أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-8-2017
5698
التاريخ: 5-12-2017
6169
التاريخ: 10-5-2016
2957
التاريخ: 14-3-2017
17765
|
من المسلم به ان التصرف يكون ملزما من الشخص الذي يصدر منه ، ولكن في بعض الحالات يصدر من الشخص تصرفا عن غيره أو قد يكون التصرف صادراً من شخص مأذوناً له ولكن يتجاوز حدود الأذن الممنوح له كالوكيل الذي يتعدى حدود الوكالة تعد هذه الحالتين من الحالات الأكثر شيوعا عن العقد الموقوف لذلك قسمنا هذا الموضوع على فقرتين الأولى خصصناها لبيان بيع ملك الغير والثانية لبيان حالة تعدي الوكيل حدود الوكالة.
أولاً - بيع ملك الغير.
بعد أن بينا أن الدلالة تؤثر في العقد الموقوف أردنا توضيح ذلك من خلال إيراد بعض التطبيقات عن هذا النوع من العقد فوقع اختيارنا على بيع ملك الغير لذلك سوف نوضح هذا العقد بشكل موجز ثم نبين كيف تؤثر الدلالة فيه .
تطرق القانون المدني العراقي إلى بيع ملك الغير ونظمه في عدة مواد دون أن يبين له تعريفا محددا ، فقد ترك هذا الأمر لاجتهاد الفقهاء ، فإذا رجعنا لنص المادة (135) من القانون المدني العراقي نجد انها نصت على ( 1 - من تصرف في ملك غيره بدون أذنه انعقد تصرفه موقوفا على إجازة المالك 2 - فإذا إجاز المالك تعتبر الإجازة توكيلا ويطالب الفضولي بالبدل إن كان قبضه من العاقد الآخر . 3 - وإذا لم يجوز المالك تصرف الفضولي بطل التصرف ، ولذا كان العاقد الآخر قد أدى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به ، فإن هلك في يد الفضولي بدون تعد منه وكان العاقد الآخر قد اداه عالما انه فضولي فلا رجوع له عليه بشي منه 4_ وإذا سلم الفضولي العين المعقود عليها لمن تعاقد معه فهلكت في يده بدون تعد منه فللمالك أن يضمن قيمتها ، أيهما شاء ، فإذا اختار تضمين أحدهما سقط حقه في الآخر ).(1)
بينما نصت المادة (466) من القانون المدني المصري على ( إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهولا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب ابطال البيع وفي القانون المدني الفرنسي نص على حكم بيع مال الغير في المادة ) (1599) التي نصت على ( بيع ملك الغير باطل ، ويمكن أن يعطي للمشتري الرجوع بالتعويضات إذا كان يجهل أن الشي المبيع غير مملوك للبائع ) ويتبين من هذه النصوص أن بيع مال الغير هو أن يبيع الشخص شيئا هو ليس مالكاً له في حال اتجهت الإرادة إلى انتقال ملكية المبيع وقت التعاقد. (2)
ومن خلال هذه النصوص أيضاً يتضح شروط بيع مال الغير ومن هذه الشروط :
1 - أن يكون العقد بيعاً حتى يعتبر البيع ملك الغير أي أنه يجب أن يكون البيع صادراً من شخص غير مالك لمال الذي يقوم ببيعه بحيث تنتقل عن طريق هذا العقد ملكية المبيع من البائع إلى المشتري ، أما إذا لم يكن عقدا بل كان فقط وعد بالبيع أو مجرد تعهد من قبل أحد الطرفين يؤدي الى انتقال ملكية الشي المبيع إلى الطرف الآخر ، وقد يكون للتعهد من أحد الطرفين بحيث يحصل على قبول الطرف الآخر أو المالك الأصلي للمبيع لكي يبيع الشي على الشخص الآخر ، فهنا لا يمكن أن نعد هذا البيع ولا يمكن أن تطبيق أحكام بيع ملك الغير عليه لأن من شروط تحقق بيع ملك الغير هو وجود عقد بيع (3)
2 - أن يكون محل العقد شيئاً معينا بالذات لكي نعد للبيع هو بيع لمال الغير فيجب أن يكون الشي المبيع محدداً معينا تعييناً بالذات (4) سواء كان هذا الشيء عقاراً أو منقولاً وسواء كان العقار مسجلاً في دائرة التسجيل العقاري أم غير مسجلا أي سواء كان مستوفيا الشكلية التي تطلبها القانون أم لا . أما في حال إذا كان الشي المبيع من المثليات ففي هذه الحالة لا يمكن أن نعد هذه العقد بيع ملك الغير وان كان البائع لا يمكن وقت انعقاد العقد لأي كمية من صنف الشي الذي التزمه تجاه الطرف الآخر ببيعه . لأن الشي المعين بالنوع لا يمكن اعتباره مملوكاً أو غير مملوكا وبالتالي يخرج من أطار بيع ملك الغير لأن لا يقع تحت ملك شخص (5)
3 - إن يكون الشي المبيع لا تعود ملكيته للبائع ولا للمشتري لكي يمكن اعتبار الشي ملك الغير فيجب أن لا تعود ملكيته للبائع لأنه في حال كان الشي مملوكاً للبائع فهنا يكون عقد البيع منعقدا بصورة صحيحة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المشتري فيجب أن يكون الشي محل العقد غير مملوكا للمشتري، لأنه إذا كان مملوكا للمشتري وقام المشتري بشرائه حتى وان كان جاهلاً بأن الشي محل العقد تعود ملكيته إليه فإن العقد لا ينعقد أصلاً ، لأنه لا يمكن أن يتحقق الغرض من عقد البيع هو انتقال ملكية الشي المبيع إلى المشتري لأنه مالكاً للشيء أصلا قبل انعقاد العقد. (6)
أما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة البداءة الكاظمية قراراً يمثل تطبيقاً من تطبيقات العقد الموقوف وهو بيع ملك الغير أن البائع ليس مالك للعقار موضوع الدعوى إنما هو وكيل للمالك (ن . ع .خ ) ولكن تاريخ الوكالة المثبتة بعد تاريخ البيع وتصرف كوكيل وباعه إلى شخص آخر ولكن عقد البيع المبرز في الدعوى لم تجد فيه المحكمة إشارة إلى أن المدعى عليه تصرف بالعقار كوكيل تصرف كمالك ولم يثبت أنه وكيل أو رقم الوكالة وبالتالي فيعتبر تصرف في ملك الغير وأن نقل ملكية العقار بإسم شخص أخر يعتبران المالك لم يجر البيع بالإضافة الى عقد البيع الخارجي يعتبر عقد باطل وأن العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا وأن لم يجر المالك التصرف الفضولي بطل التصرف وإذا كان العاقد آخر قد أدى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به ولجواز اصدار القرار معلقاً على الاستكتاب والنكول عن اليمين حتى لو خضر الخصم الآخر بعض جلسات المرافعة فإن دعوى المدعي نجد سندها في القانون (8).
يتضح لنا من خلال القرار القضائي أن المدعى عليه ادعى أمام محكمة بداءة الكاظمية أن المدعي قام ببيعه قطعة أرض وسلمه البدل أي المبلغ المالي المقابل لهذه القطعة التي قام بشرائها ولكن المدعي عليه قام بالتلاعب بالمعاملة وسحبها من دائرة التسجيل العقاري في الكاظمية وقام ببيعها لشخص آخر فطلعت المحكمة على كتاب مديرية التسجيل العقاري الذي تضمن استشهاد مفصل عن العقار وأيضاً اطلعت المحكمة بدورها على عقد البيع الخارجي بين البائع والمشتري الذي هو المدعي في الدعوى وتضمن هذا العقد بيع الأرض موضوع الدعوى وحيث تبين للمحكمة ان البائع هو ليس مالك للعقار الذى قام ببيعه وانما مو فقط وكيلًا عن المالك ولكن المحكمة لم تجد في عقد البيع الذي ابرز لها أي إشارة تدل على أن البائع هو وكيلا عن المالك ولم يثبت أنه وكيل ولذلك فتصرفه يعد تصرفاً في ملك الغير ونقل الملكية الخاصة بالعقار لا تتم الا بموافقة المالك وهذا العقد باطل وان المالك الأصلي إذا لم يجيز تصرف المالك فيبطل تصرفه وفي حال كان المتعاقد الآخر دفع البدل للفضولي فيحب أن يرجع عليه بالبدل فبذلك أصدرت المحكمة قرارها بإلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغ المذكور في القرار إعلاه وتحمله الرسوم والمصاريف لذلك استنادا إلى نص المادة (135) التي عدت تصرف الشخص في ملك ليس له تصرفاً موقوفاً النفاذ على الإجازة .
بعد أن أوضحنا بيع ملك من حيث تعريفه وشروطه نجد ان الدلالة تؤثر فيه ولكن من ناحية إجازته فإن كما بينا أن ملك الغير بعد أن تتحقق شروطه بان شخصا يقوم ببيع ملك لشخص آخر أي انه لا مالك لهذا المال فهنا يكون حكم هذا العقد موقوفا على إجازة المالك الاصلي وهذا الإجازة ممكن أن تكون إجازة صريحة صادرة من المالك الاصلي أو إجازة ضمنية أي دلالة وهذا الحكم مستمد من المادة (135) من القانون المدني العراقي الذي ورد فيه حكم بيع ملك الغير بحيث اعتبره عقد موقوفاً أما المادة (136) فقد اوردت حكما بشأن إجازة هذا العقد الذي تضمنت أن إجازة العقد الموقوف أما أن تكون صراحة أو دلالة فبذلك من خلال هذين النصين يتضح لنا أن بيع . ملك الغير من أهم التطبيقات الخاصة بالعقد الموقوف وكذلك المادة (136) التي أوضحت أن إجازة هذا العقد أما أن تكون صريحة أو ضمنية .
ثانياً - تجاوز الوكيل حدود الوكالة.
أن تجاوز الوكيل حدود الوكالة هو التطبيق الثاني عن هذا العقد لنبين كيف تؤثر الدلالة فيه ولكن نحتاج إلى أن نبين هذا العقد بشكل موجز قبل أن نبين تأثير الدلالة فيه .
من المعروف أن الوكيل يجب عليه أن ابرام التصرف الموكل به بموجب الوكالة المحددة مع موكله ، فإذا صدر من الوكيل تصرفا ضمن حدود الوكالة فإن أثر التصرف يسري بحق موكله أما إذا كان تصرف خارج اطار حدود الوكالة فان أثر التصرف الذي ابرمه لا يسري بحق موكله ويعتبر أجنبيا عن هذا التصرف، ولكن يمكن أن يسري في حق الموكل في حالة إجازة الموكل بهذا التصرف فإجازة التصرف تعني اعطاء أذن للوكيل الذي تعدى حدود الوكالة. بحيث يمكن من خلال هذه الإجازة يسري أثر التصرف الذي ابرمه الوكيل دون علم موكله أو دون وجود عقد وكالة لذلك بعد عقد صحيح ولكنه غير نافذ في حق الموكل فإذا إجازة الموكل نفذ وأن لم يجزه فلا ينفذ في حق أحد ولا يترتب عليه أي أثر وبالتالي يمكن للمتعاقد أن يطالب ممن تعاقد معه بالتعويض عما لحقه من خسارة بسبب فوات الفرصة عليه (9) ففي هذه الحالة عندما يخالف الوكيل حدود الوكالة فيكون تصرفه فضوليا وبذلك فيتوقف نفاذ تصرفه على إجازة الموكل (10) والسبب في ذلك ان الشخص الفضولي عن طريق الإجازة يصبح وكيلا فتتعلق به الحقوق . (11)
فالنسبة الى القانون المدني العراقي أعتبر تجاوز الوكيل حدود الوكالة تصرفا موقوفا على إجازة الأصيل أما القانون المدني المصري فنجد أن محكمة النقض المصرية قضت بأنه ( وان كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون له الخيار أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره سواء كان هذا القرار صريحاً أو ضمنيا ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع عن هذا الاقرار، ويتم الأقرار بأثر رجعي ، مما يجعل التصرف نافذا في حق الموكل من يوم ابرامه ، إذ إن الاقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق (12) أما بالنسبة إلى القضاء الفرنسي يعد تعدي الوكيل حدود الوكالة باطلا بطلانا مطلقاً ، باعتبار أن ارادة الموكل معدمة، فإن هذا التصرف صدر دون علمه وبذلك فلا يكون ملزما له ، ولكن نطبق عليه نظرية البطلان المطلق ، وهذا ما تعرض لانتقادات من قبل الفقه الذي أكد أن الهدف من دعوى البطلان هو حماية لمصلحة الطرف الذي يكون ملزم بالوكالة ، وبالتالي يجب أن يعد البطلان نسبياً وليس مطلقاً لأن البطلان النسبي يكون مقرر لمصلحة الطرف الذي انعدمت ارادته فقط ، وعلى ذلك فيمكن أن يكون بطلان العقد سواء كان لانعدام وجود عقد الوكالة أو بسبب تعدي الوكيل بحدود الوكالة المقررة وهذا موضوع دراستنا، فإذا كان المتعاقد الآخر حسن النية فيمكن ان يرفع دعوى ضد الوكيل لكي يطالبه بالتعويض عما لحقه من خسارة ، في حين لا يمكن لهذا المتعاقد أن يرجع على الموكل (13) .
أما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة التمييز الاتحادية قراراً يمثل تطبق من تطبيقات العقد الموقوف وهو تعدي الوكيل حدود الوكالة ولما كان تعاقد الوكيل مع الغير نيابة عن الموكل وباسمه وأن تجاوز فيه حدود الوكالة وأن ذلك لا ينال من مدى نفاذ العقد في حق الموكل وأنه يبقى موقوفاً على إجازة الموكل له عملا بأحكام المادة (944) من القانون المدني وحيث أن استعمال خيار الإجازة أو النقض يجب أن يستعمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم الموكل بالعقد لعدم صدور ما يدل على رغبة المميز أو المدعى عليه إضافة لوظيفته في نقص هذا العقد فإنه يعتبر نافذا في حقه عملا بأحكام المادة (136) من القانون المدني لتعلق حق الغير به وهو المميز عليه المدعي حيث أن الحكم الاستئنافي المميز عندما قضى بتأييد الحكم البدائي قد التزم بوجهه النظر القانونية السلمية لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في /15/ شوال 1435/ الموافق 2014/8/11.(14)
من خلال القرار القضائي الذي نجد أن المحكمة المتمثلة بمحكمة استئناف كربلاء أيدت الحكم البدائي الذي اصدرته محكمة بداءة النجف والتي احيلت الدعوى إلى محكمة بداءة كربلاء ثم ميزت الحكم الذي اصدرته المحكمة لدى محكمة استئناف كربلاء فتبين أن الطعن صحيح لأنه مقدم ضمن القانونية المقررة له حيث وجدت المحكمة أن ذمة المميز عليه مشغولة بالمبلغ المدعى به وذلك لأنه انكر توقيعه الموجود على السند وهذا التقرير صدر عن خبراء وتقريرا كان مفصلا دقيق وصالحا أن يكون سببا للحكم الصادر أنه في حال تعاقد الوكيل مع الغير نيابة عن موكله وباسمه وكذلك تجاوزه حدود الوكالة المرسومة له فذلك يجعل العقد موقوفا على إجازة الموكل وله حق نقض العقد أو إجازته ولكن يجب أن يستعمل هذا الخيار خلال المدة القانونية البالغة ثلاثة أشهر فبذلك انه لم يصدر من المميز ما يدل على رغبته في نقضه العقد لذلك يكون العقد نافذاً في حقه وذلك بالاستناد إلى نص المادة 136 من القانون المدني العراقي وبذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز بعد أن بينا هذا العقد وحكمه في القانون المدني العراقي ففي هذا الوقت يتسنى لنا أن نبين أثر الدلالة فيه فتعد الوكيل حدود الوكالة يعد تصرفاً موقوفاً على إجازة الأصيل فإذا إجازة نفذ العقد واذا لم يجزه بطل وهنا أيضاً نجد تأثير الدلالة من ناحية الاجازة والتي تكون أما صراحة أو دلالة أي أن الإجازة التي تصدر من الوكيل أما أن تكون صراحة تصدر من خلال اللفظ الصريح أو تكون بشكل غير مباشر من خلال أفعال معينة تصدر من الوكيل وتدل على إجازته لهذا العقد مثل سكوته خلال المدة المقررة له لنقض العقد فهنا عدم رفضه للعقد وسكوته عليه يعد بمثابة إجازته .
___________
1- اما بالنسبة الى القانون المدني الاردني فقد أشار الى بيع مال الغير في المادة (171) حيث نصت يكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة إذا صدر من فضولي في المال غيرة أو مالك في مال تعلق به حق الغير أو من ناقص الأهلية وكذلك بالنسبة الى القانون المعاملات المدنية الاماراتي فقد ورد في المادة (213) التي اعتبرت التصرف الذي يصدر من شخص في مال غيرة موقوف على الاجازة.
2 - د . اسماعيل عبد النبي شاهين أحكام بيع ملك الغير في الفقه الاسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2005، ص 42
3- كامل رمضان ،جمال، أحكام بيع ملك لغير فقها وقضاء، الطبعة الرابعة، دار الالفي، بالمينا، مصر، 1998 ، ص 12
4- يعرف المبيع المعين بالذات على انه هي الأشياء التي تختلف احداها اختلافا يعتد به بحيث لا يقوم بعضها مقام بعض عند القضاء كاللوحات القيمة والعقارات والحيوانات. انظر / مهند وليد الحداد، خالد وليد الحداد، الدراسة علم القانون مؤسسة الوارث، 2008، ص443.
5 - فتعرف المثليات على انه الاشياء التي يقوم بعضها مقام البعض الآخر عند الوفاء والتي تعرف عادة عند التعامل في الناس بالعد أو المقاس أو الكيل أو الوزن) انظر د. علي كحلوان الاصل التجاري، اشكاليات الأصل التجاري في القانون فقه القضاء محكمة العقيب التونسية، مجمع الأطرش، تونس، الطبعة الأولى، 2014 ص141.
6 - خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة، البيع والتأمين والايجار، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 1984، ص 295
7 - كامل رمضان ،جمال، أحكام بيع ملك الغير مصدر سابق ، ص14.
8 - قرار صادر من محكمة بداءة الكاظمية، بتاريخ 26/7/2013 المرقم 801/ب/2013. قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC آخر تاريخ للزيارة 2022/12/23.
9- د. بدر عبدالله الرازي، تجاوز الوكيل حدود وكالته في القانون المدني الكويتي، 2005/ص74.
10- د. محمد رضا جبار العافي، الوكالة في الشريعة والقانون، مطبعة العاني بغداد 1975، ص236- 227
11 - د. بدر عبد الله الرازي، مصدر سابق، ص75.
12 - د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، أحكام عقد الوكالة في التشريع المدني المقارن، منشأة المعارف الاسكندرية 2001، ص1.
13 - د. بدر عبدالله الرازي، مصدر السابق، ص 78.
14 - قرار صادر من محكمة التمييز الاتحادية المرقم 275 245 بتاريخ 2014/8/11. قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC آخر تاريخ للزيارة 2022/12/29.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
قسم العلاقات العامّة ينظّم برنامجاً ثقافياً لوفد من أكاديمية العميد لرعاية المواهب
|
|
|