المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تصنيف نظم التحكم: وجود التغذية الراجعة
2023-08-22
واحدة من كرامات زينب (عليها السلام)
21-10-2017
فرع مشترك common branch
22-5-2018
Ernst Witt
29-11-2017
المبيدات المستخدمة على التربة لمكافحة الحشائش
7-12-2015
V forms
2023-12-05


المجاز  
  
1289   11:47 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.61
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-6-2020 1392
التاريخ: 8-8-2016 1516
التاريخ: 9-8-2016 1805
التاريخ: 31-8-2016 1512

 عرّف المجاز غير واحد من الاُدباء بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة معتبرة وقرينة معاندة .

وشذّ عنهم السكّاكي في قسم واحد من أقسامه ـ وهو الاستعارة ـ ورأى أنّ ذلك حقيقة لغوية ، وأنّ التصرّف إنّما هو في أمر عقلي ; وهو جعل ما ليس بفرد فرداً . واستدلّ عليه بأنّه لولاه لما صحّ التعجّب في قوله :

قامت تظلّلني ومن عجب    شمس تظلّلني من الشمس

ولما كان للنهي عن التعجّب مورداً في قول الشاعر :

لا تعجبوا من بلى غلالته     قد زر أزراره على القمر(1)

 

وما ربّما يقال في ردّه : من أنّ التعجّب والنهي عنه مبنيان على نسيان التشبيه ; قضاءً لحقّ المبالغة(2) ، مردود بأنّه لولا الادّعاء لما كان لنسيان التشبيه معنى ، ولا يقضي حقّ المبالغة ، بل الادّعاء هو الذي يصحّح نسيانه ، ويؤدّي به الغرض من المبالغة .

فهذا القول يشترك مع قول المشهور في كون الاستعمال في غير الموضوع له ; لوضوح أنّ استعمال اللفظ في المصداق الحقيقي للموضوع له بخصوصه مجاز ، فكيف بالفرد الادّعائي ؟ ! فما ذهب إليه : من أنّ الادّعاء المزبور يجعله حقيقة لغوية غير تامّ .

ويرد عليه ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ أ نّه وإن كان أقرب من قول المشهور إلى الذوق السليم إلاّ أ نّه لا يتمّ في الأعلام الشخصية ، مثل «حاتم» و«مارد» ، إلاّ بتأويل بارد .

ثمّ إنّك قد عرفت : أنّ استعمال اللفظ الموضوع للطبيعة اللابشرط ، المعرّاة عن كلّ قيد في مصاديقها الواقعية مجاز ; فضلا عمّا جعل مصداقاً بالادّعاء . ولا ينتقض هذا بمثل «زيد إنسان» ; إذ المحمول مستعمل في الماهية المطلقة لا في الفرد الخاصّ ، والهيئة الحملية تفيد الاتّحاد والهوهوية .

ثمّ إنّي أرى خلاف الإنصاف أن أرتضي رأياً في هذا المقام ، غير ما وقفت على تحقيقه من العلاّمة أبي المجد الشيخ محمد رضا الأصفهاني ـ قدس سره ـ في «وقايته» ، واستفدت منه شفاهاً .

وملخّص ما أفاده : أنّ اللفظ في عامّة المجازات ـ  استعارة كانت أو مجازاً مرسلا ، مفرداً كانت أو مركّباً ، كناية كانت أو غيرها  ـ لم يستعمل إلاّ فيما وضع له ، غاية الأمر : ما هو المراد استعمالا غير ما هو مراد جدّاً(3) .

وإن شئت قلت : إنّه لتطبيق ما هو الموضوع له على غيره إمّا بادّعاء كونه مصداقاً له كما في الكلّيات ، أو كونه عينه كما في الأعلام . والفرق بين المذهبين ـ  مضافاً إلى ما عرفت من أنّ المستعمل فيه بالإرادة الاستعمالية هو نفس الموضوع  له على رأي شيخنا ـ قدس سره ـ  ; وإن كان الجدّ على خلافه ، دون ما ذهب إليه السكّاكي ، فإنّ المتعلّق للإرادة عنده ; استعمالية كانت أو جدّية شيء واحد  ـ أنّ الادّعاء على المذهب الأخير وقع قبل الإطلاق ، ثمّ اُطلق اللفظ على المصداق الادّعائي ، ولكن على ما رآه شيخنا وقع بعد استعمال اللفظ حين تطبيق الطبيعة الموضوع لها على المصداق .

وبالجملة : أنّ حقيقة المجاز ليست إلاّ تبادل المعاني والتلاعب بها ، لا باستعارة الألفاظ وتبادلها، وإنّما حسن المجازات من جهة توسعة المفاهيم إلى ما لا يسعه وضع ألفاظها ، ولا يشمله نفس تلك المفاهيم ابتداءً ، ولكن بعد ادّعاء كون هذا منه تشمله حكماً .

مثلا في قوله تعالى : {إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ} [يوسف: 31] ليس حسن المجاز المستعمل فيه من جهة إعارة لفظ «الملك» خلواً عن معناه لوجود يوسف ، وجعلهما متّحدين في الاسم ، بل لأنّ «الملك» استعمل في الماهية المعهودة من الروحانيين واُطلق اللفظ عليها واستعمل فيها ، وادّعي انطباقها على المصداق الادّعائي .

 وقس عليه قولنا : «رأيت أسداً وحاتماً» ; فإنّ لفظي الحاتم والأسد استعملا في معناهما ، ولكن ادّعي أنّ زيداً هو الحاتم أو الأسد .

ثمّ لا يخفى عليك : أنّ ما اختاره ـ قدس سره ـ لا ينحصر بالاستعارة ، بل المجاز المرسل  وهو ما تكون العلاقة فيه غير التشبيه من سائر العلاقات  ـ أيضاً من هذا الباب ; أعني أنّ اللفظ فيه أيضاً لم يستعمل إلاّ فيما وضع له ، وجعل طريقاً إلى الجدّ بدعوى من الدعاوي .

فإطلاق العين على الربيئة ليس إلاّ بادّعاء كونه عيناً باصرة بتمام وجوده ; لكمال مراقبته ، وإعمال ما هو أثر خاصّ لها لا بعلاقة الجزئية والكلّية .

 وقس عليه إطلاق الميّت على المشرف للموت بدعوى كونه ميّتاً ، وإطلاق القرية على أهلها بتخيّل أنّها قابلة للسؤال ، أو أنّ القضية بمثابة من الشهرة حتّى يجيب عنها القرية والعير ، كما في قول الفرزدق : «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته . . .» القصيدة .

وجعل هذا وأشباهه من المجاز بالحذف يوجب انحطاطه من ذَروة البلاغة إلى حضيض الابتذال

وتجد تحقيق الحال في المجاز المركّب ممّا ذكرنا أيضاً ; فإنّك إذا قلت للمتردّد : «أراك تقدّم رِجلا وتؤخّر اُخرى» ، وعلمت : أنّ مفرداتها لم تستعمل إلاّ في معانيها الحقيقية ، وأنّه ليس للمركّب وضع على حدة ; ليكون أجزاؤه بمنزلة حروف الهيجا في المفردات ليستعمل في معنى لم يوضع له ، تعرف أنّك لم تتفوّه بهذا الكلام إلاّ بعد ادّعاء ذوقك : أنّ هذا الرجل المتردّد المتحيّر شخص متمثّل كذلك ، وأنّ حاله وأمره يتجلّى في هذا المثل كأنّه هو .

هذه قضاء الوجدان وشهادة الذوق السليم ، بل ما ذكرنا في المركّبات من أقوى الشواهد على المدّعى ، وبه يحفظ لطائف الكلام وجمال الأقوال في الخُطب والأشعار ، وبذلك يستغنى عن كثير من المباحث الطفيف الفائدة ، مثل أنّ المجاز هل يحتاج إلى الرخصة من الواضع أولا ؟ وأنّ وضع العلائق شخصي أو نوعي ؟ لما قد عرفت : من أنّ الاستعمال في جميع المجازات ليس إلاّ في الموضوع له ; وإن كان صحّة الادّعاء وحسن وقوعه أمراً مربوطاً بالذوق السليم .

_____________
1 ـ مفتاح العلوم : 156 .

2 ـ المطوّل : 362 .

3ـ وقاية الأذهان : 103 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.