

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التميز بين الاضراب و الاعتصام
المؤلف:
محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
المصدر:
مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة:
ص119-120
8-8-2017
13304
الاعتصام هو التمسك بشيئ معين وعدم مفارقته , فاذا قلت اعتصمت بالله اي تمسكت بحبل الله ولم افارقه , والمقصود بالاعتصام في الوقت الحاضر : الاعتكاف في مكان معين كالمصانع والجامعات واماكن الدوام الرسمي ونحوها والمكوث فيها وعدم مفارقتها احتجاجا على امر معين(1) والقصد منه هو لفت نظر المسئولين للاستجابة لمطالبهم الشخصية والمهنية ,فالاعتصام اذا يرتبط بالمكان وعدم الخروج منه بعد انتهاء فترة العمل .
ان الاعتصام بذلك يقترب من مفهوم الاضراب من حيث السلوك السلبي , فالاعتصام هو الامتناع عن الخروج من مكان معين , والاضراب عبارة عن الامتناع عن اتيان فعل او عمل معين , كما انه يجمعهما وحدة الغرض وهو لفت نظر المسئولين لمطالبهم الشخصية او المهنية للاستجابة وتحقيق تلك المطالب , كما ان كلا الفعلين مجرم من جانب المشرع العقابي في بعض الدول , وحتى ان الدول التي تبيحهما قيدتهما بشروط معينة . هذا وان المشرع العراقي(2) عد الاعتصام نوعا من انواع الاضراب بموجب قوانين العمل العراقية المتعاقبة رقم 1 لسنة 1958 م52 منه والقانون رقم 151 لسنة) 1970 م( 130 منه .
اما اختلاف كليهما عن الاخر , فيتمثل بالسلوك السلبي لكل منهما , لكن السلوك السلبي للاعتصام اكثر خطورة منه في الاضراب , وذلك حينما لا يستجيب صاحب العمل لمطالب العمال المضربين عن العمل , ومن ثم يصح ان يكون الاعتصام امتناعا ذي درجة اعلى من الاضراب واكثر تطورا للمشكلة . ثم ان السلوك السلبي للاعتصام يتمثل بعدم الخروج من مكان معين , بينما لا يشترط الاضراب ذلك. كما يبدو الاختلاف بينهما كذلك في الاثار او الخسائر المادية الناجمة عن كل منهما , فالأضراب قد يخلف أضرار في حالة امتناع الموظف عن العمل , بينما لا يقتصر الاعتصام على مجرد الامتناع عن العمل من المكان دونما يصاحبه في الغالب حريق او تخريبات أو مشاكل نفسية وخاصة للم ا رجعين, فيكون الاضرار الناجمة عنه اكثر من نتائج الاضراب(3)
___________________
1- عبد الرحمن بن سعد الشتري , المظاهرات في ميزان الشريعة الاسلامية , ط 7 , الرياض 1432 هجري، ص 14.
2-عرف المشرع العراقي الاعتصام في المادة 52 من قانون العمل العراقي رقم 1 لسنة 1958 بقوله )هو احتلال مجموع أو جماعة من العمال او المستخدمين في أي مشروع لمحل العمل وايقافهم العمل ، ورفضهم السماح لدخول رب العمل أو من يمثله أو السلطات المختصة لمحل العمل او استخدام عمال او مستخدمين آخرين مكانهم ".
3- د. محسن محمد العبودي , الشغب في الملاعب الرياضية , د.م.و.س.ط , 2011 , ص 8
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)