1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الحياة الاسرية

الزوج و الزوجة

الآباء والأمهات

الأبناء

مقبلون على الزواج

مشاكل و حلول

الطفولة

المراهقة والشباب

المرأة حقوق وواجبات

المجتمع و قضاياه

البيئة

آداب عامة

الوطن والسياسة

النظام المالي والانتاج

التنمية البشرية

التربية والتعليم

التربية الروحية والدينية

التربية الصحية والبدنية

التربية العلمية والفكرية والثقافية

التربية النفسية والعاطفية

مفاهيم ونظم تربوية

معلومات عامة

الاسرة و المجتمع : الحياة الاسرية : الزوج و الزوجة :

شروط الطلاق بين الزوجين

المؤلف:  السيد سعيد كاظم العذاري

المصدر:  آداب الأسرة في الاسلام

الجزء والصفحة:  ص88ـ89

14-5-2017

2593

لا يقع الطلاق إلاّ باللفظ ، وهو قول الزوج : أنتِ طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك وسرّحتك ؛ أو بقوله : اعتدّي ، وحبلك على غاربك (1).

ولا يقع الطلاق في الحيض (2) وإنّما يقع في طُهر لم يجامعها فيه.

ولا يقع الطلاق إلاّ بشهادة مُسلمَين عدلين (3).

ومن كان غائبا عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء ، لكنّه لا بدّ له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهرا أو حائضا ، ومن أراد أن يطلّق زوجته غير المدخول بها ، طلّقها في أيّ وقت شاء بمحضرٍ من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها طهرا (4).

ولا يقع الطلاق إن كان مشروطا (5) كأن يقول : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار.

__________

1ـ الانتصار : 300.

2ـ الانتصار : 306.

3ـ المقنعة : 525.

4ـ المقنعة : 526 ـ 527.

5ـ الكافي في الفقه : 305.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي