المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17808 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



المخاطب والنصّ والسياق  
  
2071   06:52 مساءاً   التاريخ: 2-03-2015
المؤلف : خلود عموش
الكتاب أو المصدر : الخطاب القرآني
الجزء والصفحة : ص340-341.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / علوم القرآن / مواضيع عامة في علوم القرآن /

يقسّم علماء الأصول الخطاب بحسب السامع إلى واضح الدلالة وخفيّ الدلالة، وواضح الدلالة عند كلّ من الحنفيّة والجمهور هو الظاهر والنصّ والمفسّر، وهذه التقسيمات جميعا التمست بحسب السامع أو المخاطب. ويضربون للظاهر أمثلة عديدة منها قوله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } [البقرة : 275]. فدلالة الآية واضحة على إحلال البيع و تحريم الربا من غير احتياج إلى قرينة خارجيّة، و لكنّ هذا المعنى ليس هو المقصود بالأصالة من سوق الآية، بل المقصود منه هو نفي التماثل بين البيع والربا ، وإثبات التفرقة ، لأنّ الآية إنّما قيلت في الردّ على أكلة الربا الذين يقولون {إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا} وبذلك يكون المعنى الأول هو الظاهر منها، لأنّه المقصود بالتبعيّة لنفي التماثل.

 ثمّ من جهة أخرى فإنّ البيع والربا في الآية لمّا كانا عامّين، احتملا التخصيص والقصر على بعض أنواع البيوع ، واحتملت الآية كذلك النسخ باعتبارها خطابا يتعلّق بأحكام جزئيّة تكليفيّة  «1».

وأما المفسّر فمثل قوله تعالى { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة :  43]. و قوله سبحانه {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة :  183]. فقد فسّرت ألفاظ الصلاة و الزكاة و الصيام، بأقوال و أفعال متواترة من النبيّ- صلّى اللّه عليه و سلّم- قاطعة في دلالتها على المعنى منها و الداعي إلى تفسير الخطاب يرجع إمّا إلى الخطاب ذاته، بأنّه كان مجملا أو إلى المتكلّم إذا كان الكلام ظاهرا في إفادة معناه، و لكنّه يحتمل أن يراد به غير ظاهره، فيرفع المتكلّم ذلك‏ الاحتمال بالكشف عن مراده بواسطة قرائن، و الأوّل يسمّى بيان تفسير والثاني بيان تأكيد «2».

وأمّا خفيّ الدلالة فمن أقسامه المشكل، و الإيهام في المشكل جاء من الصيغة نفسها التي أصبح إدراك المراد فيها موقوفا على النظر والاجتهاد في ضبط مفهومات اللّفظ كلّها أوّلا، ثمّ في تأمّلها لاستخراج المراد منها ثانيا، كما لو وقع النظر في كلمة (أنّى) في قوله تعالى :  {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة :  223] فوجد المجتهد أنّها تأتي بمعنيين، ثم تأمّل فيهما فوجد أنّ المناسب في هذا السياق هو معنى (كيف) «3». ومثل أن ينظر علماء الشريعة فيما يفهم من قوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة :  237] فيجدون أنّ معنى قوله تعالى{ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} إمّا أن يكون المراد به الزوج أو الوليّ، كما يجدون أنّ كلمة (يعفو) ترد تارة بمعنى يسقط و أخرى بمعنى (يهب) لكنّهم عند التأمل في المناسب من هذه المعاني يختلفون، فيذهب المالكيّة إلى أنّ المراد به هو الوليّ لأنّ اللّه قال في أول الآية : { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ ...} فذكر الأزواج و خاطبهم بهذا الخطاب ثم قال : " إلّا أن يعفون " فذكر النساء " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح" فهو ثالث ، فلا يردّ إلى الزوج المتقدّم إلا لو لم يكن لغيره وجود، و قد وجد و هو الوليّ فهو المراد " «4». وأيضا فإنّ اللّه تعالى قال :  إلّا أن يعفون ، ومعلوم أنّه ليس كل امرأة تعفو، فإنّ الصغيرة و المحجور عليها لا عفو لهما. أي إن كنّ لذلك أهلا. وكذا الوليّ إذا كان من أهل السداد فلا يجوز عفوه إذا كان سفيها. «5» و يذهب الحنفيّة " إلى أنّ الضمير يعود على الزوج لأنّ‏ اللفظ عند ما يكون محتملا " وجب حمله على موافقة الأصول، و لا خلاف أنّه غير جائز للأب هبة شي‏ء من مالها للزوج و لا لغيره فكذلك المهر لأنه مالها" «6». و الذين حملوه على الولي قد خالفوا الأصول لأنّ أحدا لا يستحقّ الولاية على غيره في هبة ماله‏ «7».

وهكذا وجدنا أنّ المتكلّم لمّا كان لا يتأتّى له أن يغفل المخاطب و هو يبدع الخطاب، أو يتحدّث به، فإن كلّ ذلك يتجلّى داخل النص ، و لمّا وجدنا المخاطب يتنوّع في الخطاب، تتنوّع الأحكام تبعا لتنوعه فهو أحيانا صحيح معافى، وأحيانا مريض أو مسافر وأحيانا مجاهد قادر، وأحيانا قادر على الجهاد و لكنه متبلّد، و أحيانا منافق، وأحيانا أمّة بكاملها، وأحيانا جنس الناس، وأحيانا نوع من هذا الجنس " يا بني إسرائيل" وبحسب هؤلاء صاغ الأصوليّون أحكامهم مستقين ذلك من النص.

______________________

(1) الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري ت (730 هـ)، كشف الأسرار، ط 2، دار الكتاب العربي/ بيروت/ 1974، ص (46- 47).

(2) كشف الأسرار، 1/ 51.

(3) السرخسي ، الأصول ، 1/ 168.

(4) القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، 3/ 207.

(5) نفسه ، 3/ 207.

(6) الجصاص :  (الإمام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص) ت (370 هـ) ، أحكام القرآن، تحقيق محمد الصادق قمحاوي ، ط 2، دار المصحف القاهرة ، بلا تاريخ ، 2/ 152.

(7) نفسه .




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .