المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Platonic Solids
7-10-2016
الفكر الجيوبوليتيكي الحديث
29-9-2021
فطريات هلامية Jelly Fungi
16-10-2018
متر Meter
1-12-2015
الرضا في الاحاديث الشريفة
24-1-2016
الوصف النباتي للفستق الحلبي
2023-12-07


مفهوم الحـــــــــــصر  
  
1699   01:06 مساءاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 420.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

الظاهر عندهم كونه من أقوى المفاهيم بلا تشكيك فيه من أحد.

أقول: لو كان من جملة وجوه التشكيك في سائر المفاهيم - كما هو المترائي من كلماتهم - منع استفادة الانحصار في العلية أو الغاية من أداتها، كان لما افيد من أقوائية المقام في المفهوم وجه. إذ وضع الأداة أو الهيئة مثلا في المورد للحصر، فلا يبقى مجال في هذا الباب لمنع الحصر في الموضوع ذاتا أم وصفا أم غيرهما، أما لو بنينا [على] ما أسلفنا من عدم قصور في كل قضية [في] استفادة دخل خصوصية العنوان في الحكم الذي هو ملازم للانحصار، وإنما جهة البحث في جميع أبواب المفاهيم إلى أن [المعلق] على قيود واردة في الكلام زائدا عن المحمول والموضوع هل هو سنخ الشيء أو شخصه، ففي هذه الجهة لا مزية لباب الحصر [على] غيره، لاحتمال كون طرف الحصر فيه شخص الحكم أيضا ومع هذا الاحتمال لا ينفي الحصر المزبور [ثبوت] شخص آخر من الحكم في غير مورد الحصر فلا يكون حينئذ له أيضا مفهوم. فالعمدة في المقام أيضا اثبات تلك الجهة، وفي ذلك لا مجال لإثبات الأقوائية من غيره بمجرد وضع [الاداة] للحصر كما لا يخفى.

اللهم [إلا] ان يدعي أقوائية الدلالة في [تعليق] السنخ في أمثال الجمل المشتملة على أداة الحصر من غيرها، وهو أول الكلام. نعم لا بأس باستفادة المفهوم منها بعين الوجه الذي ذكرناه في سائر الأبواب من كون جهة الحصر أيضا خصوصية زائدة عن صرف اثبات المحمول لموضوعه فلا بأس بإطلاق ما ورد عليه الحصر، واستفادة السنخ من الاطلاق المزبور، كما هو الشأن في غيره من سائر أبواب الشرط أو الغاية وأمثالها فتدبر. ثم ان في باب الحصر والاستثناء فروع متشتتة [تعرضوا لها] في باب الاقرار، وبواسطة سهولة [مأخذها] لا داعي [للتعرض لها] في المقام، بل على الناظر أن يراجع باب الاقرار فيتأمل فيها.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.