

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
موقف البنك من المستندات المخالفة في الاعتماد المستندي
المؤلف:
شكيب كلوج
المصدر:
النظام القانوني للاعتماد المستندي
الجزء والصفحة:
ص43-44
13-12-2017
3312
يتوجب على البنك المصدر أو البنك المؤيد أو البنك المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما حين استلامه للمستندات أن يقرر بناءا على المستندات وحدها فيما إذا كانت تبدو في ظاهرها أولا تبدو مطابقة لبنود وشروط الاعتماد. فإذا لم تكن في ظاهرها مطابقة لشروط وبنود الاعتماد يمكن لهذه البنوك أن ترفضها (1) . وإذا ما أقر البنك بأن المستندات التي تبدو في ظاهرها غير مطابقة لبنود و شروط الاعتماد، فيمكن أن يطلب من عميله فاتح الاعتماد قبول المخالفة أو المخالفات الواردة في المستندات على ألا يتعدى ذلك الفترة الزمنية المحددة في الفقرة ( أ ) وهي خمسة أيام بنكية (2) . أما إذا أقر البنك المصدر أو البنك المؤيد أو البنك المسمى الذي يتصرف بالنيابة عنهما برفض المستندات فعليه أن يوجه إخطارا بأي وسيلة سريعة وذلك داخل الأيام الخمسة، ويسلم الإخطار للبنك الذي تسلم منه المستندات أو إلى المستفيد إذا كان قد تسلم منه المستندات مباشرة (3) . وعلى البنك أن يذكر في هذا الإخطار كافة المخالفات التي رفض المستندات على أساسها، وأن يخبر الطرف الذي استلم منه المستندات بموقفه منها (4) . أما في حالة حصول البنك المكلف بالتنفيذ على أي تغطية من قبل البنك المصدر أو البنك المسمى أو البنك المؤيد لمستندات إكتشف أنها كانت مخالفة لبنود وشروط عقد الاعتماد، فإن على البنك المكلف بالتنفيذ رد ما قبضه مع الفائدة (5) . و في حالة فشل البنك المصدر أو المؤيد أو المكلف بالتنفيذ في اكتشاف المخالفة التي تنطوي عليها المستندات، أو إذا فشل أي منهم في إخطار الطرف الذي تلقى منه المستندات بوجود المخالفة وذلك خلال خمسة ايام عمل بنكية، تلي يوم استلام المستندات. فهنا يفقد البنك المصدر أو البنك المؤيد أو البنك المكلف بالتنفيذ حقه في الإدعاء بوجود أية مخالفة في المستندات (6) . وإذا قبل البنك المكلف بالتنفيذ بتحفظ أو مقابل ضمانة بسبب وجود مخالفات في المستندات. وأشعر بذلك البنك المصدر أو البنك المؤيد، فإنهما لن يعفيا من الواجبات الملقاة عليهما (7) .
______________
1- الفقرة (ب) المادة 14 من النشرة 600.
2- الفقرة (ج) المادة 14 من النشرة 600
3- الفقرة (د) المادة 14 من النشرة 600
4- الفقرة (ه) المادة 14 من النشرة 600.
5- الفقرة (و) المادة 14 من النشرة 600
6- الفقرة (و) المادة 14 من النشرة 600
7- الفقرة (و) المادة 14 من النشرة 600
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)