x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الحج والعمرة : الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة :

الصيد (كفارات الاحرام)

المؤلف:  الحسن ف (العلامة ابن يوسلحلي)

المصدر:  قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

الجزء والصفحة:  458- 469

1-10-2018

1132

وفيه مباحث:

[البحث] الأول: يحرم الحرم والإحرام الصيد البري.

ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي (1) في الأسد إذا لم يرده:

كبش؛ ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة، ورمي الحدأة والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال، ويحرم قتلها وأكلها؛ ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شي‌ء في الخطأ فيه.

وأقسام ما عدا ذلك عشرة:

[القسم الأول]

أ: في قتل النعامة بدنة، فان عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل مسكين نصف صاع، ولا يجب الزيادة على الستين، ولا الإتمام لو نقص؛ فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فان انكسر أكمل، ولا يصام عن الزائد لو كان، والأقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل؛ فان عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال؛ ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمَّ ما قدر ثمَّ السقوط.

وفي فرخ النعامة صغير من الإبل- على رأي-، ومع العجز يساوي بدل الكبير.

[القسم الثاني]

ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية؛ فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع، والزائد- على ثلاثين مسكينا- له، ولا يجب الإكمال لو نقص؛ فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما؛ وان عجز فتسعة أيام.

[القسم الثالث]

ج: في الظبي شاة؛ فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين مدين، ولا يجب الزائد عن عشرة؛ فإن عجز صام عن كل مدين يوما؛ فان عجز صام ثلاثة أيام.

وفي الثعلب والأرنب: شاة، وقيل (2): كالظبي.

والأبدال على الترتيب على رأي.

[القسم الرابع]

د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي ؛ فإن عجز فعن كل بيضة شاة؛ فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين؛ فان عجز صام ثلاثة أيام.

[القسم الخامس]

ه‍: في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم، وقيل (3): مخاض من الغنم- وهو ما من شأنه ان يكون حاملا- ان كان قد تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي؛ فإن عجز فكبيض النعام، قيل (4): معناه يجب عن كل بيضة شاة.

وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم.

[القسم السادس]

و: (الحمام) كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، ويعب أي يشرب كرعا.

وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في المحرم؛ وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم؛ وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

[القسم السابع]

ز: في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر.

[القسم الثامن]

ح: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.

[القسم التاسع]

ط: في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.

[القسم العاشر]

ى : في الجرادة، والقملة يرميها عنه كف من طعام وفي كثر الجراد شاة.

وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.

فروع :

[الأول]

أ: يجزئ عن الصغير مثله، والأفضل مثل الكبير؛ وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار، والأفضل الصحيح؛ والمريض عن مثله؛ والذكر عن الأنثى وبالعكس، والمماثل أفضل؛ ولا شي‌ء في البيض المارق، ولا في الحيوان الميت.

[الثاني]

ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة.

[الثالث]

ج: يخرج عن الحامل مما له مثل حامل، فان تعذر قوم الجزاء حاملا.

[الرابع]

د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا؛ ولو ألقته حيا ثمَّ ماتا فدى كلا منهما بمثله؛ ولو عاشا من غير عيب فلا شي‌ء، ومعه الأرش؛ ولو مات أحدهما فداه خاصة.

ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها ، والأقرب ان وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة.

ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنه كالهالك- والأرش، ولو قتله آخر فقيمة المعيب؛ ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.

[الخامس]

ه‍: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل (5): في البطة والإوزة والكركي شاة.

[السادس]

و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف؛ والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمنى ان كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.

[السابع]

ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.

[الثامن]

ح: يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فان كان عمدا لم يجز وإلا جاز.

[التاسع]

ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمَّ شراء غيره، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثمَّ الانتقال الى الصوم، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.

البحث الثاني: فيما به يتحقق الضمان :

وهو ثلاثة: المباشرة والتسبيب واليد.

أما المباشرة:

فمن قتل صيدا ضمنه، فإن أكله تضاعف الفداء، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول؛ وسواء في التحريم ذبح المحرم وان كان في الحل وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة بالنسبة الى كل أحد حتى المحل ، وجلده ميتة : ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة، ولو ذبح المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.

ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا.

ولو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره.

ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب في غيرها.

ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن.

وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع؛ وفي عينيه القيمة؛ وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.

فروع :

[الأول]

أ: لو صال عليه صيد فدفعه وأدى دفعه الى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز الى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.

[الثاني]

ب: لو أكله في مخمصة ضمن؛ ولو كان عنده ميتة فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة.

[الثالث]

ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شي‌ء.

[الرابع]

د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر فيه فلا ضمان؛ ولو جرحه ثمَّ رآه سويا ضمن أرشه، وقيل (6): ربع القيمة؛ ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.

وأما التسبيب:

ففعل ما يحصل معه التلف- ولو نادرا- وان قصد الحفظ.

فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.

والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.

ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وان لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة، والأقرب أنه لا شي‌ء في الواحدة مع الرجوع.

ولو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.

ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا ان لم يقصدوا الصيد، وإلا فكل واحد فداء كاملا.

ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.

ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.

ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه؛ وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم، ولا يضمن الام؛ ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو دمي من الحرم.

ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء أو أخذه آخر ضمن الى ان يعود الصيد الى السكون، فان تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.

و لو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم؛ والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه؛ وقيل: يضمن بنفس الاغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي.

ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل بها صيد فهلك ضمن.

ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على إشكال، ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.

ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن؛ ولو كان في‌ ملكه أو موات لم يضمن؛ ولو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة، وصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.

ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن.

وأما اليد:

فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان ، ولا يستفيد به الملك.

وإذا أخذ صيدا ضمنه، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله، فإن أهمل ضمن؛ ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.

ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك عليه شي‌ء لزوال ملكه عنه.

و لو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه ان كان معه، وإلا ملك، وقيل : يملك وعليه إرساله، وليس له القبض، فان قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك؛ وإذا أحل دخل الموروث في ملكه؛ ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.

ولو استودع صيدا محلا ثمَّ أحرم، سلمه الى الحاكم ان تعذر المالك، فان تعذر فإلى ثقة محل، فان تعذر فإشكال، أقربه الإرسال والضمان.

ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنه، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شي‌ء على المحل، ويضمن المحرم الفداء.

ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.

البحث الثالث : في اللواحق :

يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل؛ ويكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال.

ويكره صيد ما بين البريد والحرم، ويستحب ان يتصدق عنه بشي‌ء لو فقأ عينه أو كسر قوته.

ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.

ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، وبالعكس فعليه الفداء.

ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.

ولو دخل بصيد الى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه وان تلف بغير سببه؛ ولو كان مقصوصا وجب حفظه الى ان يكمل ريشه ثمَّ يرسله، وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه.

ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.

ولو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بشي‌ء وجوبا باليد الجانية، وبغيرها إشكال.

ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثمَّ خرج فقتل في الحل فلا ضمان.

وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.

مسائل :

يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ.

ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وان زاد على القيمة على إشكال وعليه النقص، وغيره يتصدق به.

وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى؛ ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ فلو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.

ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم؛ وروي: ان كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز، فعليه إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة.

وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.

والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج؛ ولا يتعين الصوم بمكان.

ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.

ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وان كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.

______________

(1) تهذيب الأحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط، ح 188 ج 5 ص 366.

(2) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة: ص 435، والشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 430، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 557.

(3) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 344، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 565، وابن حمزة في الوسيلة: ص 169، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 276 س 4.

(4) القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 565.

(5) قاله: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 346، وابن حمزة في الوسيلة: ص 167.

(6) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 343، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 228، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 566.