القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من الرقابة
المؤلف:
منار سلمان كاظم
المصدر:
رقابة المحكمة الاتحادية العليا على التعديلات غير الدستورية لجمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة:
ص115-122
2025-06-29
43
عند البحث في اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في الدستور المصري عام 2014 النافذ حاليا أشار في المادة ،192 ، إلى جملة من الاختصاصات " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الأختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها . . (1) .
وهكذا نجد الدستور المصري عام 2014، حال غالبية الدساتير التي التزمت الصمت إزاء الرقابة على التعديلات الدستورية، وايضاً الحال ذاته في الدساتير المصرية السابقة، إذ لم تكن دستور 1971 و 2012 ، أي أشارة إلى رقابة التعديلات الدستورية.
إلا أنه في المقابل قد نظم الدستور المصري لعام 2014، عملية التعديل الدستوري إذ أشار إلى لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة ، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس علي طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض علي الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء .
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات. " (2) .
هذا ولقد اجريت العديد من التعديلات في النظام الدستوري المصري، إذ نال الدستور المصري ثلاث تعديلات، وكان التعديل عام 1980، والمتعلق باستحداث مجلس الشورى وتعديل بعض المواد الأخرى مثل المادة الثانية والمادة ،77 بينما كان التعديل الثاني عام 2005، والمتعلق بالمادة 76 والمتضمنة طريقة اختيار رئيس الجمهورية من ترشيح بواسطة مجلس الشعب يعقبه استفتاء على المرشح إلى اختيار الشعب مباشرة للرئيس بالاقتراع العام المباشر، في حين كان التعديل الثالث عام 2007، الذي استهدف تعديل عدد كبير من مواد الدستور وهدف إلى ربط نصوصه بالواقع الاجتماعي الاقتصادي بالدولة، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بمجلسي الشعب والشورى ومكافحة مخاطر الإرهاب، وقد رافق تعدلي عام 2005 و 2007 ، جدل سياسي وقانوني كبير، حول تأثيرهما على الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الدستور (3) . نظراً للتناقضات التي حفلا بها والتعارض بين الأحكام اللذين أتيا بهما وبين نصوص دستوریه أخرى أخصها نص المادة 68 التي تحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، فقد حصنت المادة 76 على سبيل المثال قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من كل رقابة قضائية على الرغم من أنها ليست جهة قضائية، كما لم تخل المادة 76 من العيوب الشكلية والموضوعية إذ أهدرت التعددية الحقيقية وتكافؤ الفرص والمنافسة السليمة الديمقراطية، لإتاحة فرصة الاختيار الحقيقي للمواطنين لرئيس البلاد والعيب المشار إليه، والأمر في حقيقته يتعدى مجرد الصياغة الشكلية إلى عيب موضوعي خطير يصل إلى حد مصادرة مضمون وغاية وروح التعديل الدستوري فأصبح بلا روح تقريبا، كما أهدرت جوهر فكرة الانتخاب والتعددية في المرشحين (4) .
و هكذا ذهب بعضهم إلى أن أغلب التعديلات التي أجررت على النظام الدستوري المصري تمثل انحرافا دستوريا من قبل السلطة القائمة بالتعديل ، فمثلا ان " تعديل المادة 76 من الدستور يمثل انحرافاً دستورياً واضحاً، يعقبه انحرافاً تشريعياً في المادة الثامنة من القانون رقم 74 لسنة 2005، وذلك من ناحيتين، الأولى المسلم به أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها قرارات إدارية مما يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام مجلس الدولة، ومن ثم فإن تحصين قرارها يعد إخلالاً صريحا بحق التقاضي، الناحية الثانية: أن قانون الانتخابات الرئاسية رقم 74 لسنة 2005 منح اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سلطة الفصل في كافة التظلمات والطعون، وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها، بما في ذلك تنازع الاختصاص، مع تحصين قرارها جعل منها خصماً وحكماً، الأمر الذي يهدر ضمانات التقاضي، ويجرد حق الترشح للانتخابات الرئاسية من ضماناته (5) .
وفي ظل هذه الانتهاكات من قبل السلطة القائمة بالتعديل، يتوجب البحث عن موقف القضاء الدستوري المصري من تلك الانتهاكات، وعند تتبع القرارات المحكمة الدستورية العليا نجد أنها حسمت موقفها بشأن رقابة دستورية النصوص والتعديلات الدستورية مشابهة بذلك موقف المجلس الدستوري الفرنسي واعلنت رفضها للرقابة على التعديلات الدستورية وذلك في العديد من قرارتها التي صرحت بها عن ذلك الرفض (6) .
وذهبت المحكمة الدستورية العليا في القضية المرقمة 23 لسنة 15 ق . د وكان بمناسبة التعديل الأول، بعد أن طعن بخصوص المادة 76 و 77 من دستور عام 1971 والمرتبطين بمدة رئاسة الجمهورية بعد أن ادعى المدعي بانهما يخالفان الباب الثالث والمتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة وخاصة المادتين 40 62 منه، وما يترتب على ذلك من آثار من حيث إلغاء هذين النصين أو تفسيرهما بما يتفق وحكم الدستور، فرفضت المحكمة هذا الطعن وقضت بأن ومردود - ثانيا - بأن الدستور لا يندرج في مفهوم القوانين التي تباشر المحكمة الدستورية العليا الرقابة عليها في نطاق ولايتها المنصوص عليها في صدر المادة 29 من قانونها، ذلك ان الدستور مظهر الإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية علي امتداد النطاق الاقليمي للدولة، ولا يعدو تبنيها للدستور أن يكون توكيدا لعزمها على أن تصوغ الدولة - بمختلف تنظيماتها - تصرفاتها واعمالها وفق أحكامه، باعتباره قاعدة لنظام الحكم فيها، واطاراً ملزماً لحقوق الجماهير وحرياتها، عماداً للحياة الدستورية بكل اقطارها، وهو بذلك ضابط لها يحدد ملامحها ويقيم بنيانها وفق قواعد جامده لا يجوز تعديلها باتباع الأوضاع الإجرائية التي تعدل بها القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، بل وفق قواعد شكلية معقده متزمتة، هي تلك المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور ............. ومردود - ثالثا - بأن النصوص الدستورية لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها من خلال التوفيق بين مجموع احكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة في مراحل تطورها المختلفة . ويتعين دوماً أن يعتد بهذه النصوص بوصفها متألفة فيما بينها لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانيها وتتضافر توجهاتها، ولا محل بالتالي لقالة إلغاء بعضها بعضهم بقدر تصادمها، ذلك ان انفاذ الوثيقة الدستورية وفرض أحكامها علي المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، وشرط ذلك اتساقها وترابطها والنظر إليها باعتبار أن لكل نص منها مضموناً ذاتياً لا ينعزل به عن غيره من النصوص أو ينافيها أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متسانداً معها مقيداً بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها، ومردود - رابعا - بأن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا كلاهما، إذ قصرا ولاية المحكمة الدستورية العليا - في مجال مراقبة الشرعية الدستورية - على النصوص القانونية دون غيرها سواء في ذلك تلك التي أقرتها السلطة التشريعية أو التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها الدستورية، فإن امكانية إخضاع الدستور لهذه الرقابة، تكون مجاوزة حدود هذه الولاية، مقوضة لتخومها(8) ، وهكذا فقد اعلنت صراحة بعدم اختصاصها بمراقبة أعمال السلطة المؤسسة الأصلية .
وفي قرار آخر لها بخصوص التعديل الثاني عام 2005 ، الذي طال المادة 76، إذ أنها ذهبت في قضائها بخصوص القضية رقم 188 لسنة 27 ق. د، بعد ان طعن امامها بدستورية المادة 76، إلى .... وحيث أنه عن طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 76 من الدستور، باعتباره طلباً مقدماً من الشعب فهو – فضلاً عن أنه يخرج عن نطاق ما صرحت به محكمة الموضوع – في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية العليا أن تتنصل من اختصاص نيط بها وفقاً للدستور والقانون أو كليهما، وعليها كذلك إلا تخوض في اختصاص ليس لها، باعتبار أن مجاوزتها لولايتها أو تنصلها منها أمران ممتنعان دستورياً. وإذ كان ذلك وكانت المادة 175 من الدستور تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون"، كما تنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أنه تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالآتي : أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ثانياً ......... ثالثاً : ... بما مؤداه أن كلاً من الدستور والقانون قد منحا المحكمة الدستورية العليا اختصاصاً منفرداً بمراقبة مدى توافق القوانين واللوائح دون غيرها مع نصوص الدستور. باعتباره القانون الأساسي الأعلى الذي يرسى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، فإن قالة إخضاع الدستور لهذه الرقابة تكون مجاوزه حدود الولاية مقوضه لتخومها، ومن ثم فإن طلب الحكم بعدم دستورية المادة 76 من الدستور يكون مجاوزاً حدود ولاية المحكمة الدستورية العليا مما يتعين القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب وهو ذات ما يقال رداً على طلب تعديل نص المادة 76 من الدستور لتتفق مع باقي مواده ذات الصلة، إذ أنه بدوره يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى، سيما وأن تعديل الدستور أو بعض مواده إنما يخضع الإجراءات خاصه منفرده بذاتها، لا صلة لهذه المحكمة بها ...... (9)
وتأسيسا على ذلك أن الرقابة الدستورية في مصر وقضائها الدستوري مقصورة فقط على القوانين العادية واللوائح، لأن رقابة الدستورية مقيدة بالاختصاص الممنوح للمحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور والقانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا (10) .
وهذا ما قضت به ايضاً في القضية رقم 76 لسنة 29 ق. د ، إذ ذهبت إلى " وحيث إن طلب الحكم بعدم دستورية التعديلات الدستورية، أو التصدي لذلك، في غير محله، ذلك أنه بالإضافة إلى مجاوزته نطاق حكم الإحالة، فإن الدستور. وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – لا يندرج في مفهوم القوانين التي تباشر المحكمة الدستورية العليا الرقابة عليها في نطاق ولايتها المنصوص عليها في صدر المادة 29 من قانونها التي جاءت ترديداً لما نصت عليه المادة 175 من الدستور، باعتبار أن الدستور وهو مظهر للإرادة الشعبية ونتاجها في تجمعاتها المختلفة المترامية على امتداد النطاق الإقليمي للدولة تتصدر أحكامه القواعد القانونية الادنى مرتبة منها وتعلوها، وتكون هي الأحق بالنزول عليها احتكاماً إليها وامتثالا لها وهى في ذلك تكون مغايرة للنصوص القانونية، سواء تلك التي أقرتها السلطة التشريعية أم أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها الدستورية، ومن ثم فقد كان منطقياً أن يقصر المشرع الدستوري والمشرع العادي ولاية المحكمة الدستورية العليا في مجال مراقبة الشرعية الدستورية على النصوص التشريعية دون غيرها، وعلى ذلك فإن قالة إخضاع الدستور لرقابة هذه المحكمة تكون مجاوزة حدود ولايتها مقوضه تخموها، ومن ثم يخرج ذلك عن نطاق اختصاصها. لا يغير من ذلك ما أطلقه المدعون من أسماء على هذه التعديلات مثل قانون تعديل الدستور"، إذ إن الأمر لا يخرج عما صدر ليس إلا تعديلاً لبعض مواد الدستور وفقاً للإجراءات التي نصت عليها المادة 189 من الدستور في هذا الشأن، وموافقة السلطة التشريعية عليها وفقاً لأحكام هذه المادة لا تخرجها عن طبيعتها الدستورية ..... (11)
وهكذا فإن المحكمة الدستورية العليا حسمت موقفها بشان الرقابة على التعديلات الدستورية مشابهة بذلك موقف القضاء الدستوري الرافض لهذا النوع من الرقابة (12) .
كما أن الفقه المصري بدوره كان متأرجحا بشأن موقف المحكمة العليا فبعضهم قد أيد موقف المحكمة وذهب إلى أن غياب السند الدستوري المقر لهذه الرقابة يجعلنا نقرر بعدم امكانية فرض هذه الرقابة فإرادة السلطة التأسيسية لم تتجه إلى ذلك(13) في حين ذهب بعضهم الآخر إلى انتقاد موقف المحكمة ولم يؤيد قضاء المحكمة مبررا ذلك بأن مبدأ سمو الدستور وعلوه كان يقتضي من باب أولى أن تبسط المحكمة رقابتها على التعديلات لضمان أن لا تخالف تلك السلطة الهيكل الأساسي أو تنتهك المبادئ الأساسية، كما أن رفض المحكمة تلك الرقابة يجعل من سلطة التعديل في مرتبة السلطة التأسيسية الأصلية (14) .
وهذه ما نؤيدة وذلك لأن فرض المحكمة الدستورية العليا رقابتها هذه يجعلها تضع حدا لاعتداءات السلطة القائمة بالتعديل، سيما وان التعديلات التي طرأت على الدستور المصري برهان واضح على انحراف تلك السلطة ومساسها بكثير من الحريات وفي مقدمتها اهدارها لحق التقاضي بعد تعديل المادة 76.
_________________
1- كما وتنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا على " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي: أول: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ثاني: الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع وأحد أما جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها. ثالثا الفصل في النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى"، القانون رقم 48 لسنة 1979، متاح على الموقع الالكتروني https://manshurat.org/node/63719&ved تاريخ آخر زيارة 2023/3/29.
2- المادة 226 ، من الدستور المصري لعام 2014 ، متاح على الموقع الالكتروني:
https://masaar.net/egypt laws/2014/&ved تاريخ آخر زيارة 2023/3/29.
3- د. رجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور، دراسة في القوانين الفرنسي والمصري ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2008، ص316.
4- د. محمد رفعت عبد الوهاب، مدخل إلى الإصلاح الدستوري ملاحظات على تعديل المادة 76 الرقابة السابقة على قانون الانتخابات الرئاسية، مقال منشور في المجلة الدستورية، السنة الثالثة، العدد الثامن اكتوبر 2005، متاح على الموقع الالكتروني : http://sccourt.gov.eg/ تاريخ أخر زيارة 2023/3/31.
5- د. رجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور، دراسة في القوانين الفرنسي والمصري ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2008، ص139،138.
7- د. محمد عبد العال القضاء الدستوري المقارن، ط1، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017، ص200.
8- قضية رقم 23 لسنة 15 ق. د، في 5 فبراير 1994 ، متاح على الموقع الالكتروني: http://sccourt.gov.eg/ تاریخ آخر زيارة 2023/3/31
9- القضية، رقم 188 لسنة 27 في 15 يناير 2006 ، متاح على الموق الالكتروني: http://sccourt.gov.eg/ تاريخ أخر زيارة 2023/3/31
10- د. احمد فتحي سرور، منهج الاصلاح الدستوري، ط1 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص98.
11- القضية رقم 76 لسنة 29 في 1 اکتوبر 2007، متاح على الموقع الالكتروني: http://sccourt.gov.eg/ تاريخ آخر زيارة 2023/3/31
12- فالمحكمة الدستورية المجرية هي الأخرى قد رفضت تلك الرقابة، فقد طعن في دستورية التعديل الدستوري الصادر في 14 أكتوبر لعام 1997 في القضية رقم 1260 /ب/ 1997 أمام المحكمة الدستورية المجرية، حيث زعم المدعى عدم دستورية التعديل الدستوري على سند من أنه ينتهك مبادئ السيادة واليقين القانوني المحمي بنص المادة 2 من الدستور المجري لسنة 1949. في إطار نظرها للطعن بحثت المحكمة مسألة ما إذا كان لها اختصاص البت في التعديلات الدستورية، وبعد أن أشارت إلى أن المادة 32 أ من الدستور المجري تمنحها سلطة رقابة دستورية القوانين فقط دون التعديلات الدستورية، قضت أن نطاق ولايتها لا تمتد إلى مراجعة دستورية التعديلات الدستورية ولا القوانين الأساسية التي من شأنها تعديل الدستور في نفس السياق قضت المحكمة الدستورية السلوفينية في أحد أحكامها الصادر في 11 أبريل 1999 بعدم اختصاصها بنظر مدى دستورية التعديلات الدستورية وذلك بعد أن استحضرت نص المادة 160 من الدستور السلوفيني لسنة 1991، التي تمنح المحكمة سلطة التحقق من مطابقة القوانين للدستور"، لتفسر كلمة "القوانين" الواردة في المادة تفسيراً ضيقاً لتستبعد من معناها التعديلات الدستورية أو القوانين ذات الطبيعة الدستورية، د. محمد عبد العال القضاء الدستوري المقارن، ط1، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2017، ص 200.
13- وهذا راي كل من د. رجب محمود طاجن قيود تعديل الدستور، دراسة في القوانين الفرنسي والمصري ط2 دار النهضة العربية القاهرة 2008 ، ص 336، و. د. عبد العزيز محمد سالمان، نحو صياغة دستور جديد قضيتان للمناقشة مقال منشور في المجلة الدستورية، العدد 20، 2011، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة العليا المصرية /http://sccourt.gov.eg ، تاريخ آخر زيارة 2023/1/13.
14- وهذا راي كل من د. عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية، دراسة في بعض جوابها النظرية والغعلمية ط1 دار النهضة العربية القاهرة بدون سنة نشر ، ص 231، ود. محمد عبد العال، القضاء الدستوري المقارن، مصدر سابق، ص202.
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
