المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مفهوم الوصف  
  
1617   12:21 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.362
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 1847
التاريخ: 26-8-2016 1627
التاريخ: 8-8-2016 1387
التاريخ: 29-8-2016 2020

وقبل الخوض ينبغي تقديم امرين :

(الاول) الظاهر ان محط البحث هو مطلق الوصف سواء اعتمد على موصوفه ام لا، لان المثبت ربما يتمسك بفهم ابى عبيدة في قوله مطل الغنى ظلم، ولى الواجد يحل عقوبته وعرضه، وترى ان النافي لم يرده بانه خارج عن محط البحث لان الوصف لم يعتمد على موصوفه بل رده بوجه آخر، على انه الادلة المذكورة من الوضع والصون عن اللغوية جارية في كلا المقامين وبما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الاعاظم من ان الالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحا انما هو لخروج الكلام عن اللغوية وهذا لا يجرى في مثل اكرم عالما فان ذكر الموضوع لا يحتاج إلى نكتة غير اثبات الحكم له لا اثباته له ونفيه عن غيره (انتهى).

وجه الضعف هو ان اللغوية يأتي في الثاني ايضا، لان الحكم لو كان ثابتا لفاقد الوصف لما كان لذكر الموصوف بما هو موصوف وجه، والصون عن اللغوية لو تم في الاول لتم في الثاني، وبالجملة هما متحدان استدلالا وجوابا الثاني ان استفادة المفهوم من الوصف كاستفادته من الجملة الشرطية فلابد من حفظ جميع ما ذكر في الكلام من القيود عدا الوصف الذى يدور عليه المفهوم، وعليه فلو كان الوصف اخص مطلق من مفهوم الوصف فلا ريب في دخوله في محط البحث لبقاء الموضوع بعد انتفائه حتى في الوصف الذي لم يعتمد على موصوفه مثل قولك اكرم عالما إذ لابد على القول بالمفهوم من تقدير موصوف عند التحليل كما لا ريب في خروج الوصف المساوئ لموصوفه عن حريم النزاع لارتفاع الموضوع بارتفاعه فلا يبقى للحم مركز حتى يحمل عليه أو يسلب عنه، وما في كلام المحقق الخراساني من تعميم البحت للمساوي فهو مخدوش واما العامان من وجه فلو كان الافتراق من جانب الوصف كما في مثل في الغنم السائمة زكوة في مقابل الغنم غير السائمة. فهو داخل ايضا في محط النزاع.

نعم لو كان الافتراق من جانب الموصوف فهو خارج قطعا: وما حكى عن بعض الشافعية من ان قوله في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في الابل المعلوفة.

فاسد لان حفظ الموضوع في المنطوق والمفهوم مما لا به منه، وانما الاختلاف بينهما في تحقق الوصف في احدهما دون الاخر بعد حفظه.

فلا معنى لنفى الحكم عن موضوع اجنبي وعده مفهوما للكلام إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الحق عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم لا بالوضع والتبادر، ولا بالإطلاق. وما يقال من ان الاطلاق كما يدل على انه تمام الموضوع وبلا شريك كذلك يدل على انه بلا عديل.

قد عرفت جوابه فيما مضى مفصلا. والتمسك بفهم ابي عبيدة ضعيف جدا.

ضرورة انه لا يثبت به الوضع ولم يعلم انه ادعى الوضع بل لعله استند إلى قرائن حافة بالكلام وغير ذلك من الاحتمالات، واما لزوم اللغوية فمدفوع بان الغرض لا ينحصر في الاحتراز ولو سلمنا فهي ايضا حاصلة لان معناها ان الذات بلا قيد ليس موضوعا للحكم وهو هناك كذلك. وهو لا يدل على عدم نيابة قيد مكانه عند فقدانه والعجب عما افيد في المقام من التدقيقات الصناعية وان مر نظيره في مفهوم الشرط ومحصله انه بعد احراز ان الاصل في القيدان يكون احترازيا.

ان معنى قيدية شيء لموضوع حكم، هو ان ذات الموضوع غير قابلة لتعلقه بها الابعد اتصافها بهذا الوصف، فالوصف متمم قابلية القابل وهو معنى الشرط حقيقة.

وحيث ان الظاهر دخله بعنوانه الخاص إذ مع تعدد العلة يكون الجامع علة، وهو خلاف الظاهر فلا محالة ينتفى سنخ الوجوب بانتفاء قيد الموضوع (انتهى) وفيه وجوه من الاشكال قد نبهنا عليها غير مرة ، (منها) قياس التشريع بالتكوين وتقدم بطلانه إذ لا مانع من جعل العناوين المختلفة موضوعا لحكم واحد بالنوع .

(ومنها) اجراء القاعدة المعروفة في الفن الا على في نظائر المقام مع انه لا مساس لها بهذه المقامات اصلا وهو غير خفى على اهلها

(ومنها) حديث تأثير الجامع مع انك قد عرفت انه غير صحيح وان الجامع بنعت الجامعية يمتنع ان يكون موجودا خارجيا حتى يؤثر في الشيء والا يلزم الالتزام بمقالة الرجل الهمداني، (ومنها) انه بعد تسليم هذه المقدمات لا يفيد شيئا لان الميزان في هذا المقام هو فهم العرف الساذج لا الدقائق الفلسفية .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.


اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية