طلاق البدعة
المؤلف:
السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر:
آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة:
ص90ـ91
9-1-2018
2739
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة (1).
عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال: (الطلاق لغير السُنّة باطل)(2).
وقال الإمام الرضا (عليه السلام): (طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا ، فجعلها رسول اللّه واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة) (3).
ومن طلاق البدعة، الطلاق بغير شهود، قال الإمام الصادق (عليه السلام): (من طلَّق بغير شهود فليس بشيء) (4).
_________________
1ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322. وجواهر الكلام 32 : 116. والصراط القويم : 223.
2ـ تهذيب الاحكام 8 : 47.
3ـ المصدر السابق : 55.
4ـ المصدر السابق : 48.
الاكثر قراءة في الزوج و الزوجة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة