المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
لماذا اختير الكلام ان يكون معجزا ؟
2024-04-20
مكمن الإعجاز في القرآن الكريم عند اهل البيت
2024-04-20
تعريف بعدد من الكتب / جواب أهل الحائر.
2024-04-20
تعريف بعدد من الكتب / تفسير علي بن إبراهيم القمّي.
2024-04-20
شهر رمضان.
2024-04-20
آداب الدعاء.
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


غاية القانون كأساس فلسفي لاستقرار المعاملات المالية  
  
4262   08:55 صباحاً   التاريخ: 8-5-2021
المؤلف : علي حميد كاظم الشكري
الكتاب أو المصدر : استقرار المعاملات المالية
الجزء والصفحة : ص101-115
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تطورت فكرة الغاية من القانون مع تطور الفكر الانساني وتطور المجتمعات وانتقالها من مرحلة الى اخرى ، فكانت الغاية الاساسية من القانون هي المحافظة على الامن الفردي والامن الاجتماعي (1) ، الا ان هذه الغاية الاساسية  تنازعها غاية اخرى اتت بها المدرسة المثالية العدالة والتي تعد غاية اخرى للقانون (2) ، وقد تم الاعتراف بغاية اخرى للقانون هي تحقيق التقدم الاجتماعي(3) .

وهذه القيم ليست على درجة واحدة من الاهمية ، والانظمة القانونية لا تقف موقفاً موحداً من هذه القيم الثلاثة موقفاً موحداً وانما يختلف موقفها تابعاً الى وجهة نظرها ومصلحتها الخاصة ، واستناداً على نوع النظام السياسي الحاكم وطبيعة المجتمع وظروفه (4) .

ومما لاشك فيه ان هذه القيم ، امن المجتمع واستقرار المعاملات والعدالة والتقدم الاجتماعي ، مرتبة ترتيباً تنازلياً ، وتختفي في اوقات الازمات قيمة التقدم الاجتماعي ، وتتلوها العدالة ، وتظل قيمة المحافظة على امن المجتمع واستقرار المعاملات فيه الى اخر لحظة من لحظات حياة القانون (5).

وللتعرف على الاساس القانوني لاستقرار المعاملات المالية يلزمنا البحث عن اساس فلسفي في هدف القانون وغايته ، عله يكون اساساً صالحاً يستند عليه ، او ان يقدم لنا مبررات منطقية وقانونية ، لذا فاننا سنتناول في هذا الموضوع مدى امكانية الاستناد على غاية من غايات القانون لتأسيس استقرار المعاملات المالية ، اذ يجب مراعاة تلك الغايات عند تشريع القوانين ، كما اننا سنتناول مسألة التعارض والترجيح بين المصالح ، وهو ما سيكون مضمون المطالب الثلاثة القادمة وعلى النحو الآتي .

المطلب الاول

القانون وغاية استقرار المعاملات

يسعى المشرع ، عند سن التشريع ، الى تحقيق استقرار المعاملات عبر فرض النظام والامن في المجتمع وتحقيق السكينة الاجتماعية . وتجسد غاية استقرار المعاملات في نصوص القانون بوصفها من الغايات التي يسعى القانون الى تحقيقها ، عبر تحقيق الامن القانوني ، ووسيلة القانون لتحقيق ذلك هي التوفيق بين المصالح المتعارضة . وعندما يسعى المشرع الى تحقيق استقرار المعاملات ، بتحقيق الامن الفردي والامن الاجتماعي ، فعليه انه يوازن بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ويحاول التوفيق بين المصالح المتعارضة ليحقق هدفه ، وسنتناول الامن القانوني والامن الفردي والامن الاجتماعي في الفروع الثلاثة وعلى النحو الاتي .

الفرع الاول

الامن القانوني

كانت الغاية الاولى للقانون ، هي تحقيق الامن الفردي ، عبر منع الاعتداء فيما بين افراد المجتمع ، وتطورت هذه الغاية الى تحقيق الامن القانوني او السكينة الاجتماعية ، الى ان وصل الهدف من القانون والغاية منه هو تحقيق الخير العام او خير الجماعة (6). ويقصد بالامن القانوني الطاعة للقوانين ، وعدم التجاء الشخص لاقتضاء حقه بالقوة ، وان يتم الفصل في المنازعات من قبل السلطات القضائية (7) .

والامن القانوني ، بوصفه غاية للقانون ، لا يتحقق الا بوسائل عدة ، هي وجود حاكم ذو سيادة ، ويملك المشروعية في حكمه ، وان توجد قوانين صارمة تفرض الجزاء على من يخالفها (8) .

فالاستقرار في حياة الشخص عامل ضروري لحفظ توازنه ، ويتناول الامن الاجتماعي تأمين الخدمات الاساسية للانسان ، ويشمل الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الانسانية والتأمينات الاجتماعية والمادية ، ويهدف الى تأمين الرفاهية الشخصية وتوفير الوقاية من الاجرام والانحراف ، ولايمكن ان يتحقق الامن الاجتماعي بمفهومه العام ما لم يتم تأمن امن الشخص على نفسه وروحه وماله ، وهو ما يطلق عليه الامن الاجتماعي بمفهومه الخاص (9) .

الفرع الثاني

الامن الفردي

يستهدف القانون اولاً تحقيق الامن الفردي ، بمعنى تقديم الوسائل اللازمة لمنع الاعتداء فيما بين افراد المجتمع ، ثم توفير وسائل جبر ما يترتب على الاعتداء من اضرار ، عند اختلال الامن (10) .

وان مهمة القانون هي العمل على ان تتجه حركة الافراد نحو المصلحة العامة ، وللدولة في سبيل تحقيق هذه المهمة ، ان تتدخل في سائر انواع النشاط الفردي ، على ان لا يحد من حرياتهم ونشاطهم ، الا بالقدر الضروري الذي يكفل تحقيق هذه المهمة (11) . فوجود القانون حتى لا تعم الفوضى (12) .

فالقانون ليس جزءاً من السلوك الانساني ، وليس غاية للفرد بحد ذاته ، بل وسيلة الى خدمة غايات واغراض المجتمع ، في تحقيق مصالح الاشخاص وتحقيق المصلحة العامة ، فغاية القانون هي تأييد وحماية مصالح الاشخاص في المجتمع ، اما مشكلة المجتمع فهي التوفيق بين الغايات عند تصادمها او تعارضها (13) .

الفرع الثالث

الامن الاجتماعي

ان الغاية الاساسية من القانون والتي يجب ان يكرسها هي توفير الامن الاجتماعي بواسطة قواعد قانونية لا يقبل تطبيقها التقدير ، ولا تتقادم ولا تنسخ الا بتشريع لاحق (14) .

ويشمل الامن الاجتماعي بمفهومه العام الاكتفاء المعيشي والاقتصادي والاستقرار الحياتي للمواطن (15) . ووظيفة القانون فضلاً عن تحقيق السلم اللازم لاستمرار الحياة الاجتماعية ، تأمين التعايش السلمي في المجتمع البشري (16).

وتستعين السلطات العامة ، عند الضرورة ، بالقوة كوسيلة لفرض الامن الاجتماعي ، وتتبين القيمة الكبيرة لهذه الغاية في حياة المجتمع ، في الغاية من النظام القانوني ذاته ، لان استقرار المجتمع واستتباب الأمن فيه ، امر لازم لاطمئنان ابناء المجتمع على سلامة حياتهم ، واموالهم ، وحماية مصالحهم المشروعة (17) .

وتتحقق السكينة الاجتماعية عبر التوفيق بين المصالح المتعارضة ، اذ من الضروري تنظيم تلك المصالح المتعارضة ، حتى لا تعم الفوضى ويهدر السكون الاجتماعي اذا ما ترك لكل شخص مطلق الحرية في تحقيق رغباته ووفقا لمشيئته (18) .

المطلب الثاني

القانون وغايتي العدل والتقدم الاجتماعي

يعد التفكير الفلسفي في مجال القانون ضرورة وواجب ، لكون النظم القانونية ما هي الا انعكاس للواقع الاجتماعي ، وهذا التفكير الفلسفي لا يهتم بدراسة القانون كمجموعة من نصوص ، بل كظاهرة اجتماعية مرتبطة بالفكر الانساني (19) .

يسعى المشرع ، عند سن التشريع ، الى مراعاة الواقع الاجتماعي وتحقيق اهداف وغايات من التشريع ، وغايتي العدل والتقدم الاجتماعي من تلك الغايات ، وهو ما سيكون مضمون الفرعين الآتيين .

الفرع الاول

القانون وغاية العدل

لقد وجد الانسان ، في مجتمع يضم غيره من الاشخاص ، وهو ينشد العدل ، فيما ينشأ بينه وبينهم من علاقات ومعاملات ، لذا تلازمت فكرتا العدل والقانون منذ وجوده ، بل ان فكرة العدل تتوج قمة الهرم القانوني على الدوام (20)، فالقانون هو اداة لتحقيق العدل (21) .

وان التعرف على العدل بوصفه غاية من غايات القانون ، يكون عبر التطرق الى معنى العدل وانواعه ، سيكون على النحو الاتي .

اولا : معنى العدل : تعد فكرة العدل من اقدم الفضائل الانسانية التي تعبر عن رغبة اصيلة لدى الانسان في أحقاق الحق ورد الظلم في كل مكان وزمان (22).

فالعدل هو الاساس الذي يجب ان تقوم عليه الدولة لتحقيق الغاية منها وهي الخير العام للمجموع والخير الخاص لكل شخص ، كما انه يمثل القانون الطبيعي الذي يجب ان توضع على اساسه القوانين الصادرة عن ارادة المشرع ، وتستمد منه هذه القوانين قوتها الملزمة للافراد ، ويقضي اطاعة القوانين التي تسنها السلطة التشريعية في الدولة ، والتي تحقق الخير والسعادة لعموم الاشخاص في هذه الدولة ولكل شخص على حدة وفي الوقت نفسه (23) .

ويقام العدل على اساس فكرة المساواة او فكرة التناسب ، وعلى ذلك يقال ان القانون عادل اذا كان يعطي كلا ما يستحق وفقاً لمبدأ المساواة والتناسب ، في حين يكون ظالماً القانون الذي يخرج على هذا المبدأ .

ومن هنا يتبين مدى ارتباط فكرة العدل مع فكرة الجماعة وفكرة التشريعات (24) . ويؤيد بعض الفقه اعتبار المساواة جوهر العدل  (25) .

وللعدل تعريفات متعددة ، اذ قد يقصد به العدل المطلق وهو المساواة التامة بين الناس في كل شئ ، وقد يقصد به العدل النسبي وهو معنى يأخذ بنظر الاعتبار الفوارق الطبيعية بين الناس ، في حين استعمل للدلالة على العدل القانوني الا وهو المساواة امام القانون ، اي تطبيق حكم القانون على الحالات التي يسري عليها حكمها دون تفرقة بينها او تمييز في المعاملة بين اطرافها (26) . ويعرف العـدل بانه حمل النفس على ايتاء كل ذي حـق حقـه والتــزام ذلـك عـلى وجـه الـدوام والاسـتمرار (27) . والقصد من اعطاء كل ذي حق حقه يكون بالنظر الى علاقة الشخص بغيره ، سواء أكان هذا الغير شخصاً آخر ام الجماعة التي يوجد فيها (28) .

ثانياً : انواع العدل : يقسم العدل على ثلاثة انواع اساسية هي العدل التبادلي ويكون في علاقات الاشخاص فيما بينهم ، والعدل التوزيعي ويكون في علاقات الجماعة بالأشخاص ، وهو يتحرك من الجماعة الى اعضاءها ، والعدل الاجتماعي ويكون في علاقات الجماعة بالأشخاص بوصفهم اعضاء في الجماعة ، وهو يتحرك من الاشخاص الى الجماعة ، وسنبين هذه الانواع فيما يأتي .

  1. العدل التبادلي ، فهو العدل الذي يسود علاقات الاشخاص فيما بينهم فيوازن بين المنافع اوالاداءات المتبادلة ، وهي تخضع لمبدأ المساواة ، ولكن المساواة هنا فعلية وليست قانونية ، فتقدر الافعال او الاشياء ، بالنسبة الى قيمتها الموضوعية ، طبقاً لمعادلة حسابية ، بغية وضع كل طرف في مركز مساو تجاه الاخر ، ولايعتد هنا بالاعتبارات الخاصة بكل شخص ، وتطبق في حالات العقد والفعل الضار واية رابطة قانونية اخرى ، فمركز المتعاقدين مثلاً ، متساو من ناحية العدل التبادلي ، فاذا استلم احد الطرفين المتعاقدين اكثر مما يستحق او اقل وجب الرد وايجاد التوازن لتحقيق العدل (29). ويتضح هذا العدل في المعاملات بين الاشخاص ، ويقوم على اساس المساواة بين الاشخاص مساواة حسابية بحتة لا عبرة فيها باختلاف مراكزهم (30).
  2. العدل التوزيعي ، وهو العدل الذي يسود في العلاقة ما بين الجماعة والاشخاص بوصفهم اعضاء في جماعة سياسية هي الدولة ، ويسمى توزيعياً لانه يتولى توزيع خيرات الجماعة واعباءها بين اعضاءها ، وحين يطالب الشخص بحصته العادلة من خيرات الجماعة ، فأنه يطالب بما هو مستحق له بوصفه عضواً في تلك الجماعة (31) . ويجب على الدولة ، في العدل التوزيعي ، ان تضمن مصالح افرادها في صورة توزيع مزايا الحياة الاجتماعية واعبائها عليهم ، ومراعاة حاجاتهم وقدراتهم ، ولتلافي ما قد تجره الحرية الاقتصادية من استغلال يصيب الكثير من فئات الشعب (32) . ومقتضى العدل التوزيعي ان يكون التوزيع بين الاشخاص بحسب ملكاتهم وقدراتهم وحاجاتهم ، فالمساواة في العدل التوزيعي هي مساواة تناسبية تتناسب مع قدرة الشخص في الجماعة ومكانته (33).
  3. العدل الاجتماعي ، ويسمى ايضا بالعدل القانوني ، وهو العدل الذي يقوم على انصهار الاشخاص في كيان الجماعة ، وتسخيرهم حكاماً ومحكومين لخدمة المجتمع وتحقيق الصالح العام (34) ، ويكون العدل الاجتماعي في علاقة الجماعة بالأشخاص ، لا بوصفهم افراداً ، بل بوصفهم اعضاء في جماعة ، من حيث تحديد ما يجب على هؤلاء الافراد نحو الجماعة ، تحقيقاً للصالح العام (35) . واساس العدل الاجتماعي الصالح العام مع ما يترتب على ذلك من وجوب تسخير الافراد انفسهم لخدمة الجماعة ممثلة في الدولة (36) .

الفرع الثاني

القانون وغاية التقدم الاجتماعي

ان قيمة الامن الاجتماعي او السكينة العامة ، وقيمة العدل ، فضلاً عن قيمة التقدم الاجتماعي ، لم تظهر دفعة واحدة وانما ظهرت تباعاً ، اذ تبنى كل مذهب من المذاهب القانونية ، في مرحلته التأريخية ، قيمة من هذه القيم بوصفها الغاية المثالية للقانون ، فالمذاهب الشكلية وبوصفها من اقدم المذاهب التأريخية عدت الغاية المثالية للقانون في تحقيق الاستقرار داخل الجماعة ، اما المذاهب المثالية ، والتي ظهرت في المرحلة التأريخية الثانية بعد المدارس الشكلية ، صار بها تحقيق العدالة امراً اساسياً ، اذ تبنت فكرة العدالة كغاية مثالية للقانون ، وفي المرحلة اللاحقة ، وعندما اصبح الاشخاص يبحثون عما يحقق مصالحهم وينمي ثرواتهم كانت الغاية النهائية للقانون تحقيق الخير العام والتقدم الاجتماعي (37).

فالقانون بحاجة الى ان يرتبط بقيم يؤمن بها المجتمع الذي تطبق فيه ، وهذه القيم تختلف من مكان الى اخر ومن زمان الى اخر ، اما اذا كان من المستحيل ان يظهر تفوق احد هذه القيم على قيمة اخرى ، وكان اعتقاد المجتمع ، ان قيمة ما من تلك القيم هي الاكثر اهمية ، فانه سيحكم على القانون وفقاً لتحقيقه لتلك القيم ، كما ويسعى الى تعديله كلما عجز عن تحقيقها (38) . والمشرع اذا ما اراد ان يضع قانوناً يصل به نحو الكمال فلا بد من ان يشمله كل القيم وان تفاوتت نسبها (39) .

ويحتاج التقدم الاجتماعي الى استقرار المجتمع ، وهذا لن يأتي الا عن طريق التطور السلمي للمصالح السابق وجودها على وجود القانون الذي يضمن تحقيق الاستقرار ، وعليه فانه كلما زاد الاستقرار زاد التقدم والتطور ، وكلما زادت حماية الشخص زادت امكانياته مما يؤدي الى تقدمه وبالنتيجة تقدم المجتمع (40) ، اما اذا تمت المبالغة في المحافظة على الاستقرار بالحفاظ على المصالح الموجودة على ما هي عليه ، دون الاخذ بالاعتبار ما يحصل لها من تطور يكفل لها التقدم ، فان ذلك سيضر بالمجتمع على المدى الطويل ويؤدي الى تخلفه عن التطور الحضاري (41)، فغاية القانون لا تقف عند حد توفير الوجود او البقاء للمجتمع ، وانما تذهب الى السعي نحو تقدمه ، واذا كان القانون اداة تقدم المجتمع ، فهو غير ثابت ، وانما متغير بتغير وتطور حاجاته (42) .

المطلب الثالث

التعارض والترجيح بين المصالح

يقع على المشرع ان يضع قواعد عامة تحد من حريات اشخاصه ورغباتهم ، وتعمل على التوفيق بين مصالحهم المتعارضة ، عبر وضع ضابط يحكم سلوك الاشخاص ويتعين عليهم احترامه والخضوع له ، ويتكون منه القانون (43)، والقانون ضرورة اجتماعية لا غنى عنه ، لحفظ كيان المجتمع ، وان قيام المجتمع الذي يعيش الانسان فيه على اساس من النظام والاستقرار ، يقضي بوضع قواعد عامة يلتزم بها الاشخاص (44).

وقد لا يتمكن القانون من وضع هذه الحقوق والمصالح في مستوى واحد لانها تحمل صفة التعارض بطبيعتها ، مما يعني ان عملية وضع القانون تتطلب دراسة الواقع الاجتماعي ، والقيم والاولويات ، التي يقدرها عموم ابناء المجتمع ، وهذه متغيرة من مكان الى اخر ومن زمان الى اخر ، وهذا ما يفسر قصور وفشل بعض التشريعات عند محاولة تنفيذها ، لانها لم تأخذ بالاعتبار القيم الاجتماعية السائدة (45) .

ونحاول في هذا المطلب بيان كيفية التوفيق بين المصالح المتعارضة ، وما هي المصالح التي يجب ان تفضل على حساب الاخر ، كما ولنا ان نقدم رأينا الخاص في تأسيس استقرار المعاملات المالية ، وفي فرعين وعلى النحو الاتي .

الفرع الاول

التوفيق بين المصالح المتعارضة

تعد مسألة تنظيم المصالح المتعارضة من اهم الاعتبارات التي يجب ان يراعيها واضع القانون ، وعدم مراعاتها يعني تفضيل طبقة في المجتمع على حساب غيرها ، وهذا بدوره  سيؤدي عدم استقرار المعاملات ، وفقدان الأمن الاجتماعي (46) .

وتنظيم العلاقات ، بين اشخاص المجتمع ، يكون بوضع تلك القواعد التي تكون عامة مجردة ، يقصد منها تنظيم حريات الاشخاص ورغباتهم ، والتوفيق بين مصالحهم ، ليزول التعارض والتضارب بينها ، وتضع هذه القواعد معايير تحدد مايجب ان يكون عليه سلوك الاشخاص في المجتمع ، ولهذا يتعين عليهم احترامها والخضوع لها ، ومن هذه القواعد يتكون القانون ، الذي يرمي الى تنظيم المجتمع تنظيماً من شأنه التوفيق بين مصالح الاشخاص وحرياتهم من جهة ، وبين المصلحة العامة للجماعة من جهة اخرى (47).

ويجب على المشرع ان يراعي بعض الاولويات وهو بصدد تنظيم المصالح المتعارضة ، واولها معيار المصلحة العامة ، فكل مصلحة فردية تكون اقرب الى المصلحة العامة هي التي تقدم على غيرها ، الا ان استخدام هذا المعيار لوحده يبدو غير مجدٍ لاعطاء حلول كافية ، فضلاً عن انه معيار ذو مفهوم مرن وغامض (48) .

ويتولى المشرع التوفيق بين المصالح المتعارضة ، اذ يمكن ان يضحي  بالمصالح الخاصة حماية للمصلحة العامة ، الا ان ذلك لا يكون ، الا اذا لم يكن هناك سبيل اخر لحماية المصلحة العامة الا بالتضحية بالمصالح الخاصة ، في حين لا يمكن ، ومهما كانت المبررات ، حرمان الاشخاص من حقوقهم في الظروف الطبيعية بزعم انها تتعارض مع المصلحة العامة (49).

فقد تتعارض العلاقات الانسانية ، عند سعي الشخص لاشباع حاجاته ورغباته ، مع مصالح غيره ، اذ لا يمكن ان تترك للاشخاص مطلق الحرية في تحقيق رغباته وفقاً لمشيئته ومصالحه ، بل يجب ان يكون مقيداً في ذلك بقيود يفرضها عليه المجتمع (50) .

اما اذا ترك الاشخاص دون قيد على حرياتهم ، لتحقيق مصالحهم واشباع حاجاتهم ، لعمت الفوضى ، وكانت الغلبة في مثل هذا المجتمع للاقوى ، وانعدمت بين اشخاصه الطمأنية والاستقرار ، وبل وتوقف تقدم الحياة البشرية نحو الرقي والازدهار (51) ، لذا يعمل القانون على التوفيق بين مصالح ورغبات اعضاء الجماعة المتعارضة ، بما يحفظ الامن والنظام في المجتمع ، ويكفل بالتالي بقاء هذا المجتمع (52) .

ويعد الاستقرار من الاهداف الرئيسية للانظمة القانونية ، اذ ان الامن ، والعدل ، والاستقرار ، هي قيم لا يجوز فصل بعضها عن البعض الاخر ، لان حاجة المجتمع الى الاستقرار هي بحجم حاجته الى العدل والامن ، وفي سبيل تحقيق هدف الاستقرار ، يسخر النظام القانوني مبادئه المتعددة ، ويضع اساليب مختلفة ، ولعل من اهم المبادئ التي تستهدف تحقيق الاستقرار ، مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، وهذا المبدأ يحقق استقرار العقود والتصرفات القانونية ، فيما يجري بين الاشخاص من معاملات ، وهو يفرض على كل طرف في تصرف قانوني ان يلتزم بما يقضي به الاتفاق ، بحيث لا يجوز له نقضه او تعديله بارادته المنفردة ، وقد يتدخل القانون ليحد من حرية اطراف العلاقة القانونية في تعديل آثار المركز القانوني او في الغاءه (53) .

وقد يكون من الغريب ان يتبنى المشرع في النظام القانوني بعض الانظمة التي تجافي قواعد العدالة ، ولكن ذلك يأتي من هدف المشرع وغايته في تحقيق امن واستقرر المعاملات ، بعد ان ارتأى تقديمها على قواعد العدالة .

فتحديد المدد القانونية لترتيب الاثار القانونية ، ومنها التقادم المقترن بالحيازة القانونية ، اذ تبنى فكرة التقادم على اساس مزدوج يستند الى مراعاة فكرتي الصالح العام والصالح الخاص في تحقيق استقرار المعاملات (54).

وقد يتخذ القانون سبلاً فنية متعددة لتحقيق الاستقرار المشار اليه ، اذ تقتضي فكرة الاستقرار ان يتوافر في القواعد القانونية وصف العمومية والتجريد ، ويرتبط تحقيق الاستقرار بفكرة الجزاء الذي يجب ان يكون ملازما للقاعدة القانونية ، فضلاً عن ذلك فان الاستقرار يرتبط بوجود مؤسسات تقوم على تطبيق القانون باكبر قدر ممكن من الاحترام والفعالية (55) .

الفرع الثاني

تأسيسنا القانوني لاستقرار المعاملات المالية

ومما تقدم ، لنا ان نقدم رأينا في تأسيس استقرار المعاملات المالية ، بعد ان توصلنا الى ان استقرار المعاملات ليس بقاعدة او نظرية او مبدأ قانوني ، بل حتى اكبر من ان يكون مصدراً من مصادر القانون ، عبر الانتقادات التي قد توجه اليه استناداً على ذلك ، والتي تم التطرق اليها .

اما ما يخص تأسيس الاستقرار على الاساس الفلسفي من كونه غاية من غايات القانون ، وبعد ان تناولنا ، في هذا المبحث ، غاية القانون ، لاحظنا ان للقانون غايات ثلاث ، هي تحقيق امن المجتمع وصولاً لتحقيق استقرار المعاملات ، ثم غاية العدل ، واخيراً غاية التقدم الاجتماعي ، وهذه الغايات هي قيم عليا يجب على المشرع عند وضعه للقانون ان يراعيها ، الا انه ما هي الاولويات ، او القيم المهمة ، التي يجب ان تراعى او تقدم على غيرها عند وضع القانون ، تماشياً مع الافكار الفلسفية التي تسود ذلك المجتمع .

ونتناول في تأسيسنا لاستقرار المعاملات المالية على انه غاية من غايات القانون عبر التطرق الى اهداف القانون ووسائله في تحقيق تلك الاهداف ، وعلى النحو الآتي .

ولما كان القانون ظاهرة اجتماعية فهو يخضع قطعاً لقانون الغاية ، اي انه مجرد وسيلة تتخذها الارادة البشرية لتحقيق غاية اجتماعية هي حفظ المجتمع وتحقيق امنه وطمأنينته (56).

ولما كان القانون علماً اجتماعياً ، فان وضع القانون يتأثر بالعوامل والقيم الاجتماعية ، وفي ضوء ذلك كان لابد لكل قاعدة قانونية من غاية وقيمة اجتماعية (57).

وغاية القانون في ممارسة وظيفته غاية نفعية تتحدد بتحقيق العدل عن طريق اقرار النظام ، والامن ، والاستقرار في المجتمع ، فالقانون يجيز لمن حاز عقاراً غير مسجل بنية تملكه ان يكسب ملكيته بالتقادم ولو كان غاصباً (58) ، ويبيح للشخص ان يمتنع عن الوفاء بدينه بعد فترة يحددها القانون اذا لم يطالبه الدائن خلالها بالدين ، ولا يمنع من نفاذ العقد وجود الغبن اليسير ولكن في حالات خاصة وبشروط معينة (59) ، وقدر المشرع ان قيام النظام في المجتمع يقتضي استقرار المراكز الواقعية التي ظلت قائمة زمناً طويلاً ، فاجاز التقادم المكسب ، وان استقرار المعاملات يقتضي ان لا تظل المطالبة بالحقوق وما ينجم عنها من منازعات قائمة دوماً ومستمرة فاجاز التقادم المسقط ، وان الثقة في التعامل تقتضي تضييق مجال ابطال العقود بسبب الغبن فلم يمنع الغبن الا في ظروف خاصة (60) .

وعندما يحد القانون من حريات الاشخاص فانه يهدف الى حماية حرياتهم ومصالحهم الخاصة ، ويهدف الى التسهيل على الاشخاص من التمتع بتلك الحريات في حدود احترام حريات الاخرين ، وهو عندما يعين حقوق وواجبات الاشخاص ويرسم حدودها انما بهدف عدم التعارض بين تلك الحقوق والواجبات ، والتوفيق بين المصالح ابتغاء تحقيقها جميعاً ، وهو اذا كان ينتقص من الحرية الطبيعية للشخص انما ليكفل للكافة حرية اجتماعية يطمئنون بها على نشاطهم ويحققون في حدودها مصالحهم (61) .

اما هدف القانون فان هدفه بما يتضمنه من قواعد قانونية هو تنظيم العلاقات والروابط التي تنشأ بين الاشخاص ، وبصفة عامة تنظيم المراكز القانونية التي تنشأ في المجتمع ، وهو في تنظيمه هذا انما يهدف الى اقامة النظام في المجتمع ، لتحقيق الخير والصالح العام ، على اساس من العدل والعدالة ، اذ ان اقامة النظام في المجتمع يشعر الاشخاص بالامن والطمأنينة والاستقرار ، لتنصب جهودهم على تحقيق المصلحة الخاصة والمصلحة العامة (62) . ويهدف الى حفظ كيان المجتمع وكفالة تقدمه ، فالقانون اذ يحدد الحريات ويعين الحقوق ويرسم حدودها ويكفل حمايتها ، ويعمل على منع الاعتداء عليها ، ليحقق استقرار المعاملات ويحقق الانسجام بين مختلف ضروب النشاط في المجتمع ، ويعني حفظ كيان المجتمع اقرار آمنه ، واشاعة النظام فيه ، واما كفالة ارتقاءه فتتحقق عن طريق عد القانون اداة لتحقيق المصلحة العامة او الخير العام (63) .

 ووسيلة القانون لبلوغ اهدافه بالتوفيق بين الحريات والمصالح المتعارضة بما يحفظ للمجتمع كيانه ويكفل ارتقاءه ، وينبغي ان يقوم التوفيق على اساس من الحرية والمساواة ، فيكون القانون قد ضمن للمجتمع تنظيماً عادلاً مستقراً قوامه صيانة الحرية الشخصية وتحقيق المصلحة العامة (64).

ونذهب الى تأسيس استقرار المعاملات على انه غاية من غايات القانون وهدف مباشر يسعى الى تحقيقه ، بل ان الاستقرار هو الغاية الاولى التي يسعى القانون الى تحقيقها ، اما العدالة فانها تلي الاستقرار ومن ثم التقدم الاجتماعي ، اذ ما الفائدة من مجتمع تتحقق فيه العدالة او حتى العدل الا انه غير مستقر تعمه الفوضى وتشوب معاملات افراده عدم الاستقرار ، فضلاً عن انه لا فائدة من مجتمع فيه قيم ومعاني التقدم سائدة الا انه غير مستقر ومعاملات افراده مضطربة .

ونعود الى ما تقدم وان بيناه في تأسيسنا لاستقرار المعاملات المالية على فحوى النص ، فنقول ان المشرع عند سنه التشريع عليه ان يراعي في نصوص التشريع تحقيق غاياته ، الا وهي الاستقرار فضلاً عن العدل والعدالة ، الا اننا لاحظنا ان المشرع العراقي في القانون المدني لم يتطرق الى استقرار المعاملات وهذا لا يعني انه لم يراعِه ، وانما اوجد بعض النظم والمفاهيم القانونية التي تهدف الى تحقيق هذه الغاية ، وعلى القاضي ان يستلهمها من فحوى النص والحكمة من وضعه .

وان المشرع يراعي عند سنه التشريع تحقيق العدل عبر وضع شروط تطبيق النص ، اي ان يحكم القاضي اذا تحققت الشروط المنصوص عليها في القانون ، فيكون عمل القاضي في هذه الحالة آلياً ، وهذا الامر يحقق المساواة بين الاشخاص ، اما اذا ترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية في توافر بعض الشروط من عدمه ، فان المشرع يكون قد قصد تحقيق العدالة بان سمح للقاضي مراعاة ظروف كل قضية على انفراد ، اي ان ينصف الاشخاص بمراعاة ظروف كل قضية وملابساتها .

وما نؤكده ان المشرع يجب ان يراعي تحقيق الاستقرار والعدل والعدالة في التشريع ، اما اذا خلى التشريع من نص يحكم الامر ، صار بنا الامر الى البحث عن مصادر القانون الاخرى ومنها قواعد العدالة ، فاذا ما عرض نزاع على القاضي فعليه ان يحكم بالنص ، اذ ان النص هو الاصل ثم اللجوء الى المصادر الاخرى للقانون .

وتساهم في تكوين القاعدة القانونية عوامل متعددة يتأثر بها المشرع ويعكسها عند وضع التشريع ، اذ يتأثر المشرع بالمصادر المادية او الموضوعية التي يستقي منها الافكار عند وضع التشريع ، وهذه المصادر تستمد من الاصول الواقعية ، والوسط الطبيعي كالمناخ والجغرافية ، والوسط الاجتماعي الذي يتأثر به من آداب وتقاليد اجتماعية ، وتستمد ايضاً من الاصول الفكرية ممثلة بعوامل خلقية واقتصادية وسياسية (65) .

وتساهم ايضاً المصادر التاريخية في وضع التشريع عندما يتأثر المشرع بهذه المصادر ، اذ نعتقد ، عبر الاعمال التحضيرية ، ان المشرع العراقي في القانون المدني تأثر بمجلة الاحكام العدلية ، وبالشريعة الاسلامية ، والقانون المدني المصري .

ويتأثر المشرع بالافكار والمذاهب الفلسفية السائدة التي يعتقدها تحقق طموحات افراد شعبه ، اذ قد يعتنق المذهب الفردي الذي يقول بان المصلحة العامة تتحقق بتحقيق مصلحة الفرد ، وعلى العكس فيما لو اعتنق المذهب الاشتراكي الذي يهدف الى تحقيق المصلحة العامة ويضحي بمصلحة الاشخاص عبر صهرها لتحقيق المصلحة العامة .

ومهما يكن من امر تلك المصادر وهذه الافكار وتأثيرها على المشرع ، الا انها تنفصل عن التشريع بمجرد اقراره وصيرورته نافذاً ، ويبقى الهدف الاسمى والغاية المنشودة لدى المشرعين الا وهي تحقيق الاستقرار في المجتمعات عبر التشريع ( القانون ) ، الذي هو وسيلة المشرع للتوفيق بين المصالح المتعارضة للافراد فيما بينهم ، وصولاً الى تحقيق المصلحة العامة .

______________

1- ينظر د. حمدي عبد الرحمن و د. رضا عبد الحليم عبد المجيد ، مبادئ القانون ، مطابع جامعة المنوفية ،  مصر ، بدون سنة نشر ، ص 4 – 5 .

2- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984  ، ص 132 – 133 . وينظر كذلك د. حسن كيره ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية –  مصر ، 1993   ، ص 158 – 159 .

3 - مشار اليه لدى دياس ، هنري رياض ، فلسفة القانون – المذاهب الاقتصادية والواقعية والقانون الطبيعي ، الطبعة الاولى ، دار الجيل للنشر ، بيروت – لبنان ، 1986 ، ص 105 – 106 .

4- ينظر د. يس محمد محمد الطباخ ، الاستقرار كغاية من غايات القانون ، دراسة مقارنة ، المكتب الجامعي الحديث ، الاسكندرية – مصر ، 2012  ، ص 66 .

5- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مطبعة العاني ، بغداد – العراق ، 1975  ، ص 159 .

6- ينظر علي احمد صالح المهداوي ، المصلحة واثرها في القانون ، دراسة مقارنة بين اصول الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص مقدمة الى كلية القانون / جامعة بغداد ، 1996 ، ص 41 .

7- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 160 .

8- ينظر د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، الجزء الاول ، القانون ، مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ، 1972 ، ص 106 وما بعدها .

 

9- ينظر د. مصطفى العوجي ، الامن الاجتماعي ، الطبعة الاولى ، مؤسسة نوفل للنشر ، بيروت – لبنان ، 1983 ، ص 76 .

10 - ينظر د. حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، دار الفكر العربي ، مصر – القاهرة ، 1979، ص 17 .

11- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 156 .

12 - ينظر د. عبد المنعم البدراوي ، المدخل للعلوم القانونية ، دار النهضة العربية ، بيروت – لبنان ، 1993 ، ص 13 .

13- مشار اليه لدى دياس ، هنري  رياض ، المصدر السابق ، ص 79 – 80 .

14- ينظر هانس كلسن ، النظرية المحضة للقانون ، ترجمة اكرم الوتري ، مشورات مركز البحوث القانونية ، وزارة العدل ، بغداد ، 1986 ، ص 14 .

15- ينظر د. مصطفى العوجي ، الامن الاجتماعي ، مصدر سابق ، ص 71 .

16- ينظر د. رياض القيسي ، علم اصول القانون ، الطبعة الاولى ، بيت الحكمة ، بغداد – العراق ، 2002، ص 43 .

17- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 162 .

18- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المدخل لدراسة القانون ، الجزء الاول – القاعدة القانونية ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان ، 2006  ، ص 11 .

19- ينظر د. نعيم عطية ، القانون والقيم الاجتماعية ، دراسة في فلسفة القانون ، المكتبة الثقافية ، القاهرة –  مصر ، 1971  ، ص 40 .

20 - ينظر د. حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، مصدر سابق ، ص 19 .

21- ينظر د. رمضان ابو السعود ، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ، الطبعة الثانية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية – مصر ، 1981  ، ص 25 .

22- ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 163 .

23- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، 1984  ، ص 133 .

24- ينظر د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 206 .

25- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المصدر السابق ، ص 12 .

26 - ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، الجزء الاول ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف – العراق ، 1972  ، ص182 .

27 - ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 163 .

28 - ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993  ، ص 143 .

30 - ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 164 .

31- ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 182 – 183 .

32 - ينظر د. حسن علي الذنون ، فلسفة القانون ، مصدر سابق ، ص 165 .

33 - ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 183 .

34- ينظر د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 214 .

35- ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 183 .

36- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 145 .

37- ينظر د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، مصدر سابق ، ص 216 .

38 - ينظر د. احمد ابراهيم حسن ، غاية القانون ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، 2001، ص 126 وما بعدها .

39 - ينظر دنيس لويد ، فكرة القانون ، ترجمة سليم الصويص ، مراجعة سليم بسيسو ، عالم المعرفة ، الكويت ، 1981 ، ص 143 .

40- ينظر  د. يس محمد محمد الطباخ ، المصدر السابق ، ص 57 .

41- ينظر د. نعيم عطية ، القانون والقيم الاجتماعية ، مصدر سابق ، ص 86 .

42 - ينظر د. يس محمد محمد الطباخ ، المصدر السابق ، ص 55 .

43- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المصدر السابق ، ص 11 .

44- ينظر د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، القسم الاول – النظرية العامة للقانون ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الاسكندرية – مصر ، 1993 ، ص 13 . وينظر كذلك د. رياض القيسي ، علم اصول القانون ، الطبعة الاولى ، بيت الحكمة ، بغداد – العراق ، 2002، ص 42 .

45- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المصدر السابق ، ص 10 .

46 - مشار اليه لدى دياس ، هنري  رياض ، المصدر السابق ، ص 110 – 111

47-  مشار اليه لدى دياس ، هنري  رياض ، المصدر السابق ، ص 102 وما بعدها .

48-  ينظر د. . حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، دار الفكر العربي ، مصر – القاهرة ، 1979، ص 9 .

49 - ينظر علي احمد صالح المهداوي ، المصلحة واثرها في القانون ، دراسة مقارنة بين اصول الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ، اطروحة دكتوراه في القانون الخاص مقدمة الى كلية القانون -جامعة بغداد ، 1996  ، ص 202 .

50- ينظر د. رياض القيسي ، المصدر السابق ، ص 44 – 45 .

51- ينظر د. رياض القيسي ، المصدر السابق ، ص 42 .

52 - ينظر د. همام محمد محمود ، المدخل الى القانون ، منشأة المعارف ، الاسكندرية – مصر ، بدون سنة نشر ، ص 10 .

53- ينظر د. محمد حسن قاسم ، المصدر السابق ، ص 11 .

54- ينظر د. حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، مصدر سابق ، ص 24

55- ينظر الاستاذ محمد طه البشير ود. غني حسون طه ، الحقوق العينية ، الجزء الاول ، مكتبة السنهوري ، بغداد – العراق ، 2008 ، ص 200 . اذ عرف " التقادم هو مضي مدة معينة على استحقاق الحق دون ان يطالب به الدائن ، فيترتب على ذلك سقوط حقه في المطالبة إذا تمسك بالتقادم من له مصلحة فيه " .

56 - ينظر  د. حمدي عبد الرحمن ، فكرة القانون ، مصدر سابق ، ص 25 .

57- ينظر د. سعيد عبد الكريم مبارك ، اصول القانون ، الطبعة الاولى ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل – العراق ، 1982  ، ص 74 .

58- ينظر د. عبد الرزاق السنهوري ود. احمد حشمت ابو ستيت ، اصول القانون ، مصدر سابق ، ص 15 وما بعدها .

59- ينظر  المادتان 43 و44 من قانون التسجيل العقاري العراقي رقم 43 لسنة 1971 المعدل .

60- ينظر  المادة 588 من القانون المدني العراقي .

61- ينظر  د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 686 .

62- ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 684 .

63 - ينظر د. ابراهيم الدسوقي ابو الليل ، اصول القانون ، دار النهضة العربية بالكويت – مؤسسة الصباح ، الكويت ، بدون سنة نشر ، ص 84 .

64- ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص684 – 685 .

65 - ينظر د. عبد الباقي البكري ، المدخل لدراسة القانون والشريعة الاسلامية ، مصدر سابق ، ص 685 .

66- ينظر د. علي محمد بدير ، المدخل لدراسة القانون – نظرية القانون ، دار الطباعة الحديث ، البصرة – العراق ، 1970 ، ص 139 وما بعدها .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تكرّم رؤساء الجامعات المشاركين في حفل التخرّج المركزي
حفل تخرّج طلبة الجامعات يشهد عرض فيلمٍ عن أصغر شهداء فتوى الدفاع الكفائي
خلال حفل تخرّج طلبة الجامعات.. الخرّيجون يقدّمون الشكر لكلّ من مدّ يد العون لهم طيلة مسيرتهم الدراسية
ممثّل الجامعات العراقية: حفل تخرّج طلبة الجامعات العراقية يعكس الصورة القيميّة واللحمة الوطنية