المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


أساس تأجير الشريك للمال المشاع  
  
3255   11:09 صباحاً   التاريخ: 1-8-2017
المؤلف : عباس علي محمد الحسيني
الكتاب أو المصدر : مجلة رسالة الحقوق السنة السابعة العدد الاول /كلية القانون جامعة كربلاء
الجزء والصفحة : ص34-39
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لاشك في أن للشريك الحق في تأجير حصته الشائعة بوصفه مالكاً لها ملكاً تاماً ،وقد  يثب له الحق  أيضاً في تأجير كل المشاع أو ما زاد عن حصته متى كان هذا الشريك مالكاً للأغلبية ، ...، ولكن في مقابل ذلك قد يؤجر الشريك المشتاع ما زاد عن حصته الشائعة في غير هاتين الحالتين ، وهو بالتأكيد لا يستطيع أن يبرم مثل هذا العقد و ينتفع بالمال المشاع إلاَ إذا كان مستنداَ إلى الاذن الصادر اليه من الشركاء الآخرين . وقد رأينا أن الفقها المسلمين منعوا عند قيام الشركة تصرف الشريك بالمال المشترك الاً بأذن بقية الشركاء ، وهذا يعني أن إبرام عقد تأجير المال المشترك من قبل أحد الشركاء بموافقة بقية الشركاء يكون صحيحاً نافذاً . ويكون الشريك الم جر بمنزله الوكيل عن شركائه الآخرين وتنعقد الوكالة على اساس من  كونها من العقود التي تلزم بالايجاب والقبول كسائر العقود الآخرى ، بكل لفظ يدل على الاذن من الموكل وبكل فعل أو قود يدل على القبول من الوكيل ، وأجاز الفقهاء المسلمون أن يكون قبول الوكيل في عقد الوكالة بالفعل فضلاً عن اللفظ، ومثال الفعل أن يباشر الوكيل إجراء التصرف الموكول فيه بدون أن يصدر منه لفظ القبول ، لأن في هذه المباشرة لاجراء التصرف دلالة على قبول الوكيل للوكالة إذ لو لم يكن قابلاً لما باشر إجراء التصرف ، كما يمكن أن تنعقد الوكالة بسكوت الوكيل ، فسكوت الوكيل يعد قبولاً، ولو لم يكن قابلاً لها لردها .لذلك فهم قالوا أن الوكالة تعتبر مقبولة ما لم يردها الوكيل. إلاَ أنهم أشترطوا في الوكالة التي تصدر من الشركاء في مثل هذا الفرض أن تكون وكالة صريحة، فهي لا تصح الاَ باللفظ مقارنة بمن يريد أن يتصرف في مال غير مشترك . فلا ينعقد التصرف دون التصريح باللفظ ، ولعل إشتراط الفقهاء المسلمين لصحة تصرف الشريك في حصص شركائه الآخرين ، إستناداً الى الوكالة الصريحة الصادرة اليه من شركائه الآخرين ، هو الخشية من إنتفاع الشريك بالمال أكثر من الآخر ، فالأموال محرمة على غير أربابها الاَ إذا كان ذلك باي أنفسهم ، فكل واحد من الشركاء أن يطيب نفسه من ماله بما شاء ما لم يمنعه من ذلك نص (1) .وهكذا يتضح أن الفقهاء المسلمين يشترطون تعبيراً صريحاً لصحة الوكالة الصادرة من الشركاء الى أحدهم لأستغلال المال والحصول على ثماره ، لخطورة هذا الاجراء من قبل الشريك وأهميته ، ولهذا فان الوكالة الضمنية لاتصلح لابرام عقد الايجار من قبل الشريك نيابة عن الشركاء الآخرين . وهو مالم يشترطه فقها القانون المدني ، إذ انهم أجازوا الوكالة الضمنية واعتبروها الصورة الغالبة والراجحة في إدارة المال الشائع إدارة معتادة. ولم يشترطوا شكلاً محدداً للوكالة سوى أن من حق الشريك إدارة المال من دون إعتراض من الباقين ، ويعني ذلك أنه متى تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الشركاء الآخرين عدّ وكيلاً عنهم (2).وبين الفقهاء حدود هذه الوكالة عند تعذر إجتماع الاغلبية من الشركاء على طريقة الادارة وعدم قيام المحكمة بتعيين مديراً للمال الشائع ، فعندئذ يجوز لأي شريك أن يتولى إدارة المال الشائع ويقوم بتأجيره بشرط كما قلنا عدم إعتراض الآخرين عليه .ويقر فقهاء القانون المدني في باب إنعقاد الوكالة بانه يمكن أن يكون رضا الموكل والوكيل ضمنياً فتكون الوكالة في الحالتين وكالة ضمنية ، وإن كان يغلب أن يطلق عبارة الوكالة الضمنية على الوكالة التي يكون رضا الموكل فيها ضمنياً وهو ما يقع عادة في جميع الحالات التي تكون فيها علاقة الموكل بالوكيل من شأنها أن تسمح بأستخلاص هذه الوكالة الضمنية من جان الموكل فيكون الرضا بها مستخلصاً من الاذن أو الأمر له بالقيام بالعمل وإن كان إذناً لاحقاً وتستطيع المحكمة أن تستخلص من المستندات المقدمة إليها في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية ،وهذا الفرض غير نادر الحصول في الواقع في الملكية الشائعة ويحدا ذلك في حالة الميراث غالباً حيث يتولى الأخ الأكبر إدارة التركة لصالح الورثة دون إعتراض منهم(3) وتتقرر الوكالة الضمنية لأي شريك في الشيوع أياً كان مقدار حصته ويستطيع بها تأجير المال كله أو جز اً منه ، وتنعقد هذه الوكالة الضمنية بين جميع الشركاء على الشيوع ، فالوكيل الضمني هو أحد الشركاء ، والموكل هم الشركاء الآخرون في المال الشائع نفسه. وتتحق هذه الوكالة عند قيام أحد الشركاء بعمل من أعمال الادارة ويمضي فيه وكأنه قد تلقى وكالة صريحة من شركائه الآخرين للقيام به . ويعد هذا الشريك وكيلاً ضمنياً عن الشركاء الآخرين من اللحظة الأولى التي يقوم فيها بأعمال الادارة بعلم بقية شركائه الآخرين وسكوتهم وعدم إعتراضهم وتقترب الوكالة الضمنية الى ما يسميه جانب من الفقه في فرنسا بالنيابة المفترضة بين الشركاء على إعتبار أن هناك شبه تفويض من بعض الشركاء الى بعضهم الآخر في إدارة المال الشائع فيكون لكل شريك وفقاً لهذه القاعدة أن يقوم بأدارة المال المشاع عن طريق تأجيره مع ضرورة الأشارة الى أن وجود هذه الوكالة الضمنية أو النيابة المفترضة لايمنع الشركاء من توكيل أحدهم بتأجير المال الشائع وكالة صريحة تصدر منهم جميعاً أومن أغلبيتهم. إذ يتم الأتفاق على إعطاء الادارة لأحد الشركاء صراحة ويكون بمنزلة الوكيل عنهم ويقوم هذا الوكيل بمقتضى هذه الوكالة أن يؤجر المال المشاع الى الغير. الاَ أن قيام الشريك بتأجير  المال المشاع إستناداً الى موافقة الشركاء الآخرين ضمناً يجب أن لايختلط بحالة قيام الشركاء أو أغلبيتهم بأختيار أحد الشركاء مديراً لادارة المال المشاع كما يذهب الى ذلك جانب من الفقه المدني ، إذ يرى أنه كما يمكن إختيار الشركاء للمدير صراحة فأنه يتحق ضمناً عند تولي أحد الشركاء الادارة دون إعتراض من الباقين فيعد هذا المدير أصيلاً عن نفسه ووكيلاً وكالة ضمنية عن باقي الشركاء ، وتقوم هذه الوكالة الضمنية على أساس من الافتراض في وجود إتفاق بين جميع الشركاء أوأغلبيتهم على تعيين هذا الشريك مديراً(4) . وما يدعونا الى القول بأن هناك إختلاف بين تأجير الشريك للمال الشائع إستناداً الى الوكالة الضمنية وبين تأجير الشريك لهذا المال إستناداً الى كونه مديراً له هو أنَ من يختاره الشركاء لادارة المال المشاع يعد شخصاً معيناً منهم أو من الأغلبية ويتقاضى أجوره منها وفي نظام محدد يضعه الشركاء أو الأغلبية صراحة بينما في حالة التأجير وفقاً للوكالة الضمنية يكون إستناداً الى سكوت الشركاء وقبولهم بهذا العمل ضمناً ، ثم أن إختيار المدير يكون وفق إعتبارات معينة يحددها الشركاء ويتم على إساسها التعيين ولكن لايشترط وجود تلك الأعتبارات عند قيام الشريك بتأجير المال بأذن الشركاء ضمناً إذ يحب لأي شريك القيام بذلك متى أقترن عمله بسكوت الشركاء الآخرين . وهذا هو الذي دعا المشرع الى التمييز بين الحالتين وتنظيمهما في فقرتين مستقلتين سواء في القانون المدني العراقي أو المصري. ولكن إذا سلمنا بأعتبار الشريك في مثل هذا الفرض وكيلاً عن بقية الشركاء فهل يستحق اجراً لقاء قيامه بهذا العمل ؟ذهب جانب من الفقه في فرنسا الى أن الوكيل عن الملاك المشتاعين لايستطيع أن يطالبهم بأجر مقابل قيامه بتاجير المال المشاع إلاَ إذا كان هناك إتفاق مستنداَ في ذلك الى نص المادة (1986) من القانون المدني الفرنسي التي نص على أنه ( تكون الوكالة مجانية ما لم يوجد إتفاق على خلاف ذلك )على اساس من أن هذا النص هو بمثابة القاعدة العامة التي تنظم عمل الوكيل ، بينما ذهب رأي آخر إلى أن الوكيل عن الملاك المشتاعين يستطيع أن يطالبهم بأجر مقابل قيامه بأعمال الأدارة ومنها الأيجار إلاَ إذا وجد إتفاق يقضي بخلاف ذلك مستنداَ في ذلك الى نص الماد(815/12) من قانون 31/12/1976التي نصت على أنه (... وله الحق في الحصول على أجر مقابل أعماله بالشروط التي يحددها الأتفاق...) على اساس من أن هذه المادة هي إستثناء من المادة (1986) السابق الاشارة اليها .في حين يرى جانب آخر من الفقه أن المادة (815/12) من القانون 1976 يتعلق تطبيقها على الوكيل المدير الذي يدير المال الشائع بمقتضى وكالة عامة وليس الوكيل الذي يؤجر المال الشائع إعتماداً  على رضا الشركاء الآخرين الضمني(5) ويبدو ان الرأي الأخير هو الأرجح على اساس من أن الشريك الذي يعين مديراً للمال المشاع إنما يعين بنا على إتفاق بين الشركاء ويحدد هذا الأتفاق أجراً على ذلك العمل . أما قيام الشريك بتأجير المال الشائع بموافقة الشركاء إعتماداً على رضاهم الضمني لايتوقف على إتفاق في الغالب ،ويؤيد ذلك ما ذكره جانب من الفقه المدني أن الشريك يقوم بهذا العمل من تلقاء نفسه أو يتطوع لادارة المال الشائع(6).وهذا يعني أن الشريك المؤجر لاينتظر وجود إتفاق مع باقي الشركاء أو يتوقع أجراً على إدارته المعتادة . وإن كان لاينكر أن الشريك المؤجر تعود عليه الفائدة من هذا التاجير. وعالج التشريعات المدنية تأجير الشريك المشتاع للمال المشاع بموافقة الشركاء بنصوص قانونية تكاد تتفق جميعها من حيث المعنى وإن أختلف في بعض صياغتها ، ولاسيما التقنينات المدنية العربية . أما القانون المدني الفرنسي فقد نظم هذا الموضوع من خلال المادة (815) المعدلة بالقانون 1976 من القانون المدني حيث جاء في فقرتها الأولى ما يدل على حق الشركاء بتوكيل أحدهم للقيام بأعمال الأدارة المعتادة بمقتضى وكالة عامة صريحة وأشترط وجود وكالة خاصة وأن كان صريحة أيضاً للقيام بتأجير المال الشائع وبمقتضاها يتم تحديد نوع العمل المطلوب القيام به ، وكذلك تحديد الأموال الشائعة المراد تأجيرها لكي يكون الايجار نافذاً في حق جميع الشركاء . أما الفقرة الثانية من المادة نفسها فقد أشارت الى حالة أخرى من الوكالة وهي الوكالة الضمنية ومفادها أن قيام أحد الشركاء بأدارة المال الشائع بعلم شركائه الآخرين وبدون إعتراضهم يجعل منه وكيلاً ضمنياً عنهم . ويعطي هذا النص لكل شريك أياً كان مقدار حصته الحق في إدارة المال الشائع بواسطة الوكالة الضمنية ولقد استقى المشرع الفرنسي هذا النص من نصوص المواد ( 1432 و 1540 ) من القانون المدني الفرنسي التي تسمح لكل زوج بأدارة الأموال المشتركة في نظام اشتراك الأموال بين الزوجين إذا قام بهذه الادارة بعلم زوجه وعدم اعتراضه واعتباره وكيلاً ضمنياً عنه في هذه الحالة (7) كما اكد على ذلك المشرع المصري في القانون المدني من خلاد المادة (828/3) والتي جاء فيها (واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم (8) .وجاءت المادة (1064/3)  من القانون المدني العراقي مطابقة للنص المتقدم ذكره إذ ورد فيها (3- تولى أحد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ). وواضح من هذه النصوص أن المشرع قد أفترض تولي أحد الشركاء إدارة المال المشاع دون إتفاق مسبق مع شركائه الآخرين وإلاَ لما ذكر المشرع عبارة دون إعتراض من الباقين ، كما يستفاد من هذا النص أن الوكالة تتحقق عند قيام أحد الشركاء بالتأجير بخلاف لو قام بهذا التأجير شخص آخر من الغير إذ لايعد هذا الغير وكيلاً عن الشركاء وإنما يعد فضولياً عنهم. ويضاف الى ما تقدم ذكره ما أوضحه المشرع العراقي في بعض أحكام الوكالة التي يكون القيود فيها بصور محددة كمباشرة إجراء التصرف من قبل الوكيل أو أن الوكيل هو الذي يعرض خدماته أو أن الوكالة تدخل في مهنة الوكيل ، فأن توكيله يعتبر مقبولاً ما لم يرد الوكالة في الحال وذلك صريح في المادة (929) من القانون المدني العراقي ونصها ( 1- تنفيذ الوكالة يعتبر قبولاً لها . لكن إذا ردت الوكالة بعد العلم بها أرتدت ولاعبرة بتنفيذها بعد ذلك. -2 واذا تعلقت الوكالة بأعمال تدخل في مهنة الوكيل أو كان الوكيل قد عرض خدماته علناً بشأنها ولم يرد الوكالة في الحاد عدت مقبولة) أي لم يرد الوكيل الوكالة حاد صدور إيجابها. ولم يتعرض المشرع العراقي الى صورالايجاب والقبود الآخرى في الوكالة ، وسكوته يأتي أكتفا بما جاء في القواعد العامة فيما يتعل بصيغ العقود وإبرامها، وما ذكره في باب الوكالة من صور فأن ذلك يرجع الى إختصاص هذه الصور من الايجاب والقبول بالوكالة دون غيرها من العقود . وسلك بعض القوانين المدنية العربية النهج نفسه ، فلم تشر أصلاً الى مسألة صيغة عقد الوكالة وإنما يرجع في تحديد ذلك الى ما ذكرته هذه القوانين من قواعد عامة عند معالجتها مسألة انعقاد العقد بوصفه مصدراً من مصادر الالتزام كما هو حال القانون المدني المصري والسوري وغيرها .وقد طبق القضاء الفرنسي قبل صدور قانون 1976 نظرية الوكالة الضمنية في العديد من أحكامه قاصداً من ذلك التخفيف من إشتراط الاجماع في إدارة المال لشائع ، واخذت أحكامه في الكثير منها بنظرية الوكالة الضمنية(9) . وتواترت الأحكام القضائية المصرية على تطبيق قاعدة الوكالة الضمنية في جميع حالات تأجير المال الشائع من أحد الشركاء إذا كان الشركاء الآخرون قد أرتضوا ذلك الايجار وإن كان ضمناً (10) ، فأذا تولى أحد الشركاء الادارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم(11) .وأعتبرت محكمة النقض المصرية هذا الشريك متطوعاً للقيام بهذه الأعمال إذ جاء في أحد أحكامها  (أن المقرر في قضا هذه المحكمة أنه لما كان المادة(828/3) من القانون المدني  تقضي بأنه إذا تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم فأن مفاد هذا الن أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذي تطوع يدارة المال الشائع عن باقي الشركاء ويعد هذا الشريك أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة المال الشائع إدارة معتادة وهي تشتمل الاجارة ابتدا ...(12) .وتستخلص المحكمة من المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام وكالة ضمنية من الشركاء لأحدهم في إدارة المال الشائع كأنفراد أحد الشركاء دون الباقين بالتوقيع على عقد الايجار وقبضه وحده للأجرة وإدارته للعقار الكائن به عين النزاع دون إعتراض من باقي الورثة فهذا يعد دليلاً على وكالته الضمنية عنهم (13) وكذلك إذا تولى أحد الشركاء إقامة دعوى إخلال المأجور منفرداً دون إعتراض من الباقين يحمل على أنه رفعها بوصفه وكيلاً عنهم في إقامتها وهو ما يكفي بذاته  لأكتمال صفته في إقامة الدعوى (14) وفرق بعض الأحكام بين الشريك المدير الذي يتولى إجارة المال المشاع وبين الشريك الذي ينفرد طواعية بهذا العمل ) فأنه إذا أتفق الأغلبية على إختيار مدير من بين الشركاء كان هو صاحب الشأن في الادارة أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الادارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم(15) .ولم يبتعد القضاء العراقي في أحكامه عن المبادئ السابق ذكرها فأشترط لنفاذ تأجير الشريك للمال الشائع في ح الشركاء الآخرين أن يكون ذلك العقد قد أبرم بأذنهم أو بعلمهم (16) .ومن القرائن التي أستدلت بها محكمة التمييز الأتحادية في موافقة الشركاء بأبرام عقد الايجار هي الموافقة على اللجوء الى التحكيم لتحديد بدل الايجار، إذ أعتبرت المحكمة تلك الموافقة بأنها تدل بصورة قاطعة على موافقة ورضا أصحاب الملك على بقاء المستأجر شاغلاً للمأجور (17) .وكذلك ايضاً أستفادت المحكمة من سكوت الشركاء على تأجير المال من أحد الشركاء على أنه يعد قبولاً به ،إذ جاء في أحد احكامها ) إذا كان الايجار واقعاً على عموم الملك المشترك فللشريك غير المؤجر أن يستعمل حقه في خيار النقض أو الاجازة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالعقد ، وإذا لم يصدر في هذه المدة ما يدد على الرغبة في نقض العقد أعتبر العقد نافذاً (18) إلاَ أن المحكمة نفسها قد جمع حالتي الشريك الذي يتولى إدارة المال الشائع دون إعتراض من الشركاء الآخرين والشريك الذي يعين مديراً من قبلهم يدارة المال الشائع من حيث أحقيته في المطالبة بالأجر الذي يستحقه، فقد جاء في أحد أحكامها ( من حق مدير إدارة المال الشائع أن يطالب أجر مثل إدارة المال الشائع إذا لم يتم تحديد أجرة له عن الادارة لأنه يعد وكيلاً عن الشركاء حيث أن الثابت من التحقيقات الجارية من قبل محكمة البداءة من أن المميز عليه المدعي كان مديراً لادارة المال الشائع وحيث أن الشريك عند توليه لادارة المال الشائع دون إعتراض من شركائه يعد وكيلاً عنهم . وحيث لم يدع أحد الطرفين تحديد أجرة لتلك الوكالة فأن طلب المميز عليه الحكم بأجر المثل عن تلك الأدارة له سند من القانون (19).ويبدو أن المحكمة قد أستندت في حكمها هذا إلى نص المادة (940/1) من القانون المدني العراقي التي نص على أنه ( إذا أشترط الأجرة في الوكالة وأوفى الوكيل العمل يستحقها ، وإن لم تشترط فأن كان الوكيل ممن يعمل بأجرة فله أجر المثل وإلاَ كان متبرعاً ) ، ويلاحظ أن عمل الشريك كمدير للمال المشاع يدخل في حكم هذه المالة على اساس من أن عمله يدخل في الاعمال التي يستحق عنها الوكيل أجراً وبالتالي إذا لم يتفق الشركاء على هذا الاجر كان له أن يطلب من المحكمة أن تحكم له بأجرة المثل، أما إذا تولى الشريك إدارة المال الشائع منفرداً دون إعتراض من الباقين فهنا لايمكن إعتبار عمله من بين الأعمال التي يستحق عنها الوكيل أجرة وبالتالي يمكن القول أنه يجب التمييز بين الحالتين وعدم توحيدهما وتطبيق حكم واحد بشأنهما.

_________________

1- أبو الحسن علي بن محمد بن حبي الماوردي ، الحاوي الكبير ، الجزءء(8)  دار الفكر بيروت، 2003 ،ص 68 . أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي ، روضة ، الطالبين ، المجلد الثالث ، الجزءء الثالث ، الطبعة الثالثة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2008ص 515 . أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، المحلى بالآثار ، الجزء (6) ، دار الفكر، بيروت، 2001 ، ص 117 .وفي مقابل ذلك يشير أحد شراح مجلة الأحكام العدلية بصدد المادة (1071) منها بأن الأذن نوعان صريح ودلالة ،فالأود يتصرف الشريك بمقتضاه بحصة شريكه سواء كان التصرف نافعاَ أم ضاراَ أما في الثاني فأنما يتصرف بها على ماهو معروف  ومعتاد وليس له أن يتصرف تصرفاَ يضر بالشريك . سليم رستم باز،شرا المجلة ،دار العلم للجميع ،بيروت ، 1998 ، ،ص 511

2-  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرا القانون المدني ، الجز الثامن ، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ، ، ص 1093 ، فقرة ، 495 ، د.  حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي ، الحقوق العينية الأصلية ، دون ذكر  مكان وسنة الطبع ، ، ص 68.

3-  د. محمد حسين منصور ،  ص92

4-  د. أيمن سعد عبد المجيد ، سلطات المالك على الشيوع في إستعمال المال الشائع وإستغلاله  دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص 200- 205 . علي محمد علي دروبي ، شركة الملك وفقاً للقانون الوضعي والشريعة الأسلامية ، دراسة  مقارنة ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، 2006، ، ص 148 . د. عبد الناصر توفي العطار ، شرح أحكام حق الملكية ، دار الفضلة للطباعة ، 1997 ، ص 105 . د.. صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، شركة الطبع والنشر الأهلية ، 1961 ، ، ص 125

5-  أنظر تفصيل ذلك ، د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر الساب ، ص 191- 193.

6-  د. فايز أحمد عبد الرحمن ، الحقوق العينية الأصلية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2007، ص 112 . د. محمد حسين منصور ،  المصدر الساب ، 92

7- د. ايمن سعد عبد المجيد ،المصدر السابق ،ص 201

8-  المادة (783) مدني سوري ( مطابق ) . المادة ( 837 ) مدني ليبي (مطابق ). المادة (133/2) مدني أردني (مطابق ). المادة ( 123 )مدني كويتي (موافق)

9-  راجع تفصيل هذه الأحكام د. أيمن سعد عبد المجيد ، المصدر السابق ، ص 201-202.

10- أنظر حكم محكمة النقض المصرية جلسة 15/12/1988 ، أنور طلبة ، المطول في شرح القانون المدني ، الجز ء(11)، الطبعة الثانية ، المكتب  الجامعي الحديث ، بيروت ، 2006 ، 416 وكذلك جلسة 22/2/2005، المجموعة الماسية ، ص156.

11- حكم محكمة النقض المصرية ، جلسة16/4/1972 حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ،الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض المصرية ، الجزء (9)، الدار العربية للموسوعات ، القاهرة ، 1982 . ص 246

12- حكمها في 17/1/1981 المجموعة الماسية ،  ص 123  .

13- حكم محكمة النقض المصرية جلسة 20/6/1981 المصدر نفسه ، ص 123 .

14-  حكم محكمة النقض المصرية ، جلسة 2/5/1984 أشار اليه د. السنهوري ، الوسيط ، المصدر السابق ، الجزء (8)  ، ص 1094 ، هامش (1)

15- نقض مدني مصري ، جلسة 12/7/1983 المجموعة الماسية ، المصدر السابق ،  ص 127

16-  قرار محكمة التمييز الأتحادية 922 في 27/4/2008 المجموعة المدنية ، ص271 وكذلك قرارها 11754/ الهيئة المدنية عقار 2010 في 14/9/2010 (غير منشور )

17- أنظر قرارها2320/ مدنية اولى /1974 في 8/11/1974  النشرة القضائية  . ع 4،س ،1974،5 ص 51

18- أنظر قرارها142/ مدنية ثالثة عقار /71 في 16/10/1971  النشرة القضائية ،  ع 4،س 2،أيلول ، 1973 ، ص 56.

19- أنظر قرارها 3131 في 15/3/2007  المجموعة المدنية ، المصدر السابق ، ص 321 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك