الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
عدة المطلقة
المؤلف: السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر: آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة: ص95ـ96
14-5-2017
2372
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر.
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة على القرشية إن تجاوزت الستين.
وإن كانت حاملاً، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ (1).
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لا يجوز لها الزواج إلاّ بعد وضع الحمل (2). ولا عدة على غير المدخول بها (3).
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات، فقد خرجت من عدتها، ولا عدة عليها بعد ذلك (4). وقد بيّن الله تعالى مدة العدّة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق.
____________
1ـ المقنعة : 532. والصراط القويم : 226.
2ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 325.
3ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 324.
4ـ المقنعة : 535.