المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حرمة زواج زوجة الاب
2024-05-01
{ولا تعضلوهن}
2024-05-01
{وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الـموت}
2024-05-01
الثقافة العقلية
2024-05-01
بطاقات لدخول الجنة
2024-05-01
التوبة
2024-05-01

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية سرية المراسلات والاتصالات.  
  
3185   10:15 صباحاً   التاريخ:
المؤلف : نجيب شكر محمود
الكتاب أو المصدر : سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة
الجزء والصفحة : ص149-150
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

وتعني حرية سرية المراسلات والاتصالات حرية الفرد في ان يعبر عن ارائه واسراره من خلال مخاطباته ومراسلاته واتصالاته لمن يشاء من دون ان يكون لأي شخص او جهة الاطلاع عليها الا باذنه(1). ويتصل بهذه الحرية ايضا عدم جواز التنصت على المكالمات التلفونية ووسائل الاتصال الاخرى(2)،وقد كفلت المادة (45)من دستور جمهورية مصر العربية لسنة 1971 النافذ حرية المراسلات البريدية والبرقية والمكالمات التلفونية وغير ذلك من وسائل الاتصالات وسريتها ولم تجز الاطلاع عليها او الرقابة عليها الا بأمر قضائي مسبب لمدة محددة على وفق القانون كما نصت المادة(40) من دستور جمهورية العراق النافذ على ان (حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولايجوز مراقبتها او التنصت عليها او الكشف عنها الا لضرورة قانونية وامنية وبقرار قضائي)  ويتضح من نصي الدستورين المصري والعراقي انه ليس للادارة التدخل في ممارسة حرية المراسلات والمكالمات التلفونية او رقابتها وانما يجب ان يتم ذلك  بقرار قضائي ونرى ان غل يد الادارة نهائيا في الرقابة على المراسلات والمكالمات التلفونية وان كان فيه ضمانة كبيرة لحريات الافراد الا انه يشكل من ناحية اخرى تهديدا للنظام العام في المجتمع الذي يدخل من ضمن مفهومه الاخلاق العامة للمجتمع، ومع ذلك فان دور الادارة في هذه الحالة يمكن ان يتبين في انها هي التي قد تقدم طلبات للقضاء بمراقبة بعض المراسلات والاتصالات مدعية وجود ضرورة امنية، في حين نجد ان العديد من الدساتير تكفل حرية المراسلات على ان يكون ذلك على وفق القانون وهذا يعني جواز قيام القانون بتحديد الحالات التي يجوز فيها للادارة مراقبة المراسلات او الاتصالات وهو موقف محمود نـأمل من المشرع الدستوري في العراق تبنيه والاخذ به بما يسمح للادارة القيام بواجبها في حفظ النظام العام على الوجه الافضل وبما يحقق نوعا من المواءمة بين كفالة الحريات العامة ومقتضيات المحافظة على النظام العام وذلك بان يجيز القانون للادارة الرقابة على المراسلات الاتصالات التلفونية في حالات محددة. يتبين مما تقدم ان الادارة في العراق حاليا ليس لها الاختصاص في الرقابة على المراسلات والمكالمات التلفونية الا بأمر قضائي ايا كانت الدوافع والمبررات لذلك وبالتالي فان يد الادارة عند تلقيها شكاوى معينة من المواطنين بوجود مشاكسات تلفونية او الفاظ بعيدة عن الاخلاق العامة للمجتمع ستكون مغلولة في التحقق من ذلك وسيتوقف دورها على الطلب من ذوي الشأن استحصال قرار قضائي يلزم الادارة ممثلة بوزارة الاتصالات بالرقابة على المكالمات وبذلك فان سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة لن يكون لها اثر مباشر في حرية المراسلات والاتصالات وانما ستكون الوزارة وسيلة او اداة بيد القضاء لاتخاذ اجراء معين بالرقابة على المكالمات التلفونية.

________________

1- يشير د. منيب محمد ربيع بانها تتضمن حرية الفرد في ان يعبر عن مكنون نفسه وسرد اسراره وعرض مشاكله لمن يشاء في رسائله  - ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري- رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون/ جامعة عين شمس – 1988– ص138.

2- اشارت المادة (17) من الميثاق العربي لحقوق الانسان لسنة 1997 الى ان انتهاك سرية المراسلات يعد جريمة – منشور لدى د. محمود شريف بسيوني - الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان- المجلد الثاني (الوثائق الاسلامية والاقليمية )- دار الشروق -الطبعة الاولى -القاهرة – 2003– ص508-514.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: عند زيارته لمعهد نور الإمام الحسين (عليه السلام) للمكفوفين وضعاف البصر في كربلاء.. ممثل المرجعية العليا يقف على الخدمات المقدمة للطلبة والطالبات
ممثل المرجعية العليا يؤكد استعداد العتبة الحسينية لتبني إكمال الدراسة الجامعية لشريحة المكفوفين في العراق
ممثل المرجعية العليا يؤكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية واستقطاب الكفاءات العراقية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
العتبة الحسينية تستملك قطعة أرض في العاصمة بغداد لإنشاء مستشفى لعلاج الأورام السرطانية ومركز تخصصي للتوحد