القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الدساتير التي أشركت نائب الرئيس وبعض المؤسسات الدستورية بذات الشروط
المؤلف:
علي يوسف الشكري
المصدر:
مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / منصب نائب رئيس الجمهورية
الجزء والصفحة:
ص89-90
9-12-2017
1985
أشرك الدستور الأردني والكويتي نائب الرئيس وبعض المؤسسات الدستورية بذات الشروط . فقد نصت المادة ( ٢٨ /ل ) من الدستور الأردني على أنه (يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ٣٠ سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره ). على ذلك أن، الدستور الأردني أشرك نائب الملك وهيئة النيابة والوصي ومجلس الوصاية بذات الشرط ، وهو بلوغ سن الثلاثين من العمر . أما الدستور الكويتي فقد أشرك نائب الأمير وأعضاء مجلس الأمة بذات الشروط ، إذ نصت المادة ( ٦٢ ) على أنه ( يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة ٨٢ من هذا الدستور ......). وبالرجوع إلى المادة (٨٢) نجد أنها نصت على أنه ( يشترط في عضو مجلس الأمة :
أ- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون .
ب-أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .
ج- أن لا تقل سنه يوم الانتخاب ثلاثين سنة ميلادية .
د- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها ).