القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
التنظيم الدستوري للعلاقات النفطية
المؤلف:
لمياء عواد جاهل الزيادي
المصدر:
دور التحكيم البترولي في فض منازعات العقود النفطية
الجزء والصفحة:
ص 35-38
2025-07-03
40
تعد العلاقات التعاقدية بين مالك الأرض والثروة - الدولة عادة - والشركات المستثمرة في الصناعات البترولية مبرمة بإحدى الوسائل والصيغ التعاقدية السائدة في العالم، إذ إن هذه البنود تتأثر على وفق التنظيم القانوني للدولة المضيفة، وتختلف من دولة إلى أخرى، حيث أن التنظيم القانوني يتمثل بالدستور ؛ وهو أسمى التشريعات وأساسها في الدولة(1).
كذلك القوانين العامة في الدولة ؛ كقانون الضرائب وقانون الاستثمار وقانون البيئة وغيرها، وقانون البترول، وعقود الامتياز البترولية (2) ، إذ إن من هذه القوانين يتبع إلى مدى توافر الموارد الطبيعية في الدولة وبشكل خاص الموارد النفطية، الأمر الذي يجعل كل دولة تختلف في تشريعاتها عن الأخرى.
وعليه فأن الأساس الذي تستند إليه الاتفاقيات البترولية تعد شأنها شأن التعاقدات في أي نظام أو قطاع آخر يتبع إلى الدستور وأحكام القوانين الصادرة بشأنه، إلا أن قطاع البترول يتمتع بخصوصية تحددها القوانين العامة، التي تقوم بدورها بتحديد الإطار التعاقدي لهذه الاتفاقيات (3). وقد برزت مفاهيم السيادة الدستورية بظهور الصفة التي يتمتع بها الشعب والدولة من خلال عدم الإخلال بأي من سياد كل منهما ، التي تم تفنيدها أساساً ضمن قواعد الدستور التي تكفل حقوق وحريات المواطنين، والمحافظة على سيادة الدولة وهيبتها (4).
وبين جانب من الفقه أن استقرار عقد النفط بين الدولة المضيفة والجهة أو الشركة الأجنبية المتعاقد معها محكومة ضمن إطار استثماري تعاقدي لا تتنافى مع مبادئ سيادة الدولة على أراضيها، وإنما وفقا لأحكام القانون الدولي من حيث طبيعة الأطراف، ووفق أحكام الدستور من حيث ممارسة الجهة صاحبة الاختصاص بالتعاقد باسم الدولة واستثمار مواردها، ضمن مفاهيم الاستثمار الاقتصادي السياسي(5).
ونص المشرع العراقي في الدستور أن: "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات (6) ، ونص على أن : أولا: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار (7).
وفي التعقيب على موقف المشرع من هاتين المادتين، ففي الأولى؛ أي المادة (111)، فأن المشرع قد أعطى الحق في الموارد النفطية لكافة المواطنين العراقيين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هؤلاء المواطنين لا يمكن لهم البحث والتنقيب في استكشاف النفط دون مراجعة الجهات المختصة، لأن القيام بهذا الأمر قد يثير الإشكاليات في عمليات البحث دون رسم حدود وضوابط قانونية في إدارتها، حتى أن من الممكن أن الأمر قد يتفاقم للتعدي على الملكية العامة للدول. وبين جانب من الفقه أنه وفي المادة (112) فقد بين المشرع أن قد حصر إدارة النفط والغاز بالحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والحكومات المنتجة، مع أن هذه المسألة تعد تضاربا في التنظيم الدستوري بين إدارة كل من هذه الحكومات، عدا الآليات المتبعة في التوزيع العادل للثروات النفطية على المواطنين، مما يبعث الريبة في نفسهم من المردود المتأتي عن هذه الثروات، في د، فضلاً عن أن المشرع لم يحدد طبيعة العراقيين في النص الدستوري، فهل هم المواطنين الموجودين داخل الدولة فقط، أم جميع المواطنين من يحملون الجنسية العراقية كالموفدين والمبتعثين والدارسين والمقيمين في الخارج؟(8)
مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدم تناول كافة الموارد الطبيعية في الدولة العراقية يعد قصورا دستوريا، باعتبار أن الموارد الطبيعية لا تنحصر فقط بالنفط والغاز، وعلى الجانب الآخر، ولغايات تلافي مسألة تعارض الملكية العامة للدولة والملكية العامة للشعب تحديد وتأصيل إدارة وتوزيع الموارد والثروات الطبيعية في الدولة، فضلاً عن أن المشرع لم يبين مصير الحقول المستقبلية في حال اكتشافها، واكتفى بإدارة الحقول الحالية من قبل الحكومة الاتحادية الأخذ مع بعين الاعتبار تأطير التعاون بين الإدارات المختلفة في الدولة وتحديد نصيب كل إدارة منها حسب مبادئ التوزيع العادل والمتساوي وبالنسبة إلى أعداد السكان فيها، وإضافة الموافقة البرلمانية عليها، لأن البرلمان هو ممثل الشعب ومن ينوب عنه(9). ونظرا لأهمية النفط في الدولة باعتبارها موردا طبيعيا واستثماريا ، فقد أخذ المشرع بس القوانين والتشريعات الخاصة بإدارة هذا النفط باعتباره موردا طبيعيا ، وإدارته من حيث الجهة المسؤولة عنه، وإدارته من حيث اتباع الوسائل الاقتصادية المختلفة في تشجيع الاستثمار بما يسهم في نمو اقتصاد الدولة.... .
________
1- د. أكثم الخولي التحكيم في منازعات الطاقة مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني، 2000، ص196.
2- وقد بيناها سابقا بأنها عقد يمنح الملتزم حقا خالصا في القيام بكل العمليات البترولية داخل الدولة المضيفة، ويوصف هذا الحق بأنه حق احتكاري يستبعد كل منافسة لصاحب الامتياز قبل الغير د. عامر أبو سالم، عقود الامتياز النفطية - دراسة مقارنة بين القانون الليبي والقانون المصري، رسالة ماجستير جامعة المنصورة، مصر، 2014، ص 68.
3- د. محمد السيد بنداري، الوضع القانوني لخصوصية عقود البترول - دراسة تحليلية مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد التاسع، العدد الأول، 2023، ص 1339
4-T. ENDICOTT "The Logic of Freedom and Power, the philosophy of International Law", Oxford university press, 2010, p. 146.
5- المادة (111) من الدستور العراقي.
6- المادة (112) من الدستور العراقي.
7- Ebtissam, El Kailani Chariat, op, cit, p25.
8- محمد الموسوي مقال بعنوان: ملاحظات ومقترحات قانونية حول المواد (111 و 112) من الدستور العراقي، منشور على الموقع الإلكتروني : brob.org) 2000)
9- يعتبر ظهور فكرة السيادة المتأتية عن الدستور وبروز الاستثمار في المجال النفطي دافعا لاستحداث نوع من أنواع الصناديق الاستثمارية, التي تدعى بـ الصناديق السيادية، ويقصد بها : "صناديق أو ترتيبات للاستثمار ذات غرض خاص تملكها الحكومة العامة وتنشئها لأغراض اقتصادية كلية، إذ إنها تحتفظ بالأموال أو تتولى توظيفها أو إدارتها لتحقيق أهداف اقتصادية كلية مستخدمة في ذلك استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية طويلة أو قصيرة الأجل، ويتم تمويل الصناديق السيادية من خلال عمليات الصرف الأجنبي وعوائد الخوصصة وفوائض الميزانية السلعية". إذ ارتبط تطور هذه الصناديق بمجموعة متعددة من العوامل المتعلقة بأسواق النفط العالمية، حيث ساهمت الطفرة النفطية بتطور حجم هذه الصناديق وتراكم "البترودولار" في كثير من الدول المصدرة للنفط، الأمر الذي أسهم في تحسين الآفاق الاقتصادية والتوقعات المستقبلية للنمو والازدهار، وتلعب دورا كبيرا في توزيع الثروات وإدارتها وتنظيمها. انظر:
International monetary fund; Sovereign wealth fund; A work agenda; working paper; Washington DC; February 29, 2008, p26. Alain demarolle; rapport sur les fonds souverains; la documentation français ;ministère de l'économie des finances et de l'emploi ; Paris France 2008; p04. - Gokhan Afyonoglu And Others: the brave new world of sovereign wealth funds, Wharton leadership center university of Pennsylvania, USA 2010, p90.
محمود محي الدين وجهة نظر الاستثمار الجدير بالجيران، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، المجلد 45، العدد ،4، 2008، ص 40 محمد الموسوي مقال بعنوان: ملاحظات ومقترحات قانونية حول المواد (111و 112) من الدستور العراقي"، مشار إليه سابقا.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
