المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الموطن الاصلي للفجل
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الفجل
2024-11-24
مقبرة (انحور خعوي) مقدم رب الأرضين في مكان الصدق في جبانة في دير المدينة
2024-11-24
اقسام الأسارى
2024-11-24
الوزير نفررنبت في عهد رعمسيس الرابع
2024-11-24
أصناف الكفار وكيفية قتالهم
2024-11-24

الخوف من الماضي
4-5-2019
Thomas Jefferson Jackson See
9-4-2017
القيام من الأركان
2-12-2015
صالح بن محمد البرغاني القزويني
29-11-2017
In Situ Hybridization
19-9-2018
مفاهيم محاسبة المسؤولية الاجتماعية- مدخل أصحاب المصالح
NaN-undefine


التنفيذ الرضائي للقرارات الإدارية الخاصة في تحصيل أموال الدولة  
  
739   10:57 صباحاً   التاريخ: 2024-05-08
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص 141-148
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

بعد الانتهاء من العمليات والاجراءات في تقدير وتحديد الضريبة على المكلف تلجأ السلطة المالية إلى جباية الضرائب إذ تقوم بتحصيل دين الضريبة من المكلف فعلاً (1) . وتعد جباية الضريبة وتحصيلها المرحلة النهائية في عملية التحاسب الضريبي، إذ يتم في هذه المرحلة ربط دين الضريبة الذي يعد محمولا وليس مطلوباً أي إن المكلف بالضريبة ملزم بتسديد من تلقاء نفسه دونما حاجة إلى قيام الإدارة الضريبة بالسعي إليه لتحصيله وعلى خلاف القاعدة التي جرى العمل بها في اطار القانون الخاص فيما يخص الديون التي يكون مصدرها العقد حيث يسعى الدائن إلى مطالبة المدين بالوفاء بالدين، أما في العراق فيتقدم المكلف من تلقاء نفسه إلى الإدارة الضريبية لسداد الدين الذي بذمته دون حاجة إلى مطالبة الإدارة الضريبية به (2).
إن التنفيذ الرضائي أو الاختياري هو الذي يقوم به المدين بمحض إرادته دون تدخل السلطة العامة لإجباره عليه ويعد التنفيذ اختيارياً حتى لو قام المدين بالوفاء تنفيذاً لوسائل التنظيم القانوني أو تحت تأثير الخوف من المدين. (3) ومن خلال ذلك سندرس التنفيذ الرضائي في تحصيل إيرادات أموال الدولة في فروعين نتناول في الفرع الأول منها وفاء دين الضريبة والرسم وفي الفرع الثاني ايرادات أموال الدولة الأخرى وكما يأتي:
الفرع الأول
وفاء دين الضريبة والرسم

أولاً: وفاء دين الضريبة ويقصد بوفاء دين الضريبة هو : قيام المكلف بتسديد دين الضريبة بمقداره وموعده المحدد إلى الخزينة العامة على النحو الذي يقرره القانون الضريبي (4)، والوفاء (مباشرة المدين بتنفيذ الإلتزام الذي بذمته أيّاً كان محله) (5) وهو ما يقوم المدين دون إكراه بتأدية ما التزم به ولا عبرة للوقت الذي يتم فيه هذا التنفيذ ، وهو الطريق الطبيعي لانتهاء الإلتزام ، ذلك لأنه يعني تنفيذ الإلتزام مهما كان محل هذا الإلتزام، ويمكن تعريف الوفاء ضريبياً وهو قيام المدين المكلف سواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً بتسديد مقداره دين الضريبة في موعده المحدد إلى الدائن ( الدولة) على النحو المقرر في القانون الضريبي . (6) ويتم وفاء دين الضريبة بطرق متعددة منها :-
1- الوفاء الاختياري : ويعني قيام المكلف في بالوفاء الاختياري بدين الضريبة مختاراً من تلقاء نفسه استجابة في تنفيذاً الإلتزام الذي فرضه القانون عليه دون أن ينتظر وسائل الإدارة الضريبية لسبل الإجبار والإرغام والقوة في استيفاء مبلغ الضريبة منه.
2- التسديد بدفعة واحدة : ويقصد به قيام المكلف بالوفاء وخلال المدة التي يحددها القانون للوفاء بتسديد دين الضريبة الذي تم فرضة من قبل الإدارة الضريبية دفعة واحدة.
وتعد هذه الطريقة القاعدة العامة في الوفاء وأن حلول أجل الوفاء بدين الضريبة يفرض على المكلف أن يقوم من تلقاء نفسه إلى دفع ما بذمته من ضرائب كما أنها تتصف بالسهولة والبساطة في التطبيق وهي تحقيق غاية التشريع الضريبي المتمثلة بتحصيل كل مبالغ الضريبة في الوقت المناسب (7)، وتبرأ ذمة المكلف في قيامه بتسديد مبلغ الضريبة بأكمله (8) ، وفي حال شاب التسديد أي نقص وأن كان تافهاً فيبقى المكلف مديناً للسلطة المالية وذمته مشغولة بمقدار الجزء الذي لم يؤده.
3- التقسيط: المقصود بالتقسيط تسديد دين الضريبة إلى الإدارة الضريبية بشكل أقساط متعددة ومحددة في مقاديرها ومواعيد استحقاقها ويعد الوفاء بالتقسيط في دين الضريبة استثناء من القاعدة العامة التي تقضي
بأداء الدين دفعة واحدة للمكلفين وتسهيلاً بدفعها على أن تتوفر ثلاثة الشروط في ذلك وهي(9):
أ - على المكلف يقدم طلباً تحريرياً إلى الإدارة الضريبية لغرض تقسيط دين الضريبة المستحقة عليه.
ب - أن تكون هناك أسباب تبرر تقسيط دين الضريبة .
ت - فهو موافقة الإدارة الضريبية على الطلب المقدم من المكلف وقناعتها إذ أن لها أن تقبل طلب تقسيط دين الضريبة ولها أن ترفضه. كما أن للإدارة الضريبية في حال قبولها لطلب التقسيط أن تلغي قرارها وتلزم المكلف بالوفاء في تسديد دين الضريبة كله أو ما تبقى منه دفعة واحدة في حالات عدة منها (10).
الحالة الأولى: عدم تسديد أحد الأقساط في الوقت المحدد له قانوناً إذا لم يتم دفع أحد الأقساط في الوقت المحدد ألغي قرار التقسيط تلقائياً (11).
الحالة الثانية: تصفية أموال المكلف وتشمل هذه الحالة وفاة المكلف أو إفلاسه بالنسبة للشخص الطبيعي وانحلاله وتصفيته بالنسبة للشخص المعنوي(12).
4- الاستقطاع المباشر : يراد به قيام الشخص الذي يتولى دفع دخل خاضع للضريبة إلى أخر باستقطاع مبلغ الضريبة المستحق عن هذا الدخل وتسديده إلى الجهة المختصة، أن العامل أو الموظف يستلم أجره أو راتبه بعد اقتطاع مبلغ الضريبة من مجموع ما يستحقه من راتب ، ومخصصات (13) ، ومزايا ، وغير ذلك من قبل شعب الحسابات في دوائرهم (14) ، الفوائد والتخصيصات السنوية والرواتب التي تدفع إلى الأشخاص غير المقيمين (15)، وأباح أسهم الشركات، (16) ولهذه الطريقة عدة مزايا أهمها (17):
أ- ضمان السهولة والسرعة في استيفاء دين الضريبة إذ من اليسر على الإدارة الضريبية أن تتعامل مع أعداد قليلة من الأشخاص الملزمين بالوفاء كأصحاب الأعمال في الضريبة على الرواتب والأجور .
ب- الحد من التهرب الضريبي لا يكون الملتزم بالوفاء مصلحة في التهرب ولعدم توفر الفرصة المناسبة للتهرب لأن الضريبة تقتطع من الدخل قبل تسلمه إليه .
ت- التخفيف من وطأة الضريبة ووقعها النفسي على المكلف لأن الاستقطاع الضريبي يكون في أنسب الأوقات وأكثرها ملائمة بالنسبة له.
ث - إن الوفاء بالتقسيط يجنب المكلف تحصيل الضريبة منه بالطرق الجبرية، والغرامات التأخيرية(18). وبالرغم من هذه المزايا التي تتمتع بها هذه الطريقة إلا أنها لم تسلم من النقد في استيفاء دين الضريبة تعتمد الإدارة الضريبية على شخص قد لا يتوافر للمكلف العلم الوافي في أحكام القانون الضريبي المتعلقة بكيفية تقدير الضريبة واستقطاعها مما يؤدي إلى استقطاع مبالغ قد تفوق ما يتحمله المكلف(19)، لا تمكن المكلف من التعرف على دخله الحقيقي ومقدار الضريبة المستوفاة. مع ذلك فإن النقد لهذه الطريقة لم يحد من الأخذ بأسلوب الوفاء الاختياري وتبنته معظم التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على الدخل (20) ومن خلال هذا السرد الموجز للضريبة وعدها أحد أهم الإيرادات لأموال الدولة يتبين أن أموال الضريبة تدفع جبراً إلى السلطة المالية وليس للمكلف الخيار في عدم سداد دين الضريبة أو تقليل مقدارها أو في تأجيلها إلى موعد غير الموعد المحدد قانوناً وعند امتثال المكلف للوفاء بصورة طوعية لدين الضريبة يعرف ذلك التنفيذ (بالتنفيذ الاختياري) لدين الضريبة ومهما كانت طريقة التحصيل سواء الدفع مرة واحدة أو بالتقسيط أو الاستقطاع المباشر، وعليه يتبين مما تقدم أن هذه الطريقة متبعة في قانون ضريبة الدخل العراقي، نظراً لما لها من أهمية في ضمان تحصيل الضريبة، ورفد الخزينة العامة بمستحقاتها، كما لم يترك المشرع، أي سلطة تقديرية للإدارة الضريبية في أعفاء المسؤولين عن اقتطاع الضريبة وتوريدها دون أي عذر يتعذرون به .
ثانياً: الرسم :هو مبلغ ( نقدي يدفعه الفرد إلى الدولة أو غيرها من الهيئات العامة جبراً مقابل انتفاعه بخدمة معينة تؤدى له يترتب عليها نفع خاص إلى جانب النفع العام) فالدولة تدير مثلاً مرفق القضاء فيستفيد منه عامة السكان ولكن المتقاضين يستفيدون منه فائدة خاصة، فتستطيع الدولة تغطية نفقات القضاء بجباية مبلغ من المتقاضين وهي ما تسمى بالرسوم القضائية(21). ومن خلال التعريف يتبين أن من خصائص الرسم إنه يفرض جبراً من قبل السلطة المختصة، بمقابل نفع خاص يحصل عليه دافع الرسم، ويغلب عليه الصفة النقدية.
ويتم الحصول على الرسم بطريقتين:
الأولى: دفع الرسوم مقدماً ومباشرة من الشخص المكلف المأمور المختص دفع الرسم يتم إلى نفس المرفق العام الذي يؤدي الخدمة كرسوم الطابو الرسوم التي تجبى في السفر وعلى وثائق الأحوال المدنية ورخص قيادة المركبات . (22)
والملاحظ إن أداء الرسم يكون سابقاً على أداء الخدمة وبأقل التكاليف ودون استلزام إجراءات شكلية ولمنع التهرب من دفع الرسم أو الغش فيه.
الثانية: التحصيل غير المباشر للرسوم باستعمال الطوابع غير المالية الدمغة، ويكون تحصيل الرسوم فيها أما بالصاق طابع ذي قيمة مالية تعادل قيمة الرسم المستحق على الورقة أو المستند الذي يخول حامله طلب خدمة معينة أو باستعمال أوراق خاصة مدموغة بقيمة الرسم، وتحدد فئة هذه الطوابع من قبل وزير المالية، ويحصل الشخص على الطابع أما بشرائه من قبل أشخاص مرخص لهم ببيعه أو من قبل موظفي الإدارات الحكومية. (23) أما الدمغة فهي عبارة عن وسمة خاصة يتم وضعها على الورقة أو الوثيقة لتحل محل الطابع المالي وتوضع هذه الدمغة بعد أن يكون الشخص طالب الخدمة قد أدى الرسم إلى صندوق الخزانة، ولا يمكن استعمال هذه الطريقة إلا لجباية الرسوم الطفيفة والتي يسهل تحديد سعرها. والواقع أن الطابع والدمغة يؤديان نفس الغرض إلا إن الفارق بينهما هو إنه في الطابع يكون تسديد الرسم عن طريق شراء الطابع أما في الدمغة فإن تسديد الرسم يكون لصندوق الخزينة مباشرة. (24)
وان ما يمكن ملاحظته في طرق تحصيل الرسوم إن في ظاهرها طريقة رضائية أو اختيارية إنه متى ما أراد الشخص الحصول على الخدمة عليه في دفع الرسوم إن في المضمون الغالب عليها لا يمكن للأفراد الاستغناء عن الخدمات لعلاقتها الاساسية في تسيير الامور اليومية إذن إن الأفراد مجبرون على دفع الرسوم للحصول على الخدمات المطلوبة.
الفرع الثاني
ایرادات موال الدولة الأخرى

أولاً: الدومين يقصد بدومين الدولة (مجموعة الأموال التي تملكها الدولة أو أحدى الأشخاص الاعتبارية العامة ملكية عامة والمخصصة للمنفعة العامة بحكم طبيعتها أو بإرادة السلطة العامة او بالفعل ). (25) وهو على نوعين الدومين العام وهي الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة التي تخضع لأحكام القانون العام و (الدومين الخاص وهي الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة التي تخضع لأحكام القانون الخاص مثل ملكية الأفراد تماماً وهي التي تمثل إيراداً للدولة، ويعد دخل الدومين الخاص مورداً مستمراً ومتجدداً من موارد الايرادات العامة (26) ، ومن أقسام الدومين الخاص الدومين الزراعي (العقاري) والدومين التجاري والصناعي والدومين المالي (27). وهذا وهناك أنواع أخرى تشكل نسبة بسيطة من الإيرادات ومنها:
1- الغرامة عقوبة مالية تفرض على مرتكبي المخالفات القانونية، وان الاصل في هذه الغرامات ليست الحصول على الإيرادات وإنما معاقبة المخالفين ، ويصعب التنبؤ بمقدار الغرامة لأنها عقوبة وهذا ما يؤخذ عليها.
2- الهبات والهدايا: وهي ما تحصل عليه الدولة طريق الهدايا والتبرعات من أجل مساعدتها في تمويل نفقاتها العامة، وقد يكون مصدرها مواطنو الدولة أو مواطنو دول أخرى أو قد يكون على شكل منح أو مساعدات من دول أجنبية أخرى أو منظمات دولية.
3- التعويضات : هي مبالغ مالية تحصل عليها الدولة نتيجة ارتكاب الغير أفعال أضرت بها من حيث توجب القوانين الداخلية أو الخارجية إلزامهم بتعويضها مثال ذلك التعويضات الناتجة عن الحروب (28).
ثانياً: الاتاوة هي مبلغ من النقود يفرض مالك العقار جبراً بنسبة المنفعة التي عادت عليه من الأعمال العامة التي قامت بها الدولة أو البلديات من إنشاء طريق أو تبليط بعض الشوارع، وبعض من الكتاب يعد الاتاوة نوعاً من الرسوم لأنها تدفع مقابل خدمة تقدمها الدولة لمالك العقار وهي تدفع مرة واحدة ومقصورة على الحالات التي تحدث فيها ارتفاعاً لقيمة العقارات نتيجة لتنفيذ الأشغال العامة (29).
ثالثاً: القروض العامة ويقصد بالقرض العام بإنه مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من خلال اللجوء إلى الغير (الأفراد ، المصارف ، المؤسسات المالية) وتتعهد برده مع الفوائد المترتبة عليه خلال مدته المحدودة وفقاً لشروطه (30). وتقسم القروض ثلاثة أنواع وهي ( داخلية وخارجية ) و (مؤبدة ومؤقتة) و (اختيارية واجبارية) وإن القروض في صفة عامة فإن جميعها تعد ايرادات للدولة في حال الحصول عليها وإن ما يهمنا من موضوع القروض متى يتم تنفيذ القرض اختيارياً ومتى يكون تنفيذه اجبارياً في تحصيل هذه الأموال، القرض الجبري هو ما تفرضه الدولة في الظروف العصيبة وأيام الضيق على رعاياها وتحصله منهم جبراً (31).
وتمتاز هذه الوسيلة بإنها تسمح للإدارة تعجيل تحصيل الضرائب مقدماً، وفي ذلك يوفر ايرادات حقيقية لسد عجز الموازنة، كما أنها تحقق للمكلفين بالضريبة فائدة معفية من الضرائب، وتبقى هذه الوسيلة سلطة تقديرية للإدارة تلجأ لها متى ما رأتها تحقق المصلحة العامة.
هذا وان الأصل في القرض العام أن يكون اختيارياً والمراد بالقرض الاختياري أن يكون الأفراد لهم كل الحرية في اكتتاب سندات القرض من عدمه حيث إن الفرد أقدر من غيره في تقدير ظروفه والاعتبارات المالية والاقتصادية المحيطة به بينما تستطيع الدولة الاستثناء على هذا الأصل عندما تلجأ إلى اصدار (القرض الاجباري الذي لا تمنح الأفراد فيه حرية الاكتتاب من عدمها ويجبرون عليه وفقاً للأوضاع التي يرسمها القانون والاغلب ما يكون القرض الاجباري إلا داخليا وهذا يرجع إلى سلطة الدولة في الأفراد على الاكتتاب (32).
_____________
1- د. طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي الموصل، دار الكتب بلا سنة نشر ، ص 251.
2- عبد الباسط علي جاسم الزبيدي، التشريع الضريبي دار الحامد النشر والتوزيع ، ط 1 ،2015 ص 327.
3- احمد مليجي ، التنفيذ وفقا لنصوص قانون المرافعات معلقا عليها بأراء الفقه واحكام النقض، مكتبة دار النهضة العربية ، القاهرة بلا سنة نشر ، ص12.
4- د. محمد علوم محمد، التكييف القانوني للتسوية الصلحية الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ ، ص 210
5- أنور سلطان الوجيز في النظرية العامة للالتزام ، بيروت ، 1980 ، ص 345 ، بنفس المعنى ينظر ، د. ياسين محمد الجبوري المبسوط في شرح القانون المدني ، ج 2، ط 1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، 2006 ، ص 13 .
6- د. احمد فارس عبد العزاوي ضمانات تحصيل الضريبة في القانون العراقي دراسة مقارنة، ط1، بغداد، 2019، ص118، وفاء شيعاوي، اجراءات التحصيل الجبري في منازعات الضرائب المباشرة مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خضير بسكره، ع8، 20100، ص 189
7- زكريا محمد بيومي ، ضريبة الدخل في التشريع السوداني ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، 1974 ، ص 312.
8- (ويتم تسديد الضريبة بواسطة النقود أو الصكوك أو الحوالات البريدية هو التسديد النقدي).
9- کرم صادق ، المرجع الأول في التحصيل والحجز الإداري ، مطبعة الفجالة الجديدة ، القاهرة ، 1962 ، ص 213.
10- ينظر : فؤاد توفيق ياسين وأحمد عبد الله درويش المحاسبة الضريبية، دار اليازوري للطباعة ، عمان ، 1996 ، ص 304.
11- سجى سعد محمد صالح حمزة فائق وهيب مدى كفاية الطرق المتبعة في تحصيل الدين الضريبي في العراق، مجلة دراسات محاسبية ومالية، مج، 14 ، ع 47، 2019، ص 89
12- عبد الله محمود أمين تقويم فاعلية نظام التحاسب الضريبي لضريبة الدخل في العراق، رسالة دكتوراه ، كلية الإدارة والاقتصاد، الجامعة المستنصرية ،2000، ص 205.
13- تنظر : الفقرات : (4،3،1) من المادة : (17) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 النافذ .
14- علي هادي عطية الهلالي الاتجاهات الجديدة في الضرائب المباشرة، ط 2 ، جامعة النهرين، 2016. ص 34
15- تنظر : المادة : (19) من قانون ضريبة الدخل العراقي السابق .
16- تنظر : المادتان : (14) (25) من قانون ضريبة الدخل العراقي نفسه .
17- يونس احمد البطريق المالية العامة دار النهضة العربية ، بيروت، 1984 ، ص 85
18- عثمان سلمان غيلان، الغرامة الضريبية وتطبيقاتها في تشريع الضرائب المباشرة في العراق ، رسالة ماجستير، جامعة النهرين كلية الحقوق ، 2000، ص182
19- خديجة الأعسر ، اقتصاديات المالية العامة، الكتب المصرية، جامعة القاهرة، 2016 ص 183
20- كقانون الضريبة على الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982 وقانون الضريبة على الدخل الأردني رقم (57) لسنة 1985 وقانون الضريبة الموحدة المصري رقم (157) لسنة 1981) المعدل بالقانون رقم (187) لسنة 1993 المعدل وقانون الضريبة على الدخل اليمني رقم (31) لسنة 1991
21- عبد العال الصكبان، علم المالية العامة ، ج 1، ط3 ، 1966، ص 143
22- سعدي بسيسو . موجز علم المالية العامة والتشريع المالي ،العراق، ص188.
23- المرسي السيد حجازي النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق، الإسكندرية الدار الجامعية، 1998، ص228.
24- نور طارق حسين العاني، النظام القانوني للرسم رسالة ماجستير، جامعة النهرين كلية الحقوق، 2004، ص 73.
25- منصور ميلاد يونس، مبادى المالية العامة، منشورات الجامعة المفتوحة طرابلس ط1 1991 ،ص64
26- محمود حسين الوادي و ، زكريا احمد عزام المالية العامة والنظام المالي في الاسلام ، ط 1 ، عمان ، دار المسيرة للنشر ، 2000، ص78.
27- يتكون الدومين الزراعي من الاراضي الزراعية والغابات وهو من اهم انواع الدومين الخاص، اما الدومين الصناعي والتجاري فيتكون مما تملكه الدولة من مشروعات صناعية وتجارية أي المشروعات العامة للدولة ذات الطابع التجاري او الصناعي ، ويقصد بالدومين المالي محفظة الدولة من الأوراق المالية كالاسهم السندات المملوكة لها ويعد هذا الدومين من احدث انواع الدومين الخاص د محمود حسين الوادي و ، زكريا احمد عزام المالية العامة والنظام المالي في الاسلام ، ط 1 ، عمان ، دار المسيرة للنشر ، 2000 ، ص79.
28- منصور میلاد یونس، مبادى المالية العامة، مصدر سابق ،ص 61 .
29- محمد خير العكام المالية العامة، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، 2018، ص 107
30- خوشي عثمان عبد اللطيف تمويل عجز الموازنة العامة بالقرض العام من منظور اسلامي رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، 2013، ص 48.
31- سعدی بسیسو، موجز علم المالية العامة والتشريع المالي العراق مصدر سابق، ص 361 .
32- طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي الموصل، دار الكتب بلا سنة نشر ، ص73.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .