أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
5958
التاريخ: 3-4-2017
15997
التاريخ: 14-10-2017
6920
التاريخ: 23-6-2018
4410
|
العقود الادارية – هو العقد الذي تبرمه الادارة بقصد انشاء أو تنظيم أو تسيير مرفق عام، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام(1). ولهذا فالعقد الإداري شأنه شأن سائر العقود في القانون الخاص لايتم الا بتوافق ارادتين أو اكثر، بقصد أحداث التزامات متقابلة بين أطرافه(2). الا أن مضمون الالتزامات المتقابلة يختلف في العقد الإداري عنه في العقد المدني، وبالتالي فان هناك اختلافاً في القواعد التي تحكم العقود الادارية عن تلك التي تحكم عقود القانون الخاص، وذلك لان في عقود القانون الخاص تكون مصالح الطرفين متساوية متوازية في حين في العقود الادارية تكون غير متكافئة، اذ أن الإدارة تهدف من التعاقد المصلحة العامة وذلك لاتصال العقد بنشاط المرفق العام(3). والمشرع العراقي في قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة 106 لسنة 1989 لم ينص على اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات الخاصة بالعقود الادارية. وبهذا فان المشرع قد أعترف للقضاء العادي باستمرار اختصاصه بالنظر في منازعات العقود الادارية ولذا فاذا ما رفعت دعوى تتعلق بعقد أداري فان محكمة القضاء الإداري سوف تعمل على رد الدعوى وذلك لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في منازعات العقود الادارية ومن التطبيقات القضائية بهذا الشأن قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بقولها (أن المدعي المميز بطلب الغاء عقد المزايدة بينه وبين شركة طارق العامة إحدى تشكيلات هيئة التصنيع العسكري وذلك لحدوث ظروف خارجة عن ارادته تمنعه من تنفيذ التزاماته التعاقدية. وان محكمة القضاء الإداري لا تنظر في مسائل العقود الادارية وذلك كونها من اختصاص القضاء العادي(4). ولا بد من الإشارة بأن القرارات الادارية المتصلة بالعقود الادارية والقابلة للانفصال عنها هي من أختصاص محكمة القضاء الاداري اذ جاء في قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة أن المدعي عليه (المميز) يطلب نقض قرار محكمة القضاء الإداري والذي يفضي بالغاء قرار المدعي عليه (المميز) شركة طارق العامة والخاص بالقاء قرار الاحالة بحجة الحاجة الى المواد المباعة وذلك استناداً الى قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986ولعدم قناعة المدعي عليه (المميز) بادر بالطعن به تمييز لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة، ولدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز قد قضي في الدعوى وفقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية(5). وبذلك نجد أن القرارات الادارية القابلة للانفصال والتي تدخل في تكوين أعمال ادارية مركبة، سواء كانت تلك القرارات سابقة على إبرام العقد ام لاحقة له تكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري ومن الممكن أن يكون هناك طعنين في وقت واحد أحدهما ينصب على العقد الإداري بصورة كاملة وينظر من قبل المحاكم المدنية اذ أن اختصاصها ينصب على العقد ذاته أما القرارات الأخرى القابلة للانفصال تنظر من قبل محكمة القضاء الإداري.
_______________
- فاروق احمد خماس والسيد محمد عبد الله الدليمي – الوجيز في النظرية العامة للعقود الادارية – دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1992، ص59.
2- د. محمود خلف الجبوري، العقود الادارية، 1989، ص29.
3- د. شاب توما منصور، القانون الإداري، الكتاب الثاني، 1980، ص406.
4- قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة برقم 325 / الإداري تمييز / 1995 في 6/5/96 غير منشور.
5- قرار الهيئة العامة لمجلس شورى رقم 38 في 21/2/95 غير منشورة.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|