتبین العكس من التعبیر أو طبیعة التعامل".
				
				
					
					 الاكثر قراءة في  القانون المدني
					 الاكثر قراءة في  القانون المدني					
					
				 
				
				
					
					 اخر الاخبار
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة