أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-8-2016
5122
التاريخ: 1-9-2016
1633
التاريخ: 11-7-2020
2183
التاريخ: 31-8-2016
1551
|
لا شك في ان زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدم بكامله على زمان الواجب، ولكن وقع الكلام في انه هل يمكن ان يبدأ قبله أولا؟ ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، غير ان زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.
وقد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفصول إلى امكان ذلك وسمي هذا النحو من الوجوب بالمعلق، تمييزا له عن الوجوب المشروط. فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى غير ان ذلك في المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط وفي المعلق من عدم مجيء زمان الواجب. فان قيل إذا كان زمان الواجب متأخرا، ولا يبدأ الا عند طلوع الفجر، فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال او ليس ذلك لغوا؟ كان الجواب ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، اي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة فمتى اتصف الفعل بذلك استحق الوجوب الفعلي، فاذا افترضنا ان طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتب، وان ما هو من شروط الاتصاف طلوع هلال الشهر فقط، فهذا يعني انه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة، فيكون الوجوب فعليا، وان كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر لان طلوع الفجر دخيل في ترتب المصلحة ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية على الرغم من عدم امكان امتثاله، وذلك لأنه من حين يصبح فعليا تبدأ محركيته نحو المقدمات، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات الواجب.
وقد اعترض على امكان الواجب المعلق باعتراضين:
الاول: ان الوجوب حقيقته البعث، والتحريك نحو معلقه، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي، والا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له، لان البعث ملازم للانبعاث بل بمعنى البعث الشأني، اي انه حكم قابل للباعثية، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث فحيث لا قابلية للانبعاث، لا قابلية للبعث فلا وجوب. ومن الواضح انه في الفترة السابقة على زمان الواجب لا قابلية للانبعاث فلا بعث شأني، وبالتالي لا وجوب.
ويرد عليه ان الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري، وليس متقوما بالبعث الفعلي، او الشأني، وانما المستظهر من دليل جعل الوجوب انه قد جعل بداعي البعث، والتحريك، والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من ان المقصود من جعل الحكم اعداده لكي يكون محركا شأنيا خلال ثبوته ولا دليل على ان المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته.
الثاني: ان طلوع الفجر اما ان يؤخذ قيدا في الواجب فقط، او يؤخذ قيدا في الوجوب ايضا.
فعلى الاول يلزم كون الوجوب محركا نحوه لما تقدم من ان كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب، وهذا غير معقول لان طلوع الفجر غير اختياري، وعلى الثاني يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب، فان كان شرطا مقارنا، فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب.
وان كان شرطا متأخرا يلزم محذور الشرط المتأخر، والشيء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر فانها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة، ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة ان امكان الوجوب المتعلق يتوقف على افتراض امكان الشرط المتأخر وذلك باختيار الشق الاخير.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|