المفقود عنها زوجها
المؤلف:
السيد سعيد كاظم العذاري
المصدر:
آداب الأسرة في الاسلام
الجزء والصفحة:
ص93ـ94
14-5-2017
2490
إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا أو طلاقا أو ردّة عن الإسلام.
وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبرا من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبرا اعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت.
وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد.
وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل (1).
___________
1ـ المقنعة : 537.
الاكثر قراءة في الزوج و الزوجة
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة