1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الطهارة : التيمم (مسائل فقهية) : احكام التيمم :

الأسباب الموجبة للتيمم

المؤلف:  الشيخ محمد جواد مغنية

المصدر:  فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

الجزء والصفحة:  ج1 (ص : 124)

12-12-2016

1377

عدم الماء:

1- عدم وجود الماء الكافي للوضوء أو الغسل في سفر أو حضر، إجماعا ونصا.

وتساءل: إذا لم يكن لديه ماء، لكنه يحتمل ولا يستبعد أن يصيب الماء إذا بحث عنه وسأل، فهل يجب عليه البحث والسؤال، بحيث إذا تيمم بدونه يبطل عمله؟

الجواب:

أجل، يجب- ان كان في الوقت سعة- لأن عدم الماء شرط في صحة التيمم، وبديهة أنّه لا بد من إحراز الشرط والعلم به، ولا يحصل هذا العلم إلّا بعد البحث والفحص الموجب لليأس، وبتعبير الفقهاء أن الشك في وجود الماء يستدعي الشك في مشروعية التيمم فلا يكون مجزءا في نظر العقل، هذا، بالإضافة إلى قول الإمام (عليه السّلام) : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت.

وقالوا: يجب على المسافر أن يبحث عن الماء في البرية مقدار رمية سهم إذا كانت الأرض وعرة، ومقدار رمية سهمين إذا كانت سهلة، على أن يكون البحث إلى الجهات الأربعة يمينا وشمالا وأماما ووراء، مع عدم اليأس من عدم وجود الماء، والأمان على النفس والمال، واستندوا لهذا الحكم برواية عن الامام‌ الصادق (عليه السّلام) : « يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة- أي الأرض وعرة- فغلوة، وان كانت سهولة فغلوتين ».

وليس من شك أن هذه الأحكام انما شرعت، حيث كان السفر على الأقدام والجمال، أما اليوم، حيث السيارات والطائرات، ولا سبع لا ضبع فلا موضوع لها من الأساس.

ولكن ينبغي أن نعلم أن قولهم- هنا- يجب البحث والفحص انما هو تفريغ وتطبيق لقاعدة عامة من صميم الحياة، وهي أن كل ما يتوقف عليه وجود الواجب بعد وجوبه فهو واجب، وأنّه لا عذر أبدا للإنسان عند اللّه والعقل والناس أن يعمل أمرا يعلم علم اليقين أن إهماله سيؤدي حتما إلى إهمال الواجب وتركه، وهذا الضابط لا يختص بباب دون باب من الفقه، ولا بجهة دون جهة من الحياة (1).

ومن هذا الضابط يتبين معنا أن من كان لديه قليل من الماء يكفي لوضوئه أو غسله من الجنابة فقط تحتم عليه أن يحتفظ به لأجل الصلاة، ولا يجوز له التصرف فيه لغير ضرورة، ولو لم يدخل الوقت إذا علم أنّه لن يجد الماء عند الصلاة بعد دخول وقتها.

أمّا القول بأن حفظ الماء مقدمة ووسيلة من أجل الصلاة، والمفروض أنّها لا تجب قبل الوقت، وإذا لم تجب الغاية فكيف تجب الوسيلة ؟ وهل يزيد الفرع على الأصل، والتابع على المتبوع ؟ أمّا هذا القول فلعب بالألفاظ بعد العلم بأن‌ وقت الصلاة آت لا محالة، وانّها لا تصح بالتيمم مع القدرة على الوضوء، وان هذا قادر عليه في نظر العقل والعرف، ولذا وجب السفر إلى الحج، وإلى كثير غيره قبل مجي‌ء زمانه ، ووجب التعلم قبل أوان العمل، والغسل لصوم رمضان قبل الفجر، إلى غير ذلك.

الضرر:

2- ان يتضرر صحيا من استعمال الماء، ويكفي مجرد الظن بالضرر، سواء أحصل له تلقائيا، أم من قول الطبيب، وإذا قال له الطبيب: ان استعمال الماء مضر، وكان يعلم هو أنّه غير مضر، وان الطبيب مخطئ في تشخيصه، فالمعول على علمه، لا على قول الطبيب. وان كان لا يعلم بالضرر ولا بعدمه، فان حصل له العلم أو الظن أخذ بقول الطبيب، وبالأصح بعلمه أو ظنه الناشئ من قول الطبيب. وان لم يحصل له شي‌ء أبدا، وبقي على شكه وتردده، أخذ بقول الطبيب بناء على أن الخبر الواجب حجة في الموضوعات، وإلّا فلا يجوز له الاعتماد عليه.

ولو افترض أنه لا يتضرر صحيا من استعمال الماء، ولكنه يتألم من شدة البرد، وتصيبه مشقة فوق المعتاد والمألوف حين الغسل أو الوضوء، بحيث إذا انتهى منه عاد إلى طبيعته، ودون أن ينكب بصحته، فهل تتعين في حقه الطهارة المائية، أو تجوز له الطهارة الترابية، أو هو مخير بينهما؟

الجواب:

انه مخير بين الطهارة المائية، وبين الطهارة الترابية، فإن شاء اغتسل أو توضأ، وان شاء تيمم، وفي الحالين تصح عبادته. أمّا لو استعمل الماء مع وجود‌ الضرر الصحي فعبادته فاسدة. والفرق أن الضرر منهي عنه لقوله تعالى ولٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، والنهي في العبادة يدل على الفساد، أمّا تحمل الألم والمشقة والحرج فغير منهي عنه إطلاقا، فإذا تطهر وصلى صحت طهارته وصلاته. ومن هنا قيل: ان نفي الحرج في الشريعة من باب الرخصة، ونفي الضرر من باب العزيمة.

وتسأل: كما أن الطهارة مع الحرج والمشقة غير منهي عنها فهي أيضا غير مأمور بها، ومع عدم الأمر لا تكون صحيحة بحال، لأن صحتها تتوقف على الإتيان بها بداعي امتثال الأمر، والمفروض عدم الأمر، فتكون النتيجة ان الغسل والوضوء مع الحرج والمشقة تماما كالغسل والوضوء مع الضرر الصحي.

الجواب:

ان العبادة راجحة بذاتها، ومحبوبة مرغوبة للشارع بطبيعتها، ويكفي للتقرب بها إليه عدم النهي عنها، لا وجود الأمر بها فعلا، والشارع لم ينه عن التعبد له مع وجود الحرج والمشقة، بل رفع الأمر والإلزام عن العبد في مثل هذه الحال من باب التسهيل والمنة والتفضل. فإذا اختار لنفسه المشقة والحرج وألزم نفسه به كان ذاك إليه، بل يعد مطيعا ومنقادا. أمّا مع وجود الضرر فإنه ملزم ومرغم على الترك، ولا خيار له إطلاقا، لأن الضرر محرم في ذاته، ومكروه ومبغوض للشارع بطبيعته، سواء ألبس ثوب التعبد، أو التمرد.

قلة الماء:

3- من مسوغات التيمم ان يكون معه قليل من الماء يحتاجه حالا أو مآلا لغاية أهم من الوضوء والغسل، كشربه أو شرب غيره كائنا من كان، وما كان إذا‌ اضطر إليه، ما دام لكبده الحريّ أجر، وفي صرفه خير ونفع، ودفع للضرر والفساد. وقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن رجل يكون معه الماء في السفر، ويخاف قلته ؟ قال: يتيمم بالصعيد، ويستبقي الماء، فإذا احتفظ بالماء خوفا من العطش، وتيمم صح تيممه وصلاته وإذا خالف وتوضأ أو اغتسل فقد عصى قطعا، ولكن وضوءه وغسله صحيحان، لأن الأمر بالتيمم لا يستدعي النهي عن الوضوء أو الغسل، إذ المفروض أنّه لا يتضرر، ولا يتمرض من استعمال الماء، وانما يخاف العطش فقط. والخوف من العطش شي‌ء، والضرر الصحي الحاصل من استعمال الماء شي‌ء آخر، وعليه يكون الوضوء والغسل مع الخوف من العطش تماما كالصلاة مع عدم إنقاذ الغريق فإنها تصح، ولكن يأثم المصلي ويعاقب على ترك الأهم.

ضيق الوقت:

4- ان يتسع الوقت للوضوء والصلاة معا، بحيث إذا توضأ وقعت الصلاة بكاملها في وقتها المحدد. ولو افترض أنّه إذا توضأ وقعت الصلاة أو ركعة منها خارج الوقت، وإذا تيمم وقعت بتمامها داخل الوقت، لو افترض ذلك وجب التيمم، وإذا توضأ بطل عمله، وعليه ان يقضي الصلاة، لأن المحافظة على الوقت أهم في نظر الشرع من المحافظة على الطهارة المائية، وليس من شك أن المهم يسقط بالأهم، وان الموقت يذهب بذهاب وقته، ويتفرع على هذا ما يلي:

الأول: ان الوضوء لا يصح منه في هذه الصورة إذا أراد به هذه الصلاة بعينها، إذ المفروض ان هذه الصورة تجب مع التيمم لا مع الوضوء، أما إذا قصد غاية أخرى ولو الكون على الطهارة صح وضوءه لان الوضوء راجح بنفسه، وان‌ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فيكون حال الوضوء تماما كحال الصلاة قبل زوال النجاسة عن المسجد.

الثاني: إذا اغتسل أو توضأ جاهلا بأن الوقت لا يتسع للطهارة والصلاة معا، ثم تبين له الضيق وعدم السعة صح عمله ان قصد غاية أخرى غير هذه الصلاة، وبطل ان قصدها بالذات.

الثالث: ان التيمم لضيق الوقت عن استعمال الماء انما يخول الدخول بهذه الصلاة فقط، أمّا الصلوات الأخرى، وما إليها من الغايات فلا، لأنه واجد للماء بالنسبة إليها.

_______________

(1) وخرج جماعة من الفقهاء عن هذه القاعدة في صورة واحدة فقط، وهي أن للإنسان ان يجنب مختارا وبإرادته مع علمه بأنه لن يجد الماء إذا أجنب، والمسوغ لهذا الاستثناء وجود النص، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : ان أبا ذر قال: يا رسول اللّه هلكت جامعت أهلي على غير ماء. فقال له النبي (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين. لأن قول أبي ذر: هلكت يشعر بأنه جامع، وهو آيس من وجود الماء.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي