أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]() |
لو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم ، فإن لم يكن قد تمكّن من صيام شيء من العشرة ، سقط الصوم ، ولا يجب على وليّه القضاء عنه ، ولا الصدقة عنه ـ وهو قول أكثر العامّة والشافعي في أحد القولين (1) ـ لأنّه غير واجد للهدي ، فلا يجب عليه ، ولا قادر على الصوم ، فلا يجب أيضا عليه. نعم يستحب للوليّ القضاء عنه.
ولو تمكّن من صيام العشرة وأهمل ، قال الشيخ : يقضي الوليّ عنه ثلاثة أيّام وجوبا ، ولا يجب قضاء السبعة (2).
وقال ابن إدريس : يجب قضاء السبعة أيضا (3). وهو المعتمد ـ وهو أحد قولي الشافعي (4) ـ لأنّه صوم واجب لم يفعله ، فوجب على وليّه القضاء عنه ، كرمضان.
ولرواية معاوية بن عمّار ، قال : « من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه » (5).
ولو لم يتمكّن من صيام السبعة ، لم يجب على الوليّ قضاؤها.
وفي القول الثاني للشافعي : يتصدّق الوليّ عنه (6) ، وهو قول العامّة.
إذا عرفت هذا ، فلو تمكّن الحاجّ من صوم السبعة بعد رجوعه إلى أهله ، وجب عليه صيامها ، ولا تجزئ الصدقة عنها ، لأنّ الصدقة بدل ، فلا تجزئ مع التمكّن من فعل المبدل عنه ، كالتيمّم.
_______________
(1) فتح العزيز 7 : 193 ، المجموع 7 : 192 ، المغني 3 : 512 ، الشرح الكبير 3 : 345.
(2) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 370.
(3) السرائر : 139.
(4) فتح العزيز 7 : 193 ـ 194 ، المجموع 7 : 192.
(5) الكافي 4 : 509 ـ 12 ، التهذيب 5 : 40 ـ 117 ، الاستبصار 2 : 261 ـ 921.
(6) فتح العزيز 7 : 193 ـ 194 ، المجموع 7 : 192.
|
|
الأخطاء الأكثر شيوعا لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
مادة مبتكرة قد تحدث نقلة نوعية في جراحة العظام
|
|
|
|
|
جامعة العميد وقسم المشاريع الهندسية يناقشان التصاميم النهائية للمستشفى التعليمي الثاني
|
|
|