المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

معنى كلمة مهد‌
28-12-2015
روايات حول الحسد
7-5-2020
باسيليوس والكنيسة.
2023-10-27
أدونيس ربيعي .Adonis vernalis L
12-2-2021
وليد بن غانم
11-3-2016
خطيئة آدم
11-10-2014


زمان الوجوب والواجب  
  
1605   09:16 صباحاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 206.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

لا شك في ان زمان الوجوب لا يمكن ان يتقدم بكامله على زمان الواجب، ولكن وقع الكلام في انه هل يمكن ان يبدأ قبله أولا؟ ومثاله ان يفترض ان وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، غير ان زمان الواجب يبدأ بعد ذلك عند طلوع الفجر.

وقد ذهب جملة من الاصوليين كصاحب الفصول إلى امكان ذلك وسمي هذا النحو من الوجوب بالمعلق، تمييزا له عن الوجوب المشروط. فكل منهما ليس ناجزا بتمام المعنى غير ان ذلك في المشروط ينشأ من اناطة الوجوب بشرط وفي المعلق من عدم مجيء زمان الواجب. فان قيل إذا كان زمان الواجب متأخرا، ولا يبدأ الا عند طلوع الفجر، فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن الامتثال او ليس ذلك لغوا؟ كان الجواب ان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، اي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة فمتى اتصف الفعل بذلك استحق الوجوب الفعلي، فاذا افترضنا ان طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف بل من شروط الترتب، وان ما هو من شروط الاتصاف طلوع هلال الشهر فقط، فهذا يعني انه حين طلوع الهلال يتصف صوم النهار بكونه ذا مصلحة، فيكون الوجوب فعليا، وان كان زمان الواجب مرهونا بطلوع الفجر لان طلوع الفجر دخيل في ترتب المصلحة ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال آثار عملية على الرغم من عدم امكان امتثاله، وذلك لأنه من حين يصبح فعليا تبدأ محركيته نحو المقدمات، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات الواجب.

وقد اعترض على امكان الواجب المعلق باعتراضين:

الاول: ان الوجوب حقيقته البعث، والتحريك نحو معلقه، ولكن لا بمعنى البعث الفعلي، والا لكان الانبعاث والامتثال ملازما له، لان البعث ملازم للانبعاث بل بمعنى البعث الشأني، اي انه حكم قابل للباعثية، وقابلية البعث تلازم قابلية الانبعاث فحيث لا قابلية للانبعاث، لا قابلية للبعث فلا وجوب. ومن الواضح انه في الفترة السابقة على زمان الواجب لا قابلية للانبعاث فلا بعث شأني، وبالتالي لا وجوب.

ويرد عليه ان الوجوب حقيقته في عالم الحكم أمر اعتباري، وليس متقوما بالبعث الفعلي، او الشأني، وانما المستظهر من دليل جعل الوجوب انه قد جعل بداعي البعث، والتحريك، والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من ان المقصود من جعل الحكم اعداده لكي يكون محركا شأنيا خلال ثبوته ولا دليل على ان المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته.

الثاني: ان طلوع الفجر اما ان يؤخذ قيدا في الواجب فقط، او يؤخذ قيدا في الوجوب ايضا.

فعلى الاول يلزم كون الوجوب محركا نحوه لما تقدم من ان كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب، وهذا غير معقول لان طلوع الفجر غير اختياري، وعلى الثاني يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب، فان كان شرطا مقارنا، فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب.

وان كان شرطا متأخرا يلزم محذور الشرط المتأخر، والشيء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر فانها كطلوع الفجر في الشقوق المذكورة، ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة ان امكان الوجوب المتعلق يتوقف على افتراض امكان الشرط المتأخر وذلك باختيار الشق الاخير.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.