1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الحج والعمرة : النيابة والاستئجار :

شروط النَّائِبِ فِي الْحَجِّ وجملة من أحكام النيابة

المؤلف:  زين الدين الجبعي العاملي

المصدر:  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الجزء والصفحة:  ج1[ ص : 408]

14-8-2017

585

( َيُشْتَرَطُ فِي النَّائِبِ ) فِي الْحَجِّ ( الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْخُلُوُّ ) أَيْ خُلُوُّ ذِمَّتِهِ ( مِنْ حَجٍّ وَاجِبٍ ) فِي ذَلِكَ الْعَامِ ، ( مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ ، وَلَوْ مَشْيًا ) حَيْثُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاسْتِطَاعَةُ كَالْمُسْتَقِرِّ مِنْ حَجِّ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَذْهَبُ الْمَالُ ، فَلَا تَصِحُّ نِيَابَةُ الصَّبِيِّ ، وَلَا الْمَجْنُونِ مُطْلَقًا ، وَلَا مَشْغُولِ الذِّمَّةِ بِهِ فِي عَامِ النِّيَابَةِ ؛ لِلتَّنَافِي ، وَلَوْ كَانَ فِي عَامٍ بَعْدَهُ كَمَنْ نَذَرَهُ كَذَلِكَ أَوْ اُسْتُؤْجِرَ لَهُ صَحَّتْ نِيَابَتُهُ قَبْلَهُ، وَكَذَا الْمُعَيَّنُ حَيْثُ يَعْجَزُ عَنْهُ وَلَوْ مَشْيًا لِسُقُوطِ الْوُجُوبِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ ؛ لِلْعَجْزِ ، وَإِنْ كَانَ بَاقِيًا فِي الذِّمَّةِ ، لَكِنْ يُرَاعَى فِي جَوَازِ اسْتِنَابَتِهِ ضِيقُ الْوَقْتِ ، بِحَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ تَجَدُّدَ الِاسْتِطَاعَةِ عَادَةً.

فَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ اتَّفَقَتْ الِاسْتِطَاعَةُ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لَمْ يَنْفَسِخْ ، كَمَا لَوْ تَجَدَّدَتْ الِاسْتِطَاعَةُ لِحَجِّ الْإِسْلَامِ بَعْدَهَا ، فَيُقَدِّمُ حَجَّ النِّيَابَةِ ، وَيُرَاعَى فِي وُجُوبِ حَجِّ الْإِسْلَامِ بَقَاؤُهَا إلَى الْقَابِلِ .

( وَالْإِسْلَامُ ) إنْ صَحَّحْنَا عِبَادَةَ الْمُخَالِفِ ، وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الْإِيمَانُ أَيْضًا ، وَهُوَ الْأَقْوَى .

وَفِي الدُّرُوسِ حَكَى صِحَّةَ نِيَابَةِ غَيْرِ الْمُؤْمِنِ عَنْهُ قَوْلًا مُشْعِرًا بِتَمْرِيضِهِ ، وَلَمْ يُرَجِّحْ شَيْئًا ، (وَإِسْلَامُ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، وَاعْتِقَادُهُ الْحَقَّ ) فَلَا يَصِحُّ الْحَجُّ عَنْ الْمُخَالِفِ مُطْلَقًا ، ( إلَّا أَنْ يَكُونَ أَبًا لِلنَّائِبِ ) وَإِنْ عَلَا لِلْأَبِ ، لَا لِلْأُمِّ ، فَيَصِحُّ وَإِنْ كَانَ نَاصِبِيًّا .

وَاسْتَقْرَبَ فِي الدُّرُوسِ اخْتِصَاصَ الْمَنْعِ بِالنَّاصِبِ ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَبُ .

وَالْأَجْوَدُ الْأَوَّلُ ؛ لِلرِّوَايَةِ ، وَالشُّهْرَةِ ، وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا .

وَفِي إلْحَاقِ بَاقِي الْعِبَادَاتِ بِهِ وَجْهٌ ، خُصُوصًا إذَا لَمْ يَكُنْ نَاصِبِيًّا .

( وَيُشْتَرَطُ نِيَّةُ النِّيَابَةِ ) بِأَنْ يَقْصِدَ كَوْنَهُ نَائِبًا ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ أَعَمَّ مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ نَبَّهَ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ ، ( وَتَعْيِينُ الْمَنُوبِ عَنْهُ قَصْدًا ) فِي نِيَّةِ كُلِّ فِعْلٍ يَفْتَقِرُ إلَيْهَا .

وَلَوْ اقْتَصَرَ فِي النِّيَّةِ عَلَى تَعْيِينِ الْمَنُوبِ عَنْهُ ، بِأَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ عَنْ فُلَانٍ أَجْزَأَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ النِّيَابَةَ عَنْهُ ، وَلَا يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِمَدْلُولِ هَذَا الْقَصْدِ ، ( وَ ) إنَّمَا ( يُسْتَحَبُّ ) تَعْيِينُهُ ( لَفْظًا عِنْدَ بَاقِي الْأَفْعَالِ ) ، وَفِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا بِقَوْلِهِ : اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ تَعَبٍ ، أَوْ لُغُوبٍ ، أَوْ نَصَبٍ فَأَجِرْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ، وَأَجِرْنِي فِي نِيَابَتِي عَنْهُ .

وَهَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ النِّيَّةِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا ، أَوْ بَعْدَهَا ، ( وَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ ) أَيْ : ذِمَّةِ النَّائِبِ مِنْ الْحَجِّ ، وَكَذَلِكَ ذِمَّةُ الْمَنُوبِ عَنْهُ .

إنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً ( لَوْ مَاتَ ) النَّائِبُ ( مُحْرِمًا بَعْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ ) ظَرْفٌ لِلْمَوْتِ لَا لِلْإِحْرَامِ ، ( وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ ) مِنْ الْحَرَمِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ ، بَعْدَ دُخُولِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ خَرَجَ مِنْ الْإِحْرَامِ أَيْضًا كَمَا لَوْ مَاتَ بَيْنَ الْإِحْرَامَيْنِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي الْعِبَارَةِ ؛ لِفَرْضِهِ الْمَوْتَ فِي حَالِ كَوْنِهِ مُحْرِمًا ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ ، وَدُخُولِ الْحَرَمِ شَمِلَهُمَا ؛ لِصِدْقِ الْبَعْدِيَّةِ بَعْدَهُمَا ، وَأَوْلَوِيَّةُ الْمَوْتِ بَعْدَهُ مِنْهُ حَالَتَهُ مَمْنُوعَةٌ .

( وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ) سَوَاءٌ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ ، أَمْ لَا لَمْ يَصِحَّ الْحَجُّ عَنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ النَّائِبُ أَجِيرًا ، وَقَدْ قَبَضَ الْأُجْرَةَ ( اُسْتُعِيدَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِالنِّسْبَةِ ) أَيْ بِنِسْبَةِ مَا بَقِيَ مِنْ الْعَمَلِ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى فِعْلِ الْحَجِّ خَاصَّةً ، أَوْ مُطْلَقًا ، وَكَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ اسْتَحَقَّ بِنِسْبَتِهِ إلَى بَقِيَّةِ أَفْعَالِ الْحَجِّ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ، وَعَلَى الذَّهَابِ اسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الذَّهَابِ وَالْإِحْرَامِ ، وَاسْتُعِيدَ الْبَاقِي ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى الْعَوْدِ فَبِنِسْبَتِهِ إلَى الْجَمِيعِ ، وَإِنْ كَانَ مَوْتُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ، فَفِي الْأَوَّلَيْنِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا ، وَفِي الْأَخِيرَيْنِ بِنِسْبَةِ مَا قَطَعَ مِنْ الْمَسَافَةِ إلَى مَا بَقِيَ مِنْ الْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهِ .

وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَعَ الْإِطْلَاقِ بِنِسْبَةِ مَا فَعَلَ مِنْ الذَّهَابِ إلَى الْمَجْمُوعِ مِنْهُ وَمِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ وَالْعَوْدِ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ، فَفِي غَايَةِ الضَّعْفِ ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ الْحَجِّ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمَجْمُوعِ الْمُرَكَّبِ مِنْ أَفْعَالِهِ الْخَاصَّةِ ، دُونَ الذَّهَابِ إلَيْهِ ، وَإِنْ جَعَلْنَاهُ مُقَدِّمَةً لِلْوَاجِبِ ، وَالْعَوْدِ الَّذِي لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَلَا مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا بِوَجْهٍ .

( وَيَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ الْإِتْيَانُ بِمَا شَرَطَ عَلَيْهِ ) مِنْ نَوْعِ الْحَجِّ وَوَصْفِهِ ( حَتَّى الطَّرِيقِ مَعَ الْغَرَضِ ) قَيْدٌ فِي تَعَيُّنِ الطَّرِيقِ بِالتَّعْيِينِ .

بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِهِ إلَّا مَعَ الْغَرَضُ الْمُقْتَضِي لِتَخْصِيصِهِ ، كَمَشَقَّتِهِ وَبُعْدِهِ ، حَيْثُ يَكُونُ دَاخِلًا فِي الْإِجَارَةِ ، لِاسْتِلْزَامِهَا زِيَادَةَ الثَّوَابِ ، أَوْ بُعْدَ مَسَافَةِ الْإِحْرَامِ ، وَيُمْكِنُ كَوْنُهُ قَيْدًا فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِمَا شَرَطَ مُطْلَقًا ، فَلَا يَتَعَيَّنُ النَّوْعُ كَذَلِكَ إلَّا مَعَ الْغَرَضِ كَتَعْيِينِ الْأَفْضَلِ ، أَوْ تَعَيُّنِهِ عَلَى الْمَنُوبِ عَنْهُ ، فَمَعَ انْتِفَائِهِ كَالْمَنْدُوبِ وَالْوَاجِبِ الْمُخَيَّرِ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ ، أَوْ تَسَاوِي مَنْزِلَيْ الْمَنُوبِ عَنْهُ فِي الْإِقَامَةُ يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْ الْمُعَيَّنِ إلَى الْأَفْضَلِ ، كَالْعُدُولِ مِنْ الْإِفْرَادِ إلَى الْقِرَانِ ، وَمِنْهُمَا إلَى التَّمَتُّعِ ، لَا مِنْهُ إلَيْهِمَا ، وَلَا مِنْ الْقِرَانِ إلَى الْإِفْرَادِ .

وَلَكِنْ يَشْكُلُ ذَلِكَ فِي الْمِيقَاتِ ، فَإِنَّ الْمُصَنِّفَ وَغَيْرَهُ أَطْلَقُوا تَعَيُّنَهُ بِالتَّعْيِينِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بِالْعُدُولِ إلَى الْأَفْضَلِ وَغَيْرِهِ ، وَإِنَّمَا جَوَّزُوا ذَلِكَ فِي الطَّرِيقِ وَالنَّوْعِ بِالنَّصِّ ، وَلَمَّا انْتَفَى فِي الْمِيقَاتِ أَطْلَقُوا تَعَيُّنَهُ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ التَّفْصِيلُ فِيهِ مُتَوَجِّهًا أَيْضًا ، إلَّا أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِهِ .

وَحَيْثُ يَعْدِلُ إلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَعَ جَوَازِهِ يَسْتَحِقُّ جَمِيعَ الْأُجْرَةِ ، وَلَا مَعَهُ لَا يَسْتَحِقُّ فِي النَّوْعِ شَيْئًا ، وَفِي الطَّرِيقِ يَسْتَحِقُّ بِنِسْبَةِ الْحَجِّ إلَى الْمُسَمَّى لِلْجَمِيعِ ، وَتَسْقُطُ أُجْرَةُ مَا تَرَكَهُ مِنْ الطَّرِيقِ ، وَلَا يُوَزِّعُ لِلطَّرِيقِ الْمَسْلُوكَةِ ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا اُسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمِيقَاتِ وَيَقَعُ الْحَجُّ عَنْ الْمَنُوبِ عَنْهُ فِي الْجَمِيعِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ فِي الْأَوَّلِ أُجْرَةً .

( وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ إلَّا مَعَ الْإِذْنِ ) لَهُ فِيهَا ( صَرِيحًا ) مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ الْإِذْنُ فِيهَا كَالْمُسْتَأْجِرِ عَنْ نَفْسِهِ ، أَوْ الْوَصِيِّ ، لَا الْوَكِيلِ، إلَّا مَعَ إذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فِي ذَلِكَ ، ( أَوْ إيقَاعِ الْعَقْدِ مُقَيَّدًا بِالْإِطْلَاقِ ) ، لَا إيقَاعِهِ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْمُبَاشَرَةَ بِنَفْسِهِ ، وَالْمُرَادُ بِتَقْيِيدِهِ بِالْإِطْلَاقِ أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيَحُجَّ مُطْلَقًا بِنَفْسِهِ ، أَوْ بِغَيْرِهِ ، أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَأَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِتَحْصِيلِ الْحَجِّ عَنْ الْمَنُوبِ.

وَبِإِيقَاعِهِ مُطْلَقًا أَنْ يَسْتَأْجِرَهُ لِيَحُجَّ عَنْهُ ، فَإِنَّ هَذَا الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي مُبَاشَرَتَهُ ، لَا اسْتِنَابَتَهُ فِيهِ .

وَحَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِنَابَةُ يُشْتَرَطُ فِي نَائِبِهِ الْعَدَالَةُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ عَدْلًا .

( وَلَا يَحُجُّ عَنْ اثْنَيْنِ فِي عَامٍ ) وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَفْعَالُهُ عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَلَا يَقَعُ عَنْ اثْنَيْنِ .

هَذَا إذَا كَانَ الْحَجُّ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، أَوْ أُرِيدَ إيقَاعُهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

أَمَّا لَوْ كَانَ مَنْدُوبًا وَأُرِيدَ إيقَاعُهُ عَنْهُمَا ، لِيَشْتَرِكَا فِي ثَوَابِهِ ، أَوْ وَاجِبًا عَلَيْهِمَا كَذَلِكَ ، بِأَنْ يَنْذِرَا الِاشْتِرَاكَ فِي حَجٍّ يَسْتَنِيبَانِ فيه كذلك فالظاهر الصحة فيقع في العام الواحد عنهما ، وفاقا للمصنف في الدروس ، وعلى تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما ، ولا عنه ، أما استئجاره لعمرتين ، أو حجة مفردة ، وعمرة مفردة فجائز ؛ لعدم المنافاة .

( ولو استأجراه لعام ) واحد ( فإن سبق أحدهما ) بالإجارة ( صح السابق ) وبطل اللاحق ، ( وإن اقترنا ) بأن أوجباه معا فقبلهما ، أو وكل أحدهما الآخر ، أو وكلا ثالثا فأوقع صيغة واحدة عنهما ( بطلا ) لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ومثله ما لو استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجيل ، أما لو اختلف زمان الإيقاع صح ، وإن اتفق العقدان ، إلا مع فورية المتأخر ، وإمكان استنابة من يعجله فيبطل .

وتجوز النيابة في أبعاض الحج ) التي تقبل النيابة ( كالطواف ) وركعتيه ، ( والسعي والرمي ) ، لا الإحرام ، والوقوف ، والحلق ، والمبيت بمنى ( مع العجز ) عن مباشرتها بنفسه ، لغيبة ، أو مرض يعجز معه ولو عن أن يطاف أو يسعى به .

وفي إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه ، وحكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع لو تعذر إكماله لذلك ، ( ولو أمكن حمله في الطواف والسعي وجب ) مقدما على الاستنابة ، ( ويحتسب لهما ) لو نوياه ، إلا أن يستأجره للحمل لا في طوافه ، أو مطلقا ، فلا يحتسب للحامل ؛ لأن الحركة ، مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه .

واقتصر في الدروس على الشرط الأول ( وكفارة الإحرام ) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها ( في مال الأجير ) ، لا المستنيب ، لأنه فاعل السبب ، وهي كفارة للذنب اللاحق به ( ولو أفسد حجه قضى في ) العام ( القابل ) ؛ لوجوبه بسبب الإفساد ، وإن كانت معينة بذلك العام ، ( والأقرب الإجزاء ) عن فرضه المستأجر عليه ، بناء على أن الأولى فرضه ، والقضاء عقوبة ، ( ويملك الأجرة ) حينئذ ؛ لعدم الإخلال بالمعين ، والتأخير في المطلق .

ووجه عدم الإجزاء في المعينة ، بناء على أن الثانية فرضه ظاهر للإخلال بالمشروط وكذا في المطلق على ما اختاره المصنف في الدروس ، من أن تأخيرها عن السنة الأولى لا لعذر يوجب عدم الأجرة ، بناء على أن الإطلاق يقتضي التعجيل فيكون كالمعينة .

فإذا جعلنا الثانية فرضه كان كتأخير المطلق ، فلا يجزئ ولا يستحق أجرة ، والمروي في حسنه زرارة أن الأولى فرضه ، والثانية عقوبة ، وتسميتها حينئذ فاسدة مجاز ، وهو الذي مال إليه المصنف ، لكن الرواية مقطوعة ، ولو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح ، كما ذهب إليه ابن إدريس .

وفصل العلامة في القواعد غريبا ، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية ، والحج عن النيابة بعد ذلك ، وهو خارج عن الاعتبارين ؛ لأن غايته أن تكون العقوبة هي الأولى ، فتكون الثانية فرضه ، فلا وجه للثالثة ، ولكنه بنى على أن الإفساد يوجب الحج ثانيا ، فهو سبب فيه كالاستئجار ، فإذا جعلنا الأولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب ، والثانية وجبت بسبب الإفساد ، وهو خارج عن الإجارة فتجب الثالثة .

فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه ، وعلى جعلها الفرض ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه ، مع احتمال كونها عن المنوب أيضا .

( ويستحب ) للأجير ( إعادة فاضل الأجرة ) عما أنفقه في الحج ذهابا وعودا ، ( والإتمام له ) من المستأجر عن نفسه ، أو من الوصي مع النص ، لا بدونه ( لو أعوز ) ، وهل يستحب لكل منهما إجابة الآخر إلى ذلك تنظر المصنف في الدروس ، من أصالة البراءة ومن أنه معاونة على البر والتقوى ( وترك نيابة المرأة الصرورة ) وهي التي لم تحج ؛ للنهي عنه في أخبار ، حتى ذهب بعضهم إلى المنع لذلك ، وحملها على الكراهة ، طريق الجمع بينها وبين ما دل على الجواز ، ( وكذا الخنثى الصرورة ) ، إلحاقا لها بالأنثى ؛ للشك في الذكورية ، ويحتمل عدم الكراهة ؛ لعدم تناول المرأة التي هي مورد النهي لها .

( ويشترط علم الأجير بالمناسك ) ولو إجمالا ، ليتمكن من تعلمها تفصيلا ولو حج مع مرشد عدل أجزأ ، ( وقدرته عليها ) ، على الوجه الذي عين ، فلو كان عاجزا عن الطواف بنفسه ، واستؤجر على المباشرة لم يصح وكذا لو كان لا يستطيع القيام في صلاة الطواف .

نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه الرضا جاز ، ( وعدالته ) حيث تكون الإجارة عن ميت ، أو من يجب عليه الحج، ( فلا يستأجر فاسق ) ، أما لو استأجره ليحج عنه تبرعا لم تعتبر العدالة ؛ لصحة حج الفاسق ، وإنما المانع عدم قبول خبره ، ( ولو حج ) الفاسق عن غيره ( أجزأ ) عن المنوب عنه في نفس الأمر ، وإن وجب عليه استنابة غيره لو كان واجبا ، وكذا القول في غيره من العبادات كالصلاة والصوم والزيارة المتوقفة على النية .

( والوصية بالحج ) مطلقا من غير تعيين مال ( ينصرف إلى أجرة المثل ) وهو ما يبذل غالبا للفعل المخصوص ، لمن استجمع شرائط النيابة في أقل مراتبها ويحتمل اعتبار الأوسط هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقل منها ، وإلا اقتصر عليه ، ولا يجب تكلف تحصيل ، ويعتبر ذلك من البلد ، أو الميقات على الخلاف ، ( ويكفي ) مع الإطلاق ( المرة إلا مع إرادة التكرار ) فيكرر حسب ما دل عليه اللفظ ، فإن زاد عن الثلث اقتصر عليه ، إن لم يجز الوارث ، ولو كان بعضه ، أو جميعه واجبا فمن الأصل .

( ولو عين القدر والنائب تعينا ) إن لم يزد القدر عن الثلث في المندوب وعن أجرة المثل في الواجب ، وإلا اعتبرت الزيادة من الثلث مع عدم إجازة الوارث ، ولا يجب على النائب القبول ، فإن امتنع طلبا للزيادة لم يجب إجابته ، ثم يستأجر غيره بالقدر إن لم يعلم إرادة تخصيصه به ، وإلا فبأجرة المثل إن لم يزد عنه أو يعلم إرادته خاصة فيسقط بامتناعه بالقدر ، أو مطلقا ، ولو عين النائب خاصة أعطي أجرة مثل من يحج مجزيا ، ويحتمل أجرة مثله ، فإن امتنع منه ، أو مطلقا استؤجر غيره ، إن لم يعلم إرادة التخصيص ، وإلا سقط . ( ولو عين لكل سنة قدرا ) مفصلا كألف ، أو مجملا كغلة بستان ، ( وقصر كمل من الثانية فإن لم تسع ) الثانية ، ( فالثالثة ) ، فصاعدا ما يتمم أجرة المثل ، ولو بجزء ، وصرف الباقي مع ما بعده كذلك.

ولو كانت السنون معينة ففضل منها فضلة لا تفي بالحج أصلا ففي عودها إلى الورثة ، أو صرفها في وجوه البر وجهان ، أجودهما الأول إن كان القصور ابتداء ، والثاني إن كان طارئا ، والوجهان آتيان فيما لو قصر المعين لحجة واحدة ، أو قصر ماله أجمع عن الحجة الواجبة ، ولو أمكن استنمائه ، أو رجي إخراجه في وقت آخر وجب مقدما على الأمرين .

( ولو زاد ) المعين للسنة عن أجرة حجة ولم يكن مقيدا بواحدة ( حج ) عنه به ( مرتين ) فصاعدا إن وسع ( في عام ) واحد ( من اثنين ) فصاعدا ، ولا يضر اجتماعهما معا في الفعل في وقت واحد ؛ لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم بخلاف الصلاة .

ولو فضل عن واحدة جزء أضيف إلى ما بعده إن كان ، وإلا ففيه ما مر ( والودعي ) لمال إنسان ( العالم بامتناع الوارث ) من إخراج الحج الواجب عليه عنه ( يستأجر عنه من يحج أو يحج ) عنه ( هو بنفسه ) وغير الوديعة من الحقوق المالية حتى الغصب بحكمها .

وحكم غيره من الحقوق التي تخرج من أصل المال ، كالزكاة والخمس والكفارة والنذر حكمه .

والخبر هنا معناه الأمر ، فإن ذلك واجب عليه حتى لو دفعه إلى الوارث اختيارا ضمن ولو علم أن البعض يؤدي فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهم ، وإلا استأذن من يؤدي مع الإمكان ، وإلا سقط .

والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الغالب المستند إلى القرائن .

وفي اعتبار الحج من البلد أو الميقات ما مر ( ولو كان عليه حجتان إحداهما نذر فكذلك ) يجب إخراجهما فما زاد ( إذ الأصح أنهما من الأصل ) لاشتراكهما في كونهما حقا واجبا ماليا ، ومقابل الأصح إخراج المنذورة من الثلث ، استنادا إلى رواية محمولة على نذر غير لازم كالواقع في المرض ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه ، فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجة بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصة أو العمرة صرف فيه ، فإن قصر عنهما ، ووسع أحدهما ، ففي تركهما والرجوع إلى الوارث ، أو البر على ما تقدم ، أو تقديم حجة الإسلام ، أو القرعة أوجه ولو وسع الحج خاصة ، أو العمرة فكذلك .

ولو لم يسع أحدهما فالقولان ، والتفصيل آت فيما لو أقر بالحجتين ، أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه ( ولو تعددوا ) من عنده الوديعة أو الحق ، وعلموا بالحق وبعضهم ببعض (وزعت ) أجرة الحجة ، وما في حكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال ، ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين ، فالظاهر الإجزاء ؛ لاشتراكهم في كونه مال الميت الذي يقدم إخراج ذلك منه على الإرث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم بالتفصيل ، ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعا .

أو حجوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة .

ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كل منهم ما يخصه من الأجرة ، وتحللوا ما عدا واحدا بالقرعة ، إن كان بعد الإحرام ، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق خاصة ، وضمن اللاحق فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ، وغرم الباقي وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم ؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحق عنده ؛ لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه ، ولو لم يمكن فالعدم أقوى ، حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته ، وإطلاق النص إذن له ( وقيل : يفتقر إلى إذن الحاكم ) مطلقا ، بناء على ما سبق ( وهو بعيد ) لإطلاق النص وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر .

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي