أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-6-2020
1704
التاريخ: 9-8-2016
1672
التاريخ: 5-8-2016
1581
التاريخ: 5-8-2016
1947
|
وقبل الخوض ينبغي تقديم امرين :
(الاول) الظاهر ان محط البحث هو مطلق الوصف سواء اعتمد على موصوفه ام لا، لان المثبت ربما يتمسك بفهم ابى عبيدة في قوله مطل الغنى ظلم، ولى الواجد يحل عقوبته وعرضه، وترى ان النافي لم يرده بانه خارج عن محط البحث لان الوصف لم يعتمد على موصوفه بل رده بوجه آخر، على انه الادلة المذكورة من الوضع والصون عن اللغوية جارية في كلا المقامين وبما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده بعض الاعاظم من ان الالتزام بالمفهوم فيما إذا ذكر الموصوف صريحا انما هو لخروج الكلام عن اللغوية وهذا لا يجرى في مثل اكرم عالما فان ذكر الموضوع لا يحتاج إلى نكتة غير اثبات الحكم له لا اثباته له ونفيه عن غيره (انتهى).
وجه الضعف هو ان اللغوية يأتي في الثاني ايضا، لان الحكم لو كان ثابتا لفاقد الوصف لما كان لذكر الموصوف بما هو موصوف وجه، والصون عن اللغوية لو تم في الاول لتم في الثاني، وبالجملة هما متحدان استدلالا وجوابا الثاني ان استفادة المفهوم من الوصف كاستفادته من الجملة الشرطية فلابد من حفظ جميع ما ذكر في الكلام من القيود عدا الوصف الذى يدور عليه المفهوم، وعليه فلو كان الوصف اخص مطلق من مفهوم الوصف فلا ريب في دخوله في محط البحث لبقاء الموضوع بعد انتفائه حتى في الوصف الذي لم يعتمد على موصوفه مثل قولك اكرم عالما إذ لابد على القول بالمفهوم من تقدير موصوف عند التحليل كما لا ريب في خروج الوصف المساوئ لموصوفه عن حريم النزاع لارتفاع الموضوع بارتفاعه فلا يبقى للحم مركز حتى يحمل عليه أو يسلب عنه، وما في كلام المحقق الخراساني من تعميم البحت للمساوي فهو مخدوش واما العامان من وجه فلو كان الافتراق من جانب الوصف كما في مثل في الغنم السائمة زكوة في مقابل الغنم غير السائمة. فهو داخل ايضا في محط النزاع.
نعم لو كان الافتراق من جانب الموصوف فهو خارج قطعا: وما حكى عن بعض الشافعية من ان قوله في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في الابل المعلوفة.
فاسد لان حفظ الموضوع في المنطوق والمفهوم مما لا به منه، وانما الاختلاف بينهما في تحقق الوصف في احدهما دون الاخر بعد حفظه.
فلا معنى لنفى الحكم عن موضوع اجنبي وعده مفهوما للكلام إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان الحق عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم لا بالوضع والتبادر، ولا بالإطلاق. وما يقال من ان الاطلاق كما يدل على انه تمام الموضوع وبلا شريك كذلك يدل على انه بلا عديل.
قد عرفت جوابه فيما مضى مفصلا. والتمسك بفهم ابي عبيدة ضعيف جدا.
ضرورة انه لا يثبت به الوضع ولم يعلم انه ادعى الوضع بل لعله استند إلى قرائن حافة بالكلام وغير ذلك من الاحتمالات، واما لزوم اللغوية فمدفوع بان الغرض لا ينحصر في الاحتراز ولو سلمنا فهي ايضا حاصلة لان معناها ان الذات بلا قيد ليس موضوعا للحكم وهو هناك كذلك. وهو لا يدل على عدم نيابة قيد مكانه عند فقدانه والعجب عما افيد في المقام من التدقيقات الصناعية وان مر نظيره في مفهوم الشرط ومحصله انه بعد احراز ان الاصل في القيدان يكون احترازيا.
ان معنى قيدية شيء لموضوع حكم، هو ان ذات الموضوع غير قابلة لتعلقه بها الابعد اتصافها بهذا الوصف، فالوصف متمم قابلية القابل وهو معنى الشرط حقيقة.
وحيث ان الظاهر دخله بعنوانه الخاص إذ مع تعدد العلة يكون الجامع علة، وهو خلاف الظاهر فلا محالة ينتفى سنخ الوجوب بانتفاء قيد الموضوع (انتهى) وفيه وجوه من الاشكال قد نبهنا عليها غير مرة ، (منها) قياس التشريع بالتكوين وتقدم بطلانه إذ لا مانع من جعل العناوين المختلفة موضوعا لحكم واحد بالنوع .
(ومنها) اجراء القاعدة المعروفة في الفن الا على في نظائر المقام مع انه لا مساس لها بهذه المقامات اصلا وهو غير خفى على اهلها
(ومنها) حديث تأثير الجامع مع انك قد عرفت انه غير صحيح وان الجامع بنعت الجامعية يمتنع ان يكون موجودا خارجيا حتى يؤثر في الشيء والا يلزم الالتزام بمقالة الرجل الهمداني، (ومنها) انه بعد تسليم هذه المقدمات لا يفيد شيئا لان الميزان في هذا المقام هو فهم العرف الساذج لا الدقائق الفلسفية .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|