طلاق السُنّة
المؤلف:
السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر:
آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة:
ص90
9-1-2018
2595
طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزا مالكا أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعا في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقا غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد (1).
سُئل الإمام الرضا (عليه السلام) عن طلاق السُنّة، فقال: (يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال اللّه عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه) (2).
________________
1ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 ـ 321. وجواهر الكلام 32 : 117.
2ـ تهذيب الأحكام 8 : 49.
الاكثر قراءة في الزوج و الزوجة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة