x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
مسوغات التيمم
المؤلف: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
المصدر: العروة الوثقى
الجزء والصفحة: ج1 ص 467 -485
29-11-2016
975
ويسوغه [اي التيمم] العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأمور:
أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر و في البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة و لو لأجل الأشجار و غلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
مسألة : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال فلا يترك الاحتياط بالطلب
مسألة : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به .
مسألة : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا .
مسألة : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه فكفاية المقدارين خاص بالبرية .
مسألة : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة و أما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور .
مسألة : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة و إلا فالأحوط الإعادة .
مسألة : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف .
مسألة : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت .
مسألة : إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الأقوى صحة صلاته حينئذ و إن علم أنه لو طلب لعثر لكن الأحوط القضاء خصوصا في الفرض المذكور .
مسألة : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته و إن تبين عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء فالأقوى صحتها .
مسألة : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى ثمَّ تبين وجوده في محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة .
مسألة : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى ثمَّ تبين سعة الوقت لا يبعد صحة صلاته و إن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة و أما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده و أنه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء .
مسألة : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر و لو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء بل الأحوط عدم الإراقة و عدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت و لو عصى فأراق أو أبطل يصح تيممه وصلاته و إن كان الأحوط القضاء
مسألة : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل .
مسألة : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين .
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
مسألة : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجارهما أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله وأما إذا كان مضرا بحاله فلا كما أنه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم إمكان الوفاء لم يجب ذلك .
مسألة : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.
الثالث : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم و المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقا أو كافرا ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل إلى التيمم .
مسألة : إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل و صح و إن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل و أما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة و إن كان يجوز معه التيمم لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا .
مسألة : إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه وصلاته نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمَّ تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وإن تبين عدمه كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وإن تبين وجوده .
مسألة : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله لكن لما ذكر بعض العلماء وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرا فالأولى الجمع بينه وبين التيمم بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر .
مسألة : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده ... لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل والفارق وجود النص في الجماع ومع ذلك الأحوط تركه أيضا.
الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه.
الخامس : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ولا يعتبر العلم بذلك بل ولا الظن بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوما فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما فيتيمم حينئذ وكذا إذا خاف على دوابه أو على نفس محترمة وإن لم تكن مرتبطة به و أما الخوف على غير المحترم كالحربي و المرتد الفطري و من وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه وإن كان الظاهر جوازه ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظه الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه وكخوف حدوث مرض ونحوه وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها و إن كان لا يجوز قتلها أيضا و في بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل كما في النفوس التي يجب إتلافها ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم وفي الثانية يجوز ويجوز الوضوء أو الغسل أيضا وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل .
مسألة : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابته بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه.
السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم لأن الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره والأولى أن يرفع الخبث أولا ثمَّ يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال التيمم وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم و لا أمر بالوضوء أو الغسل نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا يتعين صرفه في رفع الحدث لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ .
مسألة : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال بل لا يبعد تقديم الثاني نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجسا وكان معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير البدن والتيمم والصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين ولا يخلو ما ذكره من وجه .
مسألة : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال .
مسألة : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال والأولى صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيهما إشكال.
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت و ربما يقال إن المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت فلو دار الأمر بين التيمم و إدراك تمام الوقت أو الوضوء و إدراك ركعة أو أزيد قدم الثاني لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت لكن الأقوى ما ذكرنا و القاعدة مختصة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة و يؤخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاة الوقت و مراعاة الطهارة المائية و الأول أهم و من المعلوم أن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة فمع استلزام الطهارة المائية خروج جزء من أجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل إلى التيمم لكن الأحوط القضاء مع ذلك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت .
مسألة : إذا كان واجدا للماء وأخر الصلاة عمدا إلى أن ضاق الوقت عصى ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ولا يلزم القضاء وإن كان الأحوط احتياطا شديدا .
مسألة : إذا شك في ضيق الوقت وسعته بنى على البقاء وتوضأ أو اغتسل وأما إذا علم ضيقه وشك في كفايته لتحصيل الطهارة والصلاة وعدمها وخاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال إلى التيمم والفرق بين الصورتين أن في الأولى يحتمل سعة الوقت وفي الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الأولى والحاصل أن المجوز للانتقال إلى التيمم خوف الفوت الصادق في الصورة الثانية دون الأولى .
مسألة : إذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض أجزاء الصلاة انتقل أيضا إلى التيمم وهذه الصورة أقل إشكالا من الصورة السابقة وهي ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم الوجدان في هذه الصورة بخلاف السابقة بل يمكن أن يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة إلى الاحتياط بالقضاء هنا .
مسألة : من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل لأنه ليس مأمورا بالوضوء لأجل تلك الصلاة هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلك الصلاة وأما إذا توضأ بقصد غاية أخرى من غاياته أو بقصد الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده و لو كان جاهلا بالضيق وأن وظيفته التيمم فتوضأ فالظاهر أنه كذلك فيصح إن كان قاصدا لإحدى الغايات الأخر ويبطل إن قصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة .
مسألة : التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلا الصلاة التي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضا لا تكفي لصلاة أخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة .
مسألة : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر حتى في حال الصلاة فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلا عن الغسل فصحته واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة .
مسألة : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت .
مسألة : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم .
مسألة : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه ... [فـ]إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأمورا بالوضوء فعلا لأجلها وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها و إن تبين قبل الشروع فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوبا و إن لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أولا وجب إعادة التيمم.
الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر أو كان في إناء مغصوب كذلك فإنه ينتقل إلى التيمم و كذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى .
مسألة : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل إلى التيمم و إن لم يكن له آنية لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء إلا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال فيه بالمرور وجب ذلك و إن لم يمكن ذلك أيضا أو كان الماء في أحد المسجدين أي المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه واله فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول في المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه و هذا التيمم إنما يبيح خصوص هذا الفعل أي الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسال و لا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث إنه يلزم منه كونه واجدا للماء فيبطل كما لا يخفى .
مسألة : لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موضعين :
أحدهما : لصلاة الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز أن يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء المطلوبية لا بقصد الورود والمشروعية.
الثاني : للنوم فإنه يجوز أن يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا وخص بعضهم بخصوص الوضوء ولكن القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة وهي ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية حيث إن الحكم استحبابي .
وذكر بعضهم موضعا ثالثا وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين فإنه يجب أن يتيمم للخروج و إن أمكنه الغسل لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث إن الكون في المسجدين جنبا حرام فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء .
مسألة : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تيممه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ .