x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

القانون : القانون العام : القانون الدستوري و النظم السياسية :

اثر سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة في حرية تأسيس الجمعيات

المؤلف:  نجيب شكر محمود

المصدر:  سلطة الادارة في حماية الاخلاق العامة واثرها في الحريات العامة

الجزء والصفحة:  ص141-142

2-4-2017

2082

يقصد بحرية تكوين الجمعيات حرية الافراد في تشكيل جماعات منظمة لها وجود مستمر ولها غايات منظمة ويكون للفرد الحرية في الانضمام إلى ما يشاء من الجمعيات ما دامت أغراضها سلمية(1). وفي العراق تشترط المادة (4/خامسا) من قانون الجمعيات رقم 13 لسنة 2000 الملغى حكما بالامر 45 لسنة 2003 المعدل في الجمعيات ان لاتهدف الى اهداف مخالفة للنظام العام والاداب(2)،كما تجيز المادة(22/خامسا)من القانون نفسه  لوزير الداخلية حل الجمعية اذا ثبت انها تأتي بأمور تخالف الاداب العامة(3)،ولكن تخلو نصوص امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (45) لسنة 2003 بشأن المنظمات غير الحكومية من اي قيود على تاسيس المنظمات غير الحكومية والجمعيات او على نشاطها تتعلق بوجوب مراعاة الاخلاق العامة للمجتمع او ان لا تهدف الى اهداف مخالفة للاخلاق العامة للمجتمع(4)،وفي ذلك نقص تشريعي وخطورة على النظام العام للمجتمع واخلاقه العامة اذ قد يسمح بتأسيس جمعيات مخالفة لما يعتنقه المجتمع من اخلاق مثل الجمعيات التي تهدف الى تنظيم نشاط المثليين وحمايتهم وان كنا نرى ان الادارة تستطيع ان تمنع تاسيس الجمعيات التي تهدف الى اهداف مخلة بالأخلاق العامة  وان يكون لها حلها عند ممارستها لنشاطات مخالفة للاخلاق العامة حتى عند عدم وجود نص صريح يخولها ذلك وهذا نابع من ان ممارسة اية حرية بصورة مخالفة للاخلاق العامة التي يؤمن بها المجتمع يشكل اعتداء على الحريات العامة لبقية افراد المجتمع وهذا مالايمكن قبوله او الاعتراف بمشروعيته الا ان ذلك لايعدو ان يكون رأيا قد لايؤخذ به من الادارة او القضاء عند اثارة نزاع بهذا الخصوص ومن ثم فان التدخل التشريعي لتقرير ذلك وتدوينه بنصوص قانونية نجده ضرورة لاغنى عنها . 

_________________

1- ثروت بدوي – النظم السياسية– دار النهضة العربية – القاهرة- 1975- 426.

2- انظر كذلك مثلا في مصر المادة (11)من قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (84)لسنة 2002- منشور لدى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد – قانون الجمعيات الاهلية ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية والقرارات المكملة له – مكان الطبع غير مذكور-سنة الطبع غير مذكورة.  

3- انظر كذلك مثلا في مصر  المادة (42) من الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (84)لسنة 2002 التي اجازت لوزير الشؤون الاجتماعية حل الجمعية بقرار مسبب بعد اخذ راي الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع اقوالها في حالة ارتكابها مخالفة للنظام العام او الاداب- القانون منشور لدى ع عبد الفتاح مراد – قانون الجمعيات الاهلية ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية والقرارات المكملة له – مكان الطبع غير مذكور-سنة الطبع غير مذكورة.

4- منشور في جريدة الوقائع العراقية – العدد ( 3980) – اذار 2004 – ص159-173.