أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2016
1704
التاريخ: 16-10-2016
1559
التاريخ: 8-8-2016
1327
التاريخ: 29-8-2016
1863
|
ان المخصص قد يكون مبين المفهوم وقد يكون غير مبينه وعلى الثاني (تارة) يكون دائرا بين الاقل والاكثر و(اخرى) بين المتبائنين وعلى (جميع التقادير) فهو اما متصل أو منفصل (ثم) انه اما لبى أو غير لبي .
وايضا الشبهة اما مفهومية أو مصداقية فهذه صور المسألة ولنقدم البحث عن المفهومية على البحث عن المصداقية
فنقول: يقع البحث في الشبهة المفهومية في مقامين:
المقام الاول : في المخصص المتصل المجمل من حيث المفهوم :
وهو على قسمين :
الاول : ما كان امره دائرا بين الاقل والاكثر كما إذا شك في ان الفاسق هو خصوص مرتكب الكبيرة أو الاعم منها والصغيرة، فالحق سريان اجماله إلى العام ولا يكون العام المخصص حجة في موارد الشك، لان اتصال المخصص المجمل، يوجب عدم انعقاد ظهوره من اول القائه الا في العالم غير الفاسق أو العالم العادل، وليس لكل من الموصوف والصفة ظهور مستقل حتى يتشبث بظهور العام في الموارد المشكوكة فيشبه المقام بباب المقيد إذا شك في حصول قيده اعني العدالة أو عدم الفسق فيمن كان مرتكبا للصغيرة.
و(بعبارة ثانية): ان الحكم في العام الذى استثنى منه أو اتصف بصفة مجملة، متعلق بموضوع وحداني عرفا فكما ان الموضوع في قولنا اكرم العالم العادل هو الموصوف بما هو كذلك فهكذا قولنا: اكرم العلماء الا الفساق منهم، ولذا لا ينقدح التعارض حتى التعارض البدئي بين العام والمخصص كما ينقدح بينه وبين منفصله فحينئذ كما لا يجوز التمسك بالعام كقولنا: لا تكرم الفساق إذا كان مجمل الصدق بالنسبة إلى مورد كذلك لا يجوز في العام المتصف أو المستثنى منه بشيء مجمل بلا فرق بينهما.
الثاني : ما إذا دار مفهومه بين المتبائنين مع كونه متصلا كما إذا استثنى منه زيدا واحتمل ان يكون المراد هو زيد بن عمرو وان يكون هو زيد بن بكر، والحق سريان اجماله ايضا بالبيان المتقدم في الاقل والاكثر لان الموضوع يصير بعد الاستثناء (العالم الذى هو غير زيد وهو امر وحداني) لا يكون حجة الا فيما ينطبق عليه يقينا، والمفروض انه مجمل من حيث المفهوم فكيف يمكن الاحتجاج بشيء يشك في انطباقه على المشكوك.
واما المقام الثاني : اعني المخصص المنفصل المجمل من حيث المفهوم فهو ايضا على قسمين:
الاول: ما إذا دار بين الاقل والاكثر فلا يسرى اصلا ويتمسك به في موارد الشك لان الخاص المجمل ليس بحجة في موارد الاجمال فلا ترفع اليد عن الحجة بما ليس بحجة، ولا يصير العام معنونا بعنوان خاص في المنفصلات.
(وبعبارة اوضح) ان الحكم قد تعلق بعنوان الكل والجميع، فلا محالة يتعلق الحكم على الافراد المتصورة اجمالا، والاصل العقلائي حاكم على التطابق بين الارادتين في عامة الافراد فلا يرفع اليد عن هذا الظهور المنعقد الا بمقدار قامت عليه الحجة، والمفروض ان الحجة لم تقم الا على مرتكب الكبائر وغيرها مشكوك فيه، و(لا يقاس) ذلك بالمتصل المردد بين الاقل والاكثر، إذ لم ينعقد للعام هناك ظهور قط، الا في المعنون بالعنوان المجمل، والمرتكب بالصغائر مشكوك الدخول في العام هناك من اول الامر بخلافه هنا فان ظهور العام يشمله قطعا.
كيف فلو كان المخصص المجمل حكما ابتدائيا من دون ان يسبقه العام لما كان حجة الا في مقدار المتيقن دون المشكوك، فكيف مع ظهور العام في اكرام المشكوك واما ما افاده شيخنا العلامة (اعلى الله مقامه) من انه يمكن ان يقال انه بعد ما صارت عادة المتكلم على ذكر المخصص منفصلا فحال المنفصل في كلامه حال المتصل في كلام غيره (لا يخلو عن نظر) فان وجوب الفحص عن المخصص باب، وسراية اجمال المخصص إليه باب آخر، ومقتضى ما ذكره عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص لا سراية الاجمال لان ظهور العام لا ينثلم لأجل جريان تلك العادة كما ان الاصل العقلائي بتطابق الاستعمال والجد حجة بعد الفحص عن المخصص وعدم العثور الا على المجمل منه لكنه قدس سره رجع في الدورة الاخيرة عما افاده في متن كتابه، (نعم) لو كان الخاص المجمل المردد بين الاقل والاكثر واردا بلسان الحكومة على نحو التفسير والشرع كما في بعض انحاء الحكومات، فسراية اجماله وصيرورة العام معنونا غير بعيدة كما إذا قال المراد من العلماء هو غير الفساق، أو ان الوجوب لم يجعل على الفاسق منهم، ومع ذلك فالمسألة بعد محل اشكال.
القسم الثاني: ما إذا دار المخصص المنفصل بين المتباينين:
فالحق انه يسرى الاجمال إليه حكما بمعنى عدم جواز التمسك به في واحد منهما وان كان العام حجة في واحد معين واقعا ولازمه اعمال قواعد العلم الاجمالي، وان شئت قلت ان العلم الاجمالي بخروج واحد منهما يوجب تساوى العام في الشمول لكل واحد منهما ولا يتمسك به في اثبات واحد منهما الا بمرجح وهو منتف بالغرض، وبتعبير آخر: انه بعد الاطلاع بالمخصص لا متيقن في البين حتى يؤخذ به ويترك المشكوك كما في الاقل والاكثر بل كلاهما في الاحتمال متساويان فلا محيص عن اجراء قواعد العلم الاجمالي، فلو كان المخصص رافعا لكلفة الوجوب عن مورد التخصيص وكان مقتضى العام هو الوجوب، فلازمه اكرام كلا الرجلين حتى يستيقن بالبراءة، ولو كان المخصص ظاهرا في حرمة مورده فيكون المقام من قبيل دوران الامر بين المحذورين ولكل حكمه.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|