x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
أحكام الحائض
المؤلف: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
المصدر: العروة الوثقى
الجزء والصفحة: ج1 ص 337 - 348
5-12-2016
884
وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
الثانية : يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط وكذا مس كتابة القرآن ...
الثالث : قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط .
الرابع : اللبث في المساجد .
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول .
السادس : الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرفة كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
مسألة : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت وإن شكت في ذلك صحت فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ولا يجب عليها الفحص وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
مسألة : يجوز للحائض سجدة الشكر ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة .
مسألة : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها .
السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال بل بعضها على الأحوط ويحرم عليها أيضا ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس وأما الوطي في دبرها فجوازه محل إشكال وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
مسألة : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر .
مسألة : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج .
الثامن : وجوب الكفارة بوطئها وهي دينار في أول الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة وإذا كانت مملوكة للواطئ فكفارته ثلاثة أمداد من الطعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
مسألة : المراد بأول الحيض ثلثه الأول وبوسطه ثلثه الثاني وبآخره الثلث الأخير فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلاث يومان وإذا كانت سبعة فكل ثلاث يومان وثلاث يوم وهكذا .
مسألة : وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط .
مسألة : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهه فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة .
مسألة : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج .
مسألة : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة .
مسألة : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط .
مسألة : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار وبالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
مسألة : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه .
مسألة : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز .
مسألة : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة .
مسألة : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره .
مسألة : يجوز إعطاء قيمة الدينار والمناط قيمة وقت الأداء .
مسألة : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين .
مسألة : إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه وإذا كرر الوطي في كل ثلاث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار وإلا فكذلك أيضا على الأحوط .
مسألة : ألحقَ بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ولا دليل عليه نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها وإن كانت حاملا يصح طلاقها والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .
مسألة : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
مسألة : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل وبالعكس صح .
مسألة : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييزأو التخيير بين الأعداد المذكورة سابقا ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ولو اختارت عدمه صح ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .
مسألة : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطي ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل :
العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
مسألة : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ... والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء بخلافه فإنه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
مسألة : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
مسألة : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل .
مسألة : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطي وإن كان أحوط بل الأحوط ترك الوطي قبل الغسل .
مسألة : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى .
مسألة : إذا تيممت بدل الغسل ثمَّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل .
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب وأما الصلوات اليومية فليس عليها قضاؤها بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى .
مسألة : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطوء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وإن لم تدرك شيئا من الصلاة .
مسألة : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء وإن تركت وجب قضاؤها وإلا فلا وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة وإن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .
مسألة : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها .
مسألة: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء .
مسألة : إذا شكت في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .
مسألة : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة بل وإن شكت على الأحوط وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة .
مسألة : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما .
مسألة : في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام وتترك المغرب .
مسألة : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .