x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : المسائل الفقهية : الصوم : ثبوت شهر رمضان :

ثبوت الهلال

المؤلف:  الشيخ محمد جواد مغنية

المصدر:  فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)

الجزء والصفحة:  ج2 (ص : 41)

5-12-2016

629

يثبت هلال رمضان وغيره بالطرق التالية :

الرؤية :

1- قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : إذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فأفطر، أما حديث: «صوموا للرؤية، و أفطروا للرؤية» فقد تواتر و دار على كل لسان.

وأجمع الفقهاء على كلمة واحدة على أن من تفرد برؤية هلال رمضان وجب عليه الصوم، حتى و لو أفطر الناس جميعا، و إذا أفطر فعليه القضاء و الكفارة، و إذا تفرد برؤية هلال شوال حرم عليه الصوم، حتى و لو صام الناس جميعا، فإذا صام فعل محرما، الا ان يمسك لا بنية الصيام، بل بنية المجاراة، أو ما إليها.

الشياع :

2- ليس معنى الشياع الذي يثبت به الهلال ان تصوم طائفة، أو أهل قطر أو بلد، اعتمادا على حكم متطفل بان غدا من رمضان، أو يفطروا لحكمه بان غدا من شوال، كلا، فإن هذا إفطار بالرأي، لا بالرؤية، و بالوهم، لا بالعلم. ان معنى‌ الشياع الذي يثبت به الهلال هو أن تكون رؤية الهلال عامة، لا خاصة، هو أن يراه العدد الكثير، و الجمّ الغفير، بحيث يمتنع بحسب العادة أن يتواطؤوا على الكذب، و من أجل هذا تطمئن النفس و تركن الى هذا الشياع، و من أجله أيضا لا يشترط الايمان فضلا عن العدالة في افراد الشياع.

وعلى هذا المعنى، أي شياع الرؤية، لا الرأي و لا شياع الإفطار أو الصيام يحمل قول الإمام عليه السّلام: «الفطر يوم يفطر الناس، و الأضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس»، يجب ان يحمل هذا القول، و ما في معناه من كلمات أهل البيت (عليهم السّلام) على رؤية الهلال العامة، أو على أي مسوغ شرعي، كما لو رأيت بين الناس الذين ضحوا، و أفطروا من تثق بدينه و معرفته و تحفّظه، تماما كما لو رأيت اماما مجهولا لديك يصلي خلفه الجمّ الغفير، و تعرف منهم من تثق به، فتقتدي بالإمام من أجل من تثق به، لا من أجل الجمع الكثير.

إكمال العدد:

3- من طرق ثبوت الهلال إكمال العدد، فأي شهر قمري ثبت أوّله، ينتهي حتما بمضي ثلاثين يوما، و يدخل الذي يليه، لأنه لا يزيد عن 30، و لا ينقص عن 29، فإذا ثبت أول شعبان كان اليوم الواحد و الثلاثون من رمضان قطعا، و إذا عرفنا أوّل رمضان فالواحد و الثلاثون من شوال، قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة، ثم أفطروا. و قال: إذا خفي الشهر فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوما، و صوموا الواحد و الثلاثين.

البينة الشرعية:

4- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين، و لا أثر للواحد، و لا لشهادة النساء منفردات عن الرجال، أو منضمّات إليهم، و ان كثرن. قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : صم لرؤية الهلال، و أفطر لرؤيته، و ان شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه . و قال أيضا : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين. و ما عدا هذه الرواية مما يخالف معناها فشاذ متروك.

وعلى كل من يثق بعدالة الشاهدين أن يعمل بقولهما و لا يجوز له ان يخالف شهادتهما، حتى و لو ردها الحاكم.

حكم الحاكم الشرعي:

5- إذا حكم الحاكم الشرعي بأن غدا من رمضان، أو من شوال، فلمن علم أنه قد استند في حكمه هذا الى ما لا يجوز الاستناد اليه شرعا يحرم عليه العمل به بالاتفاق، و لمن علم أنه قد استند الى ما يجوز الاعتماد عليه شرعا وجب العمل به بالاتفاق ايضا، و لكن لمكان العلم، لا لحكم الحاكم، و إذا لم يعلم خطأه و لا صوابه، فهل يجوز العمل به أو لا؟

الجواب:

قال صاحب الحدائق: ان الظاهر من أقوال الفقهاء وجوب العمل بحكم الحاكم الشرعي متى ثبت ذلك عنده و حكم به، ثم نقل عن عالم فاضل لم يذكر اسمه ان الحاكم الشرعي انما يرجع إليه في الدعاوي و الفصل في الخصومات، و في الفتوى بالأحكام الشرعية، أما حكمه بالموضوعات الخارجية، و ان هذا غصب، أو ان الوقت قد دخل، و ما إلى ذلك فلا دليل على وجوب اتباعه و العمل‌ بأقواله، ثم قال صاحب الحدائق: و المسألة عندي موضع توقف و اشكال، لعدم الدليل الواضح على وجوب الأخذ بحكم الحاكم في الموضوعات.

ونحن نعتقد أن المعصوم وحده هو الذي يجب اتباعه في جميع أقواله و أفعاله، سواء أ كانت من الموضوعات، أم من غيرها، أما النائب و الوكيل فلا، بداهة أن النائب غير المنوب عنه، و الوكيل غير الأصيل، و ليس من الضرورة ان يكون النائب في شي‌ء نائبا في كل شي‌ء، و أيضا نعتقد أن من قال و ادعى ان للمجتهد العادل كل ما للمعصوم هو واحد من اثنين، لا ثالث لهما، اما ذاهل مغفل، و اما أنه يجر النار لقرصه، و يزعم لنفسه ما خص اللّه به صفوة الصفوة من خلقه، و هم النبي و أهل بيته (عليهم السّلام) . و أعوذ باللّه من هذه الدعوى و صاحبها.

أقوال الفلكيين:

6- إذا عطفنا حديث «صوموا للرؤية، و أفطروا للرؤية» المتفق عليه عند المسلمين جميعا، و أيضا عطفنا اتفاقهم ان المتعين هو صوم شهر رمضان الذي يختلف مع الشهرين الحافّين به شعبان و شوال نقصانا و تماما بين 29 و 30 يوما، إذا عطفنا هذين المبدأين على اختلاف المسلمين و تفاوتهم في صدق من يدعي رؤية الهلال، و ان بعضهم يثق بدعواه دون بعض، إذا عطفنا هذه بعضها على بعض، و جمعناها في جملة واحدة جاءت النتيجة الحتمية القهرية ان تصوم فئة، و تفطر اخرى، و قد يكون الصائم من طائفة و المفطر من طائفة ثانية، و قد يكونان من طائفة واحدة تبعا للوثوق و عدمه، كما حدث في العام الماضي 1964، حيث أفطر مرجع من مراجع النجف الأشرف هو و مقلدوه يوم الجمعة، و أفطر المرجع الآخر في النجف بالذات هو و مقلدوه يوم السبت، و كما حدث أيضا سنة 1939، حيث كان عيد الأضحى في مصر يوم الاثنين، و في السعودية يوم الثلاثاء، و في بومباي يوم الأربعاء، مع العلم بأن الجميع من السنة. و اذن، ليست المسألة مسألة اختلاف بين الطوائف و المذاهب، بل مسألة ثقة و عدم الثقة بمدعي الرؤية.

وغفلة عن هذه الحقيقة شاع، و تردد على ألسن كثيرين هذا التساؤل: لما ذا لا يتفادى المسلمون هذه الفوضى، و هذا الاختلاف- و ان لم يكن طائفيا- يتفادونه بالرجوع الى العلم، و أقوال الفلكيين الذين يولدون الهلال؟. و أيضا شاع الجواب عن هذا التساؤل بين الشيوخ أو بعضهم بأن الشرع الذي أمرنا بالصوم قد أمرنا أيضا أن نفطر للرؤية، و الذي يفهمه الناس من الرؤية، بخاصة في عهد الرسالة، هي البصرية لا الرؤية العلمية، و مقتضى ذلك أن لا نعتني بغيرها مهما كان، و يكون.

وعندي أن هذا السؤال لا يتجه من الأساس، و كذلك الجواب الذي بني عليه، لأن المبني على الفاسد فاسد مثله، و إليك البيان:

لقد اتفق المسلمون كافة على أن أحكام اللّه سبحانه يجب امتثالها و طاعتها بطريق العلم، و لا يجوز الركون الى الظن، ما وجدنا الى العلم سبيلا، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا، أجل، نلجأ الى الظن المعتبر الذي نص الشرع عليه، كالظن الحاصل من البينة و ما إليها، نلجأ الى هذا الظن حيث لا طريق الى العلم إطلاقا، و إذا جاز الركون الى البينة المفيدة للظن فبالأولى أن يجوز العمل بالعلم، بل هو المتعين مع إمكانه.

وعليه، فمتى حصل العلم من أقوال الفلكيين وجب على كل من علم بصدقهم ان يعمل بأقوالهم، و لا يجوز له إطلاقا الأخذ بشهادة الشهود، و لا بحكم الحاكم، و لا بشي‌ء يخالف علمه.

وتقول: ان قول الشارع: «صوموا للرؤية، و أفطروا للرؤية» يدل على ان العلم الذي يجب اتباعه في ثبوت الهلال هو خصوص العلم الناشئ من الرؤية البصرية لا العلم من أي سبب حصل.

ونقول في الجواب: ان العلم حجة من أي سبب تولد، و ليس للشارع، و لا لغير الشارع أن يفرق بين أسبابه، لأن حجّية العلم ذاتية، و غير مكتسبة، و ليس لأحد أيا كان أن يلغيها، أو يتصرف بها بالتقليم و التعديل. أجل ، للشارع أن يعتبر العلم جزءا من موضوعات أحكامه- كما تقرر في الأصول- و لكن الذي نحن فيه أجنبي عن ذلك، لأن الشارع انما اعتبر الرؤية كوسيلة للعلم بالهلال، لا كغاية في نفسها، كما هو الشأن في كل طريق مجهول لمعرفة الأحكام، و بكلمة أن اسم الطريق يدل عليه.

بقي شي‌ء واحد، و هو أن أقوال الفلكيين ، هل تفيد العلم القاطع لكل شبهة، تماما كما تفيد الرؤية البصرية، أو لا ؟

ويعرف الجواب عن ذلك مما قدمنا من ان المسألة تختلف باختلاف الأشخاص، تماما كمسألة الثقة بمن يدعي الرؤية، و بقول الطبيب إذا أخبر بالضرر، أو عدمه، فمن حصل له العلم من أقوال الفلكيين وجب عليه اتباعهم، و لا يجوز له الأخذ بالبينة، و لا بحكم الحاكم، و لا بغيرهما مما يخالف علمه و يقينه، و الا فلا طريق إلّا الطرق الشرعية الأخرى التي ذكرناها من البينة و ما إليها. و مهما يكن، فإن لنا و لغيرنا أن نقول : ان كلام الفلكيين حتى الآن مبني على التقريب، لا على التحقيق بدليل اختلافهم، و تضارب أقوالهم في تعيين الليلة التي يتولد فيها الهلال، و في ساعة ميلاده، و في مدة بقائه. و متى جاء الزمن الذي تتوافر فيه للعلماء أسباب المعرفة الدقيقة الكافية، بحيث تصبح كلمتهم واحدة في التوليد، و يتكرر‌ صدقهم المرة تلو المرة، حتى تعد أقوالهم من القطعيات، تماما كأيام الأسبوع، فيمكن، و الحال هذه، الاعتماد عليهم و الرجوع إليهم في أمر الهلال و ثبوته، حيث يحصل العلم للجميع من أقوالهم لا لفرد دون فرد، أو فئة دون فئة.