أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-3-2016
4439
التاريخ: 27-3-2016
3258
التاريخ: 30-6-2019
1666
التاريخ: 17-4-2017
14379
|
لم يتعرض فقهاء الشريعة الاسلامية الغراء لمسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة بشكل مباشر، ولم يفردوا لها بحثا مستقلا كما فعل فقهاء القانون الجنائي. ولكننا لو تتبعنا كتب فقهاء الشريعة لوجدنا ان معظم الفقهاء تكلموا عن المسؤولية موضوع البحث بطريقة غير مباشرة. إذ يقسم فقهاء الشريعة الاسلامية الاشتراك إلى: اشتراك مباشر، واشتراك بالتسبب(1). والقاعدة العامة إن الاشتراك بالتسبب لا يكون في جرائم الحدود أو القصاص، ذلك ان الشريك المتسبب الذي يشترك في هذه الجرائم لا يعاقب بالعقوبة المقررة لها وإنما يعاقب بالتعزير(2). فإذا أرتكب المباشر فعلا غير الذي قصده المتسبب فلا يعاقب الأخير بعقوبة هذا الفعل إلا إذا كان داخلا في قصده باعتباره نتيجة محتملة لاشتراكه، فإذا حرض شخص على ضرب آخر فضربه فأحدث به إصابة أدت لبتر يده أو شللها فالشريك المتسبب مسؤول عن جريمة أبانة الطـرف أو أذهـاب معنـاه، لأن هـذا مـن النتائـج المتوقعـة للضـرب(3). (وورد فـي الشـرح الكبيـر للدرديـر ((يقتـل الجمـع غيـر المتمـاثلين بواحـد إذا ضربوه عمـدا أوعدوانـا ومـات مكانـه أو رفـع مغمـورا واستقـر حتـى مات ويقتل المتمالئون على القتـل أو الضـرب بـان قصـد الجميـع الضـرب وحضـروا وان لم يتولـه إلا واحـد منهـم إذا كـان غيــر الضـارب لـو لـم يضـرب غيـره لضـرب هـو)). عنـى هنـا ولـو انـه لـم يضـرب ألا انـه كـان يقصـد موتـه فيلـزم أن يدخـل في قصـده الاحتمـالي إن تعـدى غيـره باتفاقـه سيـؤدي للوفـاة وهـو نـوع مـن أنـواع الاشتـراك المعروفـة فـي الفقـه الغربـي وبذلك يكون مسـؤولا عمـدا عمـا أحـدثه غيـره مـن قتـل)(4). أمـا فقهـاء الشيعـة الأماميـة لـم يأخـذوا بعقـوبة المتسـبب عـن النتيجـة المحتمـلة، إذ ان القصـاص لـديهم علـى مـن يباشـر القتـل دون إيقـاع العقـاب علـى الـذي يمسـك شخصـا ليضـربه شخصـا آخـر فيـؤدي ذلـك الى قتله، وتبريـرهم فـي ذلـك إن فعـل الماسـك سـبب، وفعـل القاتـل مباشرة، والمباشرة تغـلب السـبب، والقصـاص ينـدرئ بالشبهـات(5). ويذهبـون إلـى القـول بأنه: (إذا اشتـرك جمـاعة فـي قتـل واحد قتـلوا بـه، وللـولي الخيـار بيـن قتـل الجميـع بعـد أن يـرد عليـهم مـا فضـل عـن ديـة المقتـول، فيـأخذ كـل منـهم مـا فضـل مـن ديتـه عـن جنايتـه، وبيـن قتـل البـعض، ويـرد الباقـون ديـة جنايتـهم. فـان فضـل للمقتـولين فضـل قـام به الـولي وتتحـقق الشـركة، بـان يفعـل كـل واحـد منـهم مـا يقتـل لـو أنفـرد أو مـا يكـون لـه شـركة في السـراية مـع القصـد الـى الجنايـة)(6).
____________________
1- الاشتراك المباشر : هو المساهمة الاصلية في الجريمة ويقال للمشترك فيه فاعل اصلي. أما الاشتراك بالتسبب : هو المساهمة التبعية في الجريمة ويقال للمتسبب بالشريك أو المتدخل.
ينظر في تفصيل ذلك : د.عبد الخالق النواوي، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، دار الثقافة، بيروت، سنة النشر(بلا)، ص332.، احمد فتحي بهنسي، نظريات في الفقه الجنائي الاسلامي، ط2، مكتبة دار العروبة، القاهرة، 1983، ص79.
2- ينظر في تفصيل : د. مصطفى أبراهيم الزلمي، المسؤولية الجنائية في الشريعة الاسلامية، ج1، مطبعة أسعد، بغداد، 1982، ص186.، نظام الدين عبد الحميد، جناية القتل العمد في الشريعة الاسلامية، مطبعة اليرموك، بغداد، 1975، ص358.
3- د.محمد فاروق النبهان، مباحث في التشريع الجنائي الاسلامي، دار القلم، بيروت، 1977، ص77 .
4- د.احمد فتحي البهنسي، المسؤولية الجنائية في الفقه الاسلامي، ط4، دارالشروق، القاهرة، 1977، ص160.
5- نظام الدين عبد الحميد، المصدر السابق، ص3570-358.
6- قاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الأسلام في مسائل الحلال والحرام، القسم الرابع، ط1، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1983، ص973-974.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|