أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-13
1112
التاريخ: 2024-01-06
1073
التاريخ: 7-11-2016
1233
التاريخ: 2023-12-23
1189
|
ينزح- لموت البعير والثور وانصباب الخمر- ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة (1) في المسكرات.
وألحق الشيخ (2) الفقاع (3) والمنى والدماء الثلاثة (4).
فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر (5) ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
ولموت الإنسان سبعون دلوا.
وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل دلاء يسيرة.
ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل.
وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
وروى في الشاة تسع أو عشر. وللسنور أربعون، وفي رواية سبع ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.
ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث.
ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث.
ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا، في العصفور وشبهه.
ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها.
ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفي المقدر.
ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
_________________
( 1) هم الطوسي، والمفيد، والسيد المرتضى.
( 2) هو أبو جعفر الطوسي إمام الطائفة.
( 3) ماء الشعير المخمر.
( 4) الحيض والنفاس والاستحاضة.
( 5) الكر: ألف ومائتا رطل.
|
|
"علاج بالدماغ" قد يخلص مرضى الشلل من الكرسي المتحرك
|
|
|
|
|
تقنية يابانية مبتكرة لإنتاج الهيدروجين
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يطلق مشروع (حفظة الذكر) في قضاء الهندية
|
|
|