x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

ماهية الحيض وأحكامه

المؤلف:  الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)

المصدر:  قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

الجزء والصفحة:  213- 219

16-10-2018

771

و[هنا]  فصلان :

[الفصل] الأول: في ماهيته :

الحيض: دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة، ثمَّ تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد، فاذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم الى تغذيته، فاذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل، فاذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ، ثمَّ يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة.

فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة ، وللقرح ان خرج من الأيمن.

وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين، أو بعد سن اليأس- وهو ستون للقرشية والنبطية، وخمسون لغيرهما-، أو دون ثلاثة أيام، أو ثلاثة متفرقة، أو‌ زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس، فليس حيضا.

ويجامع الحمل على الأقوى.

وأقله ثلاثة أيام متوالية، وأكثره عشرة أيام هي أقل الطهر.

وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره: فلو رأت ثلاثة ثمَّ انقطع عشرة ثمَّ رأت ثلاثة فهما حيضان، ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.

ولو تجاوز الدم العشرة :

فإن كانت ذات عادة مستقرة- وهي التي يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين- رجعت إليها.

وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت الى التمييز- وشروطه اختلاف لون الدم، ومجاوزته العشرة، وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة- فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة.

ولو فقدتا التمييز رجعت المبتدئة إلى عادة نسائها، فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر ولها التخيير في التخصيص.

ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة ان اختلفا زمانا.

 

فروع :

[الأول]

أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى.

[الثاني]

ب: لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة، وإلا فالجميع.

[الثالث]

ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين، وقيل (1): تعمل في الجميع عمل المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله، وتقضي صوم العدد؛ ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع، وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت عنه، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة.

[الرابع]

د: ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين- بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين ، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض-، ولو ساوى النصف‌ أو قصر فلا حيض بيقين.

[الخامس]

ه‍: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت الى عادتها، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثمَّ ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.

[السادس]

و: العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين؛ وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر، وفي الثاني كذلك، فاذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.

[السابع]

ز: الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوإ الاحتمالات في ثمانية منع الزوج من الوطء، ومنعها من المساجد، وقراءة العزائم، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل صلاة، وصوم جميع رمضان، وقضاء أحد عشر- على رأي-، وصوم يومين- أول وحادي عشر- قضاء عن يوم؛ وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر.

[الثامن]

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثمَّ استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر، فان نسيتها رجعت الى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف.

الفصل الثاني: في الأحكام :

يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمله ولمس هامشه.

ولا يرتفع حدثها لو تطهرت؛ ولا يصح صومها.

ويحرم الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه (2).

ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت.

ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما، وفي وجوب الكفارة قولان (3) أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة‌ دراهم، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره، ويختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، وإلا فلا؛ ولو كانت أمة تصدق بثلاثة أمداد من الطعام ؛ ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.

ولا يصح طلاقها مع الدخول، وحضور الزوج أو حكمه، وانتفاء الحمل.

ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا؛ ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلا ركعتي الطواف.

ويستحب لها الوضوء عند كل وقت صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها.

ويكره لها الخضاب.

وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيام على الأحوط .

ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة فإن خرجت‌ نقية طهرت وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فان انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها.

ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهية، وينبغي له الصبر حتى تغتسل فان غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها.

وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأدائها قضتها، ولا يجب لو كان قبله.

ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداؤها، فإن أهملت وجب القضاء، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب.

_______________

(1) القائل به هو الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 51، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 218، والفقيه يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 42 و43، وبه أفتى المصنف في إرشاد الأذهان ج 1 ص 227.

(2) في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين (المجروح) و(معه):- (الدخول والجواز أيضا في المسجد، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث، وعلى كل حامل حدث يحرم ذلك، إلا أن كلا منهما مرخصا في الصلاة معه- صح)، وفي هامش (ب) بين كلمتين (المجروح) و(معه):- (الدخول والجواز أيضا مطلقا- صح-).

(3) من القائلين بالوجوب: الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 41، والصدوق في من لا يحضره الفقيه:

ج 1 ص 96، والمفيد في المقنعة: ص 55، والسيد المرتضى في الانتصار: ص 33، وسلار الديلمي في المراسم: ص 43، وابن حمزة في الوسيلة: ص 58، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 144، والمحقق في الشرائع: ج 1 ص 31، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ص 41. ومن القائلين بالاستحباب:

الشيخ الطوسي في النهاية: ص 26، والمحقق الحلي في المعتبر: ج 1 ص 231، وهو اختيار المصنف في:

الإرشاد، والتحرير، والتذكرة، والمختلف، والمنتهى، ونهاية الاحكام.