المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
The exponential atmosphere
2024-05-17
تـطويـر هيـكـل فعـال للمـكافـآت والحـوافـز في المـصارف
2024-05-17
The ideal gas law
2024-05-17
Temperature and kinetic energy
2024-05-17
Compressibility of radiation
2024-05-17
إنـشاء نـظم الإسـناد الإداري للإستـراتيجيـة فـي المـصارف
2024-05-17

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مضمون فعل الاختلاس في السرقة في القانون المصري  
  
4524   01:03 صباحاً   التاريخ: 23-1-2021
المؤلف : عمر الفاروق الحسيني
الكتاب أو المصدر : شرح قانون العقوبات القسم الخاص
الجزء والصفحة : ص 153-168
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

معنى الاختلاس :

لم يحدد القانون معنى الاختلاس ؛ لذلك فقد تولى الفق هو القضاء بيان ذلك . وفي الفقه ، يعنى الاختلاس : الاستيلاء على حيازة شيء بغير رضاء مالكه أو حائزه .أو الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير دون رضاء من أو حائزه. أو هو الاستيلاء على الحيازة الكاملة للشيء

بركنيها المادي والمعنوي بدون رضاء صاحبه ؛ويتحقق ذلك بحرم ان صاحب الحيازة القانونية منها.

أي أن الاختلاس أياً كانت صياغة التعريف المقترح له ، فإنه يتعين تحديده على أساس من نظرية الحيازة ، وذلك لان معنى الاختلاس في المال المنقول هو انها اعتداء على حيازة الغير لهذا المال وقد عرفت محكمة النقض الاختلاس في ذات الإطار المتقدم، فقالت انه" من المقرر إن السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحب هو يجعله في "قبضة السارق وتحت تصرفه". كما أوضحت المحكمة في حكم آخر أن "الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه" ومعنى ذلك إن هناك شرطين يجب توافرهما لتحقق معنى الاختلاس .

شرطا الاختلاس :

يتحقق الاختلاس بشرطين ، الأول أن يقوم الجاني بإخراج المال من حوزة المجني عليه وإدخاله في حوزته هو . أي أن ثمة تبديلاً

للحيازة يجب ان يحدث ونفضل أن نستعمل هذا التعبير الأخير لدلالته الواضحة على المعنى .

والشرط الثاني : هو انعدام رضاء المجني عليه بذلك . والواقع أن كلا من هذين الشرطين يثير عدة مشاكل عملية هامة ،. ونتناول هذين الشرطين اللازمين للاختلاس فيما يلي :

أولا : تبديل الحيازة :

قلنا فيما تقدم إننا نفضل هذا التعبير عن تعبيرات أخرى مثل انتزاع الجاني المال  من حوزة المجني عليه وإدخاله إلى حوزته ، أو الاستيلاء على الحيازة، لان هذه التعبيرات وان كانت صحيحة إلا انها تتضمن الإشارة الى إن الأمر قد تم عنوة عن المجني عليه أو بغير رضاه، ومن ثم لا تترك مجالاً  في العنوان على الأقل  للعنصر الثاني أو الشرط الثاني من شرطي الاختلاس وهو عدم رضاء المجني عليه . كذلك

فإن المال قد يكون بالفعل في حوزة الجاني بصورة ما ولسبب ما، ثم يستبقى الحيازة لنفسه بغير رضاء المجني عليه ، فيكون ما قام به اقرب الى تبديل الحيازة من حيث الواقع وليس انتزاعها .. كما أن تبديل الحيازة يعنى أن حيازة جديدة لابد أن تقوم ، سواء هي حيازة الجاني نفسه ، أو حيازة شخص آخر عن طريقه ، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد إنهاء حيازة المجني عليه للمال دون إنشاء حيازة أخرى ، كان من المستحيل اعتبار ذلك الاختلاس المكون لجريمة السرقة ، وان جاز اعتباره إتلافا إذا ما توافرت شروطه . وقد يكون المال قابلاً للاستهلاك كالمأكولات أو المشروبات ، في ستهلكه الجاني في الحال وهو في هذه الحالة يعد مختلساً.

* ويطرأ على الذهن هنا مثال قد يتحقق عملاً ، وهو أن يكون المال في صورة معلومة هامة يمكن استغلالها مالياً ، دونها صاحبها في مستند فقام الجاني بنسخ صورة من هذا المستند احتفظ بها لنفسه ، واتلف المستند الأصلي بأن سكب عليه حبراً مثلاً .. أفلا يكون هنا قد نقل حيازة هذه المعلومة مادياً الى نفسه ، وهو ما يتحقق به معنى الاختلاس ، فضلاً  بطبيعة الحال  عن إتلاف المستند الأصلي ؟ ويثور السؤال أيضا في حالة ما إذا كانت هذه المعلومة قد سجلها صاحبها واختزنها في جهاز لمعالجة المعلومات آلياً ، فنفذ الجاني الى الجهاز ونقل المعلومة الى جهاز لديه هو أي جعلها في حوزته ، ثم قام بمحو المعلومة التي كانت في حوزة صاحبها. وتبديل الحيازة بهذا المعنى ، يفترض أن الحيازة لم تكن أصلاً للج اني ..أما إذا كان المال في حوزته أصلاً ، فالقول بتحقق الاختلاس من عدمه يتوقف على طبيعة هذه الحيازة ، واقترانها برضاء المجني عليه فإذا كانت الحيازة للجاني بناء على عقد من عقود الأمانة ، كالعارية أو الوديعة … الخ ، فإن امتناعه عن إعادة المال لصاحبه رغم وجوب ذلك لا يعد سرقة ، وإنما يمكن أن يكون جريمة خيانة الأمانة إذا

ما توافرت شروطها. وكذلك البائع الذي يرفض تسليم الشيء المبيع الى المشترى بعد دفعه الثمن ، لا يعد سارقاً ومع ذلك إذا وضع الأشياء المبيعة تحت تصرف المشترى  ولو لفترة قصيرة  ثم يختلس بعضها يعتبر سارقاً .

* ولذلك فإن الرأي مستقر على أن العبرة في كل هذه الفروض وغيرها هو بما إذا  كان التسليم ناقلا للحيازة أم غير ناقل لها … فالتسليم الناقل للحيازة ينفي الاختلاس أما التسليم غير الناقل للحيازة فلا ينفي الاختلاس . وذلك على نحو ما نراه فيما يلي .

التسليم الناقل للحيازة :

التسليم ليس واقعة مادية ، بل هو عمل قانوني بالمعنى الصحيح ، إذ به يتم نقل الشيء من سيطرة شخص الى سيطرة شخص آخر بنية

تغيير الحيازة ، وهى نية يجب أن تتوافر لدى الطرفين .

ولذلك يشترط في التسليم أن يكون صادراً عن إرادة حرة من ذي صفة في إجرائه فضلاً عن أن يكون المقصود منه هو نقل الحيازة .

وإرادة نقل الحيازة لا تفترض ، وإن جاز استخلاص ها من الوقائع المطروحة . وتأسيساً على ذلك لا يمكن افتراض أن إرادة المجنى عليه قد اتجهت إلى تسليم حافظة نقوده الى الكواء تسليماً ينقل به حيازتها إليه ، متى كانت الواقعة إن المجنى عليه قد نسى الحافظة في ملابسه ، فإذا ما عثر عليها الكواء واختلسها لنفسه يكون سارقا.

 ويجب ان يصدر التسليم عن شخص له صفة في ذلك ، وتتحقق هذه الصفة للمالك وهو من له الحيازة الكاملة . وكذا لمن له حيازة  ناقصة كالمستأجر والمستعير ، اما إذا لم تكن لمن قام بتسليم المال أية حيازة أو كانت يده عارضة على الشيء فإن ما يقوم به لا يعتبر تسليماً وانما هي مناولة مادية لا تنفي الاختلاس.

وأخيراً ، فحتى يكون التسليم ناقلا للحيازة ، ينبغي أن يكون قد وقع فعلاً بغرض نقل الحيازة سواء كاملة (في نقل الملكية) أو ناقصة (في عقد من عقود الأمانة) ، كما لو استعان شخص بآخر لمساعدته على حمل بعضا لأمتعة ريثما يخرج حافظة نقوده من جيبه ، فأخذ الأمتعة ولاذ بالفرار، فإن ذلك يكون فعل الاختلاس الذي تقوم به السرقة .

التسليم غير الناقل للحيازة :

إذا تخلف أحد الشرطين السابقين كما لو انتفت إرادة نقل الحيازة ، أو انتفت صفة القائم بذلك فإن الحيازة لا تنتقل قانوناً .

 من ذلك ما اصطلح على تسميته بتسليم اليد العارضة ، كما لو حدث  أثناء نظر دعوى قضائية أن سلم الخصم خصمه سنداً في المحكمة

ليطلع علي هو يعيده ، أو إذا سلم ش خص شيئاً لخبير لتقدير ثمنه فغافله وابدل فيه شيئاً انتقص من قيمته ، ففي هذه الأمثلة وما إليها لم يتخل الحائز عن حيازته لا كاملة ولا ناقصة وانما كان تسليماً مادياً صرفاً هو في حقيقته مجرد مناولة لا تخول المستلم أي حق من حقوق السيطرة على الشيء . فإذا اختلسه كان سارقاً . وبعض هذه الصور من التسليم تعرف "بالتسليم الاضطراري" بيد انه نتيجة انتقادات الفقه لهذه التسمية ، فقد أصبحت مهجورة وحلت محلها عبارة تسليم اليد العارضة " ، وذلك نتيجة ربط فكرة الاختلاس بالحيازة وكافة هذه الأمثلة يمكن ردها إلي آمرين أصليين ، وتتفرع من كل أمر منهما عدة فروض:

والأمر الأول : فهو تسليم المال من شخص الى آخر بقصد المعاينة أو الفحص أو إبداء الرأي ، ثم رده إلى الأول مرة أخرى .

أما الأمر الثاني : فهو تسليم الشيء من شخص الى آخر لاستخدامه في عمل مادي بحت تحت إشراف الأول ورقابته ، كالتسليم الحاصل لحمال الأمتعة في محطة القطار مثلاً .

* وكلا الأمرين يمكن أن تطلق عليها تسمية التسليم الاضطراري أو "تسليم اليد العارضة ".

أمثلة لما يجرى عليه العمل :

 واقع الأمر أن هناك فروضاً عملية قد تثور بصددها بعض

الصعوبات، ومع ذلك فقد واجهها الفقه والقضاء بحلول قانونية ، ونظراً لأهميتها فأننا نتناولها تباعاً فيما يلى :

التسليم المعلق على شرط :

الشرط هنا هو شرط واقف ، أو موقف ، بمعنى أن تحققه لازم حتى يصبح التسليم الذى يتم ناقلاً للحيازة بما ينفي الاختلاس ، اما إذا لم يتحقق هذا الشرط فالتسليم يكون تسليم اليد العارضة فقط التي لا تحول دون قيام السرقة إذا ما حصل الاختلاس .

وأمثلة ذلك كثيرة في العمل منها البيع نقداً لملابس أو سلع أو غيرها خاصة في محلات الخدمة الذاتية التي يصرح فيها للعملاء ، بالتجول الحر بين مختلف السلع ، وانتقاء ما يختارونه منها ، والتوجه به إلي الخزينة لدفع الثمن حيث يكون دفع الثمن هو الشرط الواقف الذي تعتبر قبله يد العميل عارضة على السلعة ، أما بعده فهو حائز لها حيازة كاملة . وعلى ذلك فإذا غافل شخص عمال المحل وخرج منه دون دفع الثمن فإنه يعد سارقاً ، إذ أن وجود السلعة في يده لما تنتقل به الحيازة ، ولم يكن إلا وضع يد عارضة فقط .

 وصورة أخرى للتسليم المعلق على شرط ، هي حالة حصول شخص على سلعة بطريق الغش من جهاز بيع آلي لمرطبات أو سجائر أو حلوى أو غيرها بان يضع قطعة معدنية غير نقدية تتفق وزناً وحجماً مع تلك التي كان ينبغي عليه أن يضعها في الجهاز للحصول أوتوماتيكيا على السلعة المطلوبة ، ولكنها تقل عنها في القيمة أو تنعدم قيمتها كلية

أو أن يعبث بالجهاز الآلي مؤدياً الفعل الذى كانت ستقوم به قطعة العملة المطلوبة فتخرج له السلعة آليا ولا شك أن هذا الفعل هو الاختلاس المكون لجريمة السرقة ، إذ أن تسليم السلعة آليا إنما ينبغي أن يتم على الوجه الذى اتجهت إليه إرادة البائع  (والذي يعلمه الجاني بطبيعة الحال ولكنه يتحايل عليه)  فان خالف ذلك كان تبديلاً للحيازة بغير رضاء المالك ، وهو الاختلاس بعينه .

وربما تثور هنا شبهة النصب خاصة وقد استعملنا لفظ "التحايل" أو شبهة أخري ، حيث استعملنا لفظ الغش … ولكن المق صود أولا بهذه الألفاظ هو معناها الواسع وليس مدلولها الضيق في مواطن أخرى من القانون كجريمة النصب مثلاً … إضافة إلى ذلك ، فلا ينسب التسليم إلا إلى إنسان وليس إلي الآلة ، إذ أن التسليم عم لقانوني وليس مجرد واقعة مادية .

والصورة المماثلة لذلك ، هي أن يعبث شخص بجهاز آلي لصرف النقود من أحد البنوك ، سواء ببطاقة عثر عليها واحتسبها لنفسه بنية  تملكها ، أو سرقها من شخص أخر أو بأي كارت ممغنط لغرض أخر ولكنه افلح في استخدامه على هذا النحو ، وادخل رقماً تصادف انه رقم صحيح وحصل عن طريق ذلك على مبلغ من النقود فالواقعة سرقة رغم ما يبدو ظاهرياً من حدوث تسليم لذات الحجج المتقدمة في الفرض السابق .

وقد يحدث الاختلاس عند المصارفة أي عند تغيير عملة بعملة أخرى ، أو عند تحويل وحدة عملة كبيرة إلى وحدات أصغر ، فإذا تناول طالب المصارفة أو المطلوب منه ذلك العملة أو العملات الأخرى ، ورفض ردها أو إعطاء ما يقابلها أو قام برد المطلوب ناقصاً فإن الواقعة تعد اختلاساً ، وذلك بناء على فكرة أن التسليم عمل قانوني ، أي يتطلب أن يكون التسليم بغرض نقل الحيازة ، وهى الفكرة التي يتفق معها القول بالشرط الواقف وكذلك لأن عقد الم صارفه لم ينعقد أصلا لاتجاه إرادة أحد الطرفين إلى الاختلاس لا إلى المصارفة .

كذلك فمن صور التسليم المعلق على شرط ما قننه المشرع في المادة ٣٢٤ مكرراً عقوبات والتي تعاقب بالحبس والغرامة أو إحداهما كل من يتناول طعاماً أو شراباً  في محل أو فندق أو نحوه ، وكذلك من يستأجر سيارة معدة للإيجار مع علمه انه يستحيل عليه دفع الثمن أو امتنع عن دفع المستحق بغير مبرر ، أو لاذ بالفرار دون الوفاء به وواضح أن هذه الصور كلها يمكن أن تندرج أيضا تحت ما ي سمي بالتسليم الاضطراري، والذى نفضل تسميته بالتسليم المعلق على شرط . وقد أورد المشرع هذا النصفي باب السرقة .

الاستيلاء على محتويات حرز مغلق :

قد يسلم شخص لآخر حرزاً كحقيبة أو صندوق بداخله بعض المال، وقد يسلمه معه مفتاحه ، وقد يحتفظ هو بهذا المفتاح فما الحكم إذا استولى المستلم على شئ ما بداخل الحرز ؟

يتعين التفرقة بين الفرضين … فإذا كان الت سليم للحرز فقط دون مفتاحه ، لكن المستلم فتح الحرز واستولى على ما فيه كله أو بعضه ،

فهو سارق لتحقق معنى الاختلاس ، حيث أن الواقعة تدل على أن القائم بالتسليم لم يقصد إلا تمكين اليد العارضة فقط للمستلم ، اما إذا كان قد سلمه المفتاح كذلك ، فيعنى هذا انه نقل إليه حكماً حيازة محتويات الحرز على الأقل في صورتها الناقصة وهو ما يحول دون تحقق السرقة وان جاز أن تقوم به خيانة الأمانة .

التسليم الرمزي :

وفقاً للمادة ٤٣٥ فقرة أولى من القانون المدني المصري ، فإن التسليم يكون "بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من

حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام البائع قد اعلمه بذلك . ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع" .

وعلى هذا فقد يسلم البائع  وهو تاجر غلال مثلاً  مفتاح مخزنه للمشترى فإذا استولى المشترى على شيء من محتويات المخزن هل يكون مختلساً ، أي سارقاً ؟ يتوقف ذلك على ما اتجهت إليه إرادة القائم بالتسليم ، فإن كان يقصد نقل الحيازة  تنفيذاً لالتزامه كبائع ، فإن تصرف المستلم في الغلال بالاستيلاء عليها أو نقلها أو غير ذلك لا يعد اختلاساً ، حتى وان لم يكن قد دفع بعد ثمن المبيع  اما إذا كان تسليم المفتاح بقصد المعاينة ، للاتفاق على الثمن مثلاً ، فاستولى على شيء من الغلال ، كان المستلم سارقاً لان يده هنا يد عارضة ،بغرض معاينة المبيع دون نقل أي حق من الحقوق إليه .

ومن الطبيعي في الفرض الأول أن يقتصر حكم انتفاء الاختلاس على الغلال المبيعة فقط بمعنى ان هذا كان في المخزن بضائع أخرى غير تلك التي نقل القائم بالتسليم حيازتها إلى المستلم ، فإن الأمر بالنسبة لها إذا ما امتدت إليها من المستلم ، لا يخل و من أحد أمرين : سرقة أن لم يكن القائم بالتسليم قد ائتمنه عليها ، أو خيانة أمانة إن كان قد ائتمنه عليها خلال فترة نقله الغلال المبيعة .

الاستيلاء الواقع من العمال أو الخدم ومن في حكمهم :

العبرة هنا ايضاً هي بما إذا كان التسليم الحاصل الى هؤلاء قد تم بغرض نقل الحيازة كاملة أمناقصة ، أمانه كان لتمكين اليد العارضة فقط ، وفي الفرض الأول إن كانت الحيازة كاملة فلا جريمة في الاستيلاء

وان كانت ناقصة فهناك خيانة أمانة ، أما في الفرض الثاني حيث لا حيازة إطلاقا وانما مجرد يد عارضة ، فإن الاستيلاء هو الاختلاس اللازم لقيام جريمة السرقة .

وهكذا .. ففي الحالات المتقدمة جميعها يتضح لنا أن ربط فعل الاختلاس بمفهوم الحيازة هو في الحقيقة من شأنه مواجهة الصعوبات التي تنشأ في العمل … بيد انه ينبغي ألا يفوتنا بعد هذا العرض أن للحيازة جانباً مادياً فضلاً عن جانبها القانوني ، وحتى عند انعدام الحيازة واقتصار الأمر فقط على اليد العارضة فان ذلك له أيضا مدلول مادى ، سواء في الفعل ذاته أو في الشيء الذى يرد عليه الفعل . ونحن نقصد من هذه الملاحظة   الإشارة الى أن انعدام القوام المادي للشيء  (كالمعلومة المج ردة  وليس المستند الثابتة فيه مثلاً) قد لا يتفق لدى البعض مع فكرة الحيازة بهذا المفهوم المتقدم ، ومن ثم لا يرد عليه الاختلاس بمعناه المتقدم أيضا والذى يرتبط في تفسيره بالطبيعة المادية للمال المنقول ، ولكنا نرى العكس ما دامت المعلومة يمكن تحييزها في مستند ، بيد أن ذلك سيكون اختلاساً لمنفعة المعلومة فقط دون أصلها ، وهو ما يحتاج تجريمه الى نص خاص .

وبعد أن تناولنا الشرط الأول للاختلاس ، وهو تبديل الحيازة . ننتقل إلى الشرط الثاني له ، وهو عدم رضاء المجنى عليه .

ثانياً : عدم رضاء المجني عليه :

آثرنا أن نستبقى هذا الشرط إلى ما بعد استعراض أحكام الاختلاس في ضوء ربطها بالحيازة ، باعتبار أن الاختلاس اعتداء على الحيازة .

ويتضح مما تقدم كله أن الاختلاس لا يتحقق إلا إذا لم يكن المجنى عليه ، وهو المالك أو الحائز ، غير راض بتبديل الحيازة . وبعبارة أخرى فإن وقوع الاختلاس المكون لجريمة السرقة لا يتحقق إذا كان المالك أو الحائز راضياً عن تبديل الحيازة والعبرة في وجود الرضاء أو عدم وجوده هو بوقت تبديل الحيازة، فإن الرضاء الذي  ينفي الاختلاس هو الرضاء ال سابق أو المعاصر لتبديل الحيازة ، اما الرضاء اللاحق على ذلك فهو لا ينفي الاختلاس.

ولا يفترض رضاء المالك أو الحائز بتبديل الحيازة من تحقق علمه به ، فقد يعلم المالك الحائز ولكنه يسكت اختباراً للمتهم أو استدراجاً له لضبطه متلبساً وقد قضت محكمة النقض بأن "عدم الرضاء ، لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة. وعلى ذلك" إذا أثبتت محكمة الموضوع ان تسليم الشيء الى المتهم كان برضاء حائزه ، ثم أدانت المتهم بالسرقة كان حكمها منطوياً على تناقض .

ويلاحظ أن شرط انعدام الرضاء وان لم يرد صراحة في القانون ، إلا انه " شرط لازم بالضرورة لفكرة الاختلاس. بل إن أهمية الرضاء تنعكس على حالات يتم فيها التسليم عن غلط أو عن تدليس وهو ما نتناوله في الفقرة التالية .

التسليم عن غلط أو تدليس :

اختلف الفقه حول ما إذا كان التسليم عن غلط أو تدليس ينفي الاختلاس من عدمه . وقد اتجه اغلب الفقه إلى القول بأنه لا اختلاس في هذين الفرضين لأن الغلط أو التدليس لا ينفي إن التسليم قد تم بصورة إرادية ، وان الفعل في هذه الحالة قد يكون جريمة النصب إذا توافرت أركانها .

*وهذا الرأي المتقدم محل نظر ، ذلك أن العبرة في التسليم النافي للاختلاس إنما تكون بالرضاء لا بالإرادة ، وفارق بين الأمرين فالإرادة قد تنصب على مجرد الحركة المادية أي مناولة الشيء فقط من يد إلي يد

أخرى ، كما لو ناول شخص معطفاً إلى الكواء لتنظيفه وكيه وكان بداخله ورقة نقدية أو حلية ذهبية دون علم مالك المعطف ، أو لو باع تاجر الى أحد الناس حقيبة يجهل أن ابنه أو شريكه في التجارة وضع بداخلها مبلغ اً نقدياً أو مستنداً هاماً ، فلا يمكن القول هنا بأن تسليم الكواء أو المشترى للنقود أو المستند كان تسليماً ناقلاً للحيازة ومن ثم ينفي الاختلاس ، إذ أن هذا القول يصح فق  على المعطف خالياً وك ذلك على الحقيبة فارغة اما إذا لم يكن القائم بالتسليم عالما بما في داخل الشيء المبيع فلا يمكن افتراض رضائه به ، إذ لا يرضى الإنسان إلا بشيء يعلمه ، ولا يتصور أن يرد رضاؤه على شيء يجهله ، فالرضاء يفترض ويستلزم العلم ، فإذا انتفي العلم انتفي الرضاء .

وما يقال عن الغلط في محل الت سليم ، يقال من باب أولى  عن التدليس الذى يتم التسليم بناء عليه ، إضافة إلى ذلك فك لا الغلط والتدليس يعيب الرضاء وفقاً لصريح نصوص القانون المدني ، وكلاهما يبيح طلب إبطال العقد الذي شاب رضاء أحد طرفيه الغلط أو كان رضاؤه نتيجة تدليس. وكذلك لابد من الإشارة الى أن الإرادة ليست مفهوما خاليا من المضمون، بل إنها هي التي يرقى السلوك بها من مرتبة الحركة المادية المجردة إلى مرتبة الفعل أو التصرف المعول عليه قانونا .

والحقيقة أن كثيراً من الأمثلة التي يسلم فيها أنصار ذلك الرأي بوقوع الاختلاس رغم التسليم الإرادي ، لا تختلف عن الحالة التي نحن بصددها ، كما في حالة السرقة عند المصارفة ، أو التسليم المعلق على شرط وكل ذلك بطبيعة الحال بافتراض ثبوت قصد تملك هذا المال من جانب من اختلسه لنفسه. على انه إذا ظهر من الوقائع أن هذا الأخير أدرك وقت التسليم أن صاحب المال يناوله إياه دون علم لكنه سكت حتى يتمكن من الاستيلاء على هذا المال، فإن الواقعة تكون سرقة لتعاصر الفعل المادي مع القصد الجنائي، أما إذا لم يكتشف المستلم انها ستلم شيئاً لا يعلم به مالكه ولكنه  أي المستلم  احتفظ به لنفسه بنية تملكه فإنه يكون مرتكباً لجريمة العثور على شئ فإنه واحتباسه لنفسه بنية تملكه .

كذلك إذا كانت الواقعة أن شاباً يستقل سيارة أو دراجة بخارية طلب من بائع السجائر في أحد الأكشاك مناولته علبة سجائر وباقي ورقة بعشرة جنيهات ، (بما يفهم منه انه سوف يناول البائع هذه الورقة النقدية) لكن ما أن ظفر بالسجائر وباقى النقود حتى انطلق هاربا بمركبته ، فإنه يكون سارقاً .

*ولا يمكن القول بأن المجني عليه في هذه الحالات كان ذا غفلة وان القانون لا يحمي ذوى الغفلة إذ أنه إذا صح ذلك ، فالأصح منه ألا يحمى القانون ذلك المختلس ، ولا يمكن القول بأن مجرد المناولة المادية أو التسليم المعلق على شرط يضفي على الاختلاس في تلك الحالات رداء المشروعية .

*خلاصة القول إذن أن التسليم القائم على غلط أو تدليس لا ينفي الاختلاس فإذا كانت الواقعة أن محصل سيارة الأتوبيس أو القطار وجد مالاً مفقوداً فأعلن عنه ليتقدم صاحبه فتقدم أحد الناس زاعما أنه هو وتناوله بهذه الصفة ، فإن الواقعة تكون سرقة .

*وإذا نادى موزع البريد على اسم المرسل إليه فتقدم أحدهم زاعماً أنه هو واستلم الخطاب على هذا الأساس فإنه يكون سارقاً . وإذا صاحبت أي من هاتين الواقعتين في المثالين المتقدمين طرق احتيالية من جانب المستلم ، كانت الواقعة نصباً لا سرقة.

*أخيراً فإن ضبط المسروقات وتسليمها إلى المجني عليه لا ينفي وقوع الضرر ولا وقوع الاختلاس والمنازعة في ذلك غير مقبولة.

*كما قضى بأن السداد اللاحق على قيام السرقة لا يعفي من المسئولية ولا أثر له على قيام الجريمة.

*وفي حكم حديث لمحكمة النقض – سالف الإشارة ، قضى بأن التسليم عن طريق التغافل لا ينفي الاختلاس ، "فمن المقرر أن التسليم الذى ينتفي به الاختلاس في السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد، مقصود به التخلي عن  الحيازة حقيقة، فإن كان عن طريق التغافل فإنه لا يعد صادرا عن رضاء صحيح، وكل ما هنالك أن الاختلاس في هذه الحالة يكون حاصلاً بعلم المجنى عليه لأبناء على رضاء منه ، وعدم الرضى – لاعدم العلم – هو الذى يهم في جريمة السرقة .

تمام الاختلاس :

*يتم الاختلاس بالاستيلاء على الشئ المسروق استيلاء تاماً يخرجه من حيازة صاحب هو يجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه . ولا يعنى وجود المسروق في قبضة السارق أن يظلم مسكاً به في يده ، بل المعنى المقصود أن يصبح المسروق تحت سيطرة السارق . ولا يشترط بعد ذلك أن يظل  السارق محتفظا بالمسروق ، إذ أنه قد يتصرف فيه بالبيع أو الاستهلاك أو غير ذلك ، أو حتى بإخفائه في مكان ما أو لدى شخص معين إلى حين التصرف فيه ، بل أنه حتى ولو تخلى السارق عن

المسروق بعد تمام استيلاءه عليه خشية ضبطه معه، فإن الاختلاس يكون قد وقع تاماً .

*ولذلك قضى بانه اذا كانت الواقعة أن صراف إحدى الهيئات تسلم من صراف البنك بعض رزم الأوراق النقدية ووضعها على من ضدة بجواره ، وشغل باستلام باقي الأوراق ، فاغتنم المتهم – وهو شخص ثالث – الفرصة واختلس رزمة منها واخفاها في ثيابه ، ولما افتضحت السرقة أخفاها خلف عمود يبعد عن محل وقوفه حيث وجدها أحد عمال البنك ، فإن الواقعة تكون سرقة تامة لأن المال قد انتقل فعلاً من حيازة الصراف إلى حيازة المتهم بطريق الاختلاس.

*ولكن إذا كانت الواقعة أن المتهم نقل كمية من الفحم من مخازن محطة السكة الحديد إلى مكان آخر في دائرة المحطة بعيدا عن الرقابة ، ثم حضر ليلا وهو يحمل سلاحاً ومعه آخرون وحملوا الفحم الى خارج المحطة حتى ضبطوا به، فإن الواقعة تكون جناية سرقة ليلاً مع حمل السلاح للمتهم ولزملائه ، ولا يصح أن تعتبر جنحة لأن الفحم لم يكن قد خرج من حوزة السكة الحديد – حين نقله المتهم بمفرده الى مكان آخر داخل دائرة المحطة ، ولم يتحقق ذلك إلا ليلا عن دما عاد هو وزملاؤه ونقلوه في تلك الظروف إلى خارج المحطة .

الشروع في الاختلاس :

*عرفت المادة ( ٤٥ ) من قانون العقوبات الشروع أنه هو البدء في التنفيذ متى أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه . وعلى ذلك فإذا توقف نشاط الاختلاس قبل إتمامه – وبعد أن يكون قد بدأ بطبيعة الحال – فإن الواقعة لا تكون اختلاسا تاماً ، وإنما تكون شروعاً في سرقة متى كان ذلك راجعاً لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه .

أما إن كان الجاني قد أوقف نشاطه مختاراً أي بإرادته هو – بغض النظر عن البواعث – فإن الواقعة لا يتحقق فيها الشروع المعاقب عليه ، وإنما تكون عدولاً معفياً من العقاب .

*وقد رأينا فيما تقدم أن انتهاء النشاط الإجرامي ، في الاختلاس يكون بتمام استقرار الحيازة للسارق سواء فعلاً أو حكماً . وينبغي معرفة متى يتحقق البدء في التنفيذ  المعاقب عليه ، حتى يمكن القول بتوافر الشروع من عدمه .

*ومن المقرر لدى الفقه والقضاء أنه يكفي لاعتبار الواقعة شروعاً أن يبدأ الجاني بتنفيذ فعل سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للسرقة ومؤد إليه حتماً، أي أن يكون الفعل الذي باشره الجاني هو  الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وأن  يكون بذاته مؤدياً حالاً ومباشرة الى ارتكابها ، مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل هو السرقة .

وعلى ذلك فإن فتح الجاني باب المنزل لارتكاب سرقة منه ودخوله إلى فنائه يعتبر بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة لأنه يؤدى فوراً ومباشرة إلى إتمامها. وإحساس المجني عليه بيد الجاني تعبث في جيبه أو في حقيبته فيمسك بها ويضبط الجاني ، يكفي لتحقق الشروع في سرقة.

ولا يغير من وصف الجريمة في هذه الحالة أن يكون المجني عليه قد أمسك بالجاني وبيد الأخير المال المسروق إذ تظل الواقعة شروعاً لأن حيازة المسروق لم تستقر بعد للجاني . بل انه اذا أفلت الجاني بالمسروق محاولاً الهرب ولكن المجنى عليه أو المارة تتبعوه جرياً الى أن أمسكوا به ومعه المسروق ، فإن الواقعة تبقى أيضاً شروعاً لأن الحيازة لم تستقر للجاني .

أما إذا كان الجاني لحظة ضبطه قد تخلى عن حيازة المسروق لزميل له أو شريك أثناء جري هو مطاردة المارة له ، فإن الواقعة تكون سرقة تامة لأن الجاني تصرف في المسروق تصرف المالك والحائز ، وذلك بنقل الحيازة كاملة إلى غيره ، فضلا عن أن الحيازة الحكمية يكفي أن تكون قد استقرت له – وهو ما حدث بالفعل بإخفائها لدى شريكه – حتى لا تضبط معه .

*كذلك من المقرر أنه يكفي لاعتبار الجاني شارعاً في سرقة من السرقات المصحوبة بظروف مشددة ، إتيانه شطرا من الأفعال المكونة  للظرف المشدد ، كما لو كان كسر الباب الخارجي أو جذب قفله فانفتح ، أو كان قد تسلق حائطاً أو تسور سوراً مادام القصد من ذلك هو السرقة.

*على أنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم وال دليل على توافرها في حقه ، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة شروع في سرقة إطار من سيارة نقل تحمل إطارات في صندوقها الخلفي ، ولم يقل في ذلك إلا : "أنه حاول أن يركب سيارة النقل من الخلف وكان بها إطار" فإنه يكون معيباً إذ هو لم يأت بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وكذا قصد السرقة ، وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب