الحياة الاسرية
الزوج و الزوجة
الآباء والأمهات
الأبناء
مقبلون على الزواج
مشاكل و حلول
الطفولة
المراهقة والشباب
المرأة حقوق وواجبات
المجتمع و قضاياه
البيئة
آداب عامة
الوطن والسياسة
النظام المالي والانتاج
التنمية البشرية
التربية والتعليم
التربية الروحية والدينية
التربية الصحية والبدنية
التربية العلمية والفكرية والثقافية
التربية النفسية والعاطفية
مفاهيم ونظم تربوية
معلومات عامة
شروط المطلِّق (1)
المؤلف: السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر: آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة: ص89ـ90
14-5-2017
2378
1ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.
قال الإمام الصادق (عليه السلام): (ليس طلاق السكران بشيء) (2).
2ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.
عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : (لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء)(3).
3ـ أن يكون قاصدا للطلاق.
قال الإمام الباقر (عليه السلام): (لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق)(4).
4ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.
عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : (ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به)(5).
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: (نعم)(6).
____________
1ـ الكافي في الفقه : 305 ـ 306. وجواهر الكلام 32: 8 وما بعدها. والصراط التقويم : 221.
2ـ الكافي 6 : 126.
3ـ الكافي 6 : 127.
4ـ تهذيب الاحكام 8 : 51.
5ـ الكافي 6 : 64.
6ـ الكافي 6 : 129.