x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
المستحقون للزكاة
المؤلف: الشيخ محمد جواد مغنية
المصدر: فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة: ج2
27-11-2016
1150
قدمنا في أول باب الزكاة ان الكلام عنها يكون فيمن تجب عليه، و فيما تجب فيه من الأموال، و الى من تجب من المستحقين، وسبق الكلام عن الأولين، و نتكلم الآن عن الثالث.
المستحقون:
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } [التوبة: 60]
وقال الإمام (عليه السّلام): الفقراء هم الذين لا يسألون، و عليهم مؤمنات من عيالهم، و الدليل على انهم هم الذين لا يسألون قول اللّه تعالى {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]
والمساكين هم أهل الزمانات، و قد دخل فيهم الرجال و النساء و الصبيان، و العاملون عليها هم السعاة و الجباة في أخذها و جمعها و حفظها، حتى يؤدوها الى من يقسمها، و الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ هم الذين وحدوا اللّه، و خلعوا عبادة من دون اللّه، و لم تدخل في قلوبهم معرفة ان محمّدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يتألفهم و يعلمهم و يعرفهم، كيما يعرفوا، فجعل لهم نصيبا في الصدقات، لكي يعرفوا و يرغبوا، وَ فِي الرِّقٰابِ قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، و في الظهار، و في الايمان، و في قتل الصيد في الحرم، و ليس عندهم ما يكفرون، و هم مؤمنون، فجعل اللّه لهم نصيبا في الصدقات، ليكفر بها عنهم، و الغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف، فيجب على الامام ان يقضي عنهم، و يكفهم من مال الصدقات، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ قوم يخرجون في الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجون به، أو في جميع سبل الخير، فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات، حتى يقووا على الحج و الجهاد، و ابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه، فيقطع عليهم، و يذهب مالهم، فعلى الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.
الفقهاء:
قالوا: ان المستحقين للزكاة ثمانية أصناف (1) الفقراء (2) المساكين (3) العاملون عليها (4) المؤلفة قلوبهم (5) فِي الرِّقٰابِ (6) الغارمون (7) فِي سَبِيلِ اللّٰهِ (8) ابن السبيل.
الفقراء و المساكين :
1 و 2- قال جماعة: ان لفظ فقير، و لفظ مسكين إذا اجتمعا عبر كل منهما عن معنى، و إذا افترقا عبرا عن معنى واحد، و قالوا: ان الفرق عند الاجتماع هو ان الفقير لا يسأل، و المسكين يسأل، و مهما يكن، فلا جدوى من وراء الكلام في ذلك بعد العلم بأن كلا منهما يستحق الزكاة لحاجته إليها.
والفقير، أو المسكين الذي يجوز ان يعطى من الزكاة شرعا هو الذي لا يملك مؤنة السنة له و لعياله، و الغني الشرعي من يملكها بالفعل، أو بالقوة، أي يكون له عمل يكفيه و يسد حاجته يوما فيوما. قال الإمام الصادق (عليه السّلام) : تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة، و تجب الفطرة على من عنده قوت سنة. و سئل عمن عنده قوت يوم إله أن يقبل الزكاة ؟ قال: يأخذ، وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنها انما هي من سنة الى سنة.
إغناء الفقير:
ونقل صاحب الحدائق و الجواهر عن المشهور انه يجوز ان يعطى الفقير من الزكاة مبلغا يغنيه و يكفيه سنوات، لا سنة واحدة، على شريطة ان يعطى المبلغ دفعة واحدة، لا على دفعات، لانه بالدفعة يملك مؤنة السنة، و يصير غنيا في نظر الشرع، و يمتنع إعطاؤه ثانية، و استند القائلون بذلك الى روايات عن أهل البيت (عليهم السّلام) .
ولست أدري: هل تلك الروايات صحيحة، أو وضعها على لسان الثقات من وضعها ليجر النار الى قرصه، و يكنز أموال الزكاة على حساب غيره. و لكني أعلم علم اليقين ان التفرقة بين الدفعة و الدفعات محل النظر، لأنه إذا كانت العلة لعدم جواز الدفعات هي الزيادة عن مؤنة السنة، فهذه العلة بعينها موجودة في الدفعة الواحدة الزائدة عن المؤنة المذكورة، فالفرق اذن تحكم، و أيضا أعلم علم اليقين ان الهدف الأول و الأخير من الزكاة هو سد حاجات الفقير من المأكل و المشرب و الملبس و المسكن، و ان أهل البيت عليهم السّلام قالوا: لو وزعت الصدقات على وجهها لما وجد فقير، مع العلم أيضا بأن جعل الفقير غنيا يستدعي ان يزيد المثرون عددا، و الفقراء فقرا. و لأجل هذا و غير هذا نرى ان لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنة، حتى ولو كان ابن المرجع الأكبر، أو المرجع بالذات.
مدعي الفقر:
كل من ادعى الفقر يصدق إذا لم يعلم كذبه، و يعطى من الزكاة حاجته، قال صاحب الجواهر: بلا خلاف معتد به، و في المدارك هو المعروف من مذهب الأصحاب.
و ايضا المعروف من سيرة العلماء قديما و حديثا انهم يعطون الزكاة لمن يطلبها ما لم يعلم كذبه، اما الحديث المشهور: «على المدعي البينة، و على من أنكر اليمين» فلا يشمل ما نحن فيه، لاختصاصه في مورد الخصومات و المنازعات.
و لا يجب اعلام الفقير بالزكاة حين الدفع اليه و لا بعده، قال أبو بصير: قلت للإمام الباقر أبي الإمام الصادق (عليهما السّلام) : الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ الزكاة، فأعطه منها، و لا اسمي انها من الزكاة ؟ قال : أعطه و لا تسم، و لا تذل المؤمن.
وذهب المشهور الى أن من يقدر على الاكتساب لا يعطى من الزكاة، لأنه بحكم الغني، و قد روى زرارة عن الإمام الباقر (عليه السّلام) انه قال: ان الصدقة لا تحل لمحترف، و لا لذي مرة سوي- أي سليم البدن، يتحمل الكد و التعب.
وإذا قال قائل بأن هذا يصدق عليه اسم الفقير قلنا في جوابه: انه غني في الواقع، ما دام قادرا أن يكفي نفسه، و أي فرق بينه وبين من يملك المال، و لم ينفق على نفسه شحا، حتى مات جوعا.
قال صاحب مصباح الفقيه، يرد على صاحب الجواهر، و نعم ما قال: ان المراد بالغني الذي لا تعطى له الزكاة هو الغني بالفعل و القادر على الاكتساب، و مع ذلك ترك تبعا لكثير من البطالين، و أهل السؤال و أشباههم ممن لهم قدرة و قوة على كثير من الصنائع و الحرف اللائقة بحالهم، و لكنهم تعودوا التعيش بأخذ الصدقات، و الصبر على الفقر و الفاقة، و تحمل ذل السؤال، و ترك الاكتساب، فإنه يصدق على أحدهم عرفا اسم الفقير، و لكنه هو في الواقع غني، أي قادر على ان يكفي نفسه فالقول بعدم إعطاء الزكاة لمثله كما نسب الى المشهور هو الأقوى، و ما في الجواهر من دعوى السيرة على دفعها لمثل هؤلاء الأشخاص محل نظر، بل منع.
العاملون:
3- العاملون على الزكاة، هم الجباة الذين يعينهم الإمام، أو نائبه للقيام بتحصيلها من أهلها، و حفظها، ثم تأديتها الى من يقسمها على المستحقين، و ما يأخذ الجباة من الزكاة يعتبر أجرا لهم على عملهم لا صدقة و لذا تعطى لهم، و ان كانوا من الأغنياء.
ويشترط في الجابي ان يكون بالغا عاقلا مؤمنا عادلا أو أمينا موثوقا على الأقل، لقول علي أمير المؤمنين (عليه السّلام) للجابي: « إذا قبضت مال للصدقة فلا توكل به إلّا ناصحا شفيقا أمينا حافظا». و ان لا يكون هاشميا، لان زكاة غير الهاشمي محرمة على بني هاشم، قال الإمام الصادق (عليه السّلام): ان أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه للعاملين عليها، فنحن اولى به، فقال: يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي و لا لكم، و لكن قد وعدت الشفاعة أي لا تحل لهم حتى و لو كانت بدل أتعابهم.
المؤلفة قلوبهم:
4- من أصناف المستحقين للزكاة الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، و هم الجماعة الذين يراد تأليف قلوبهم و جمعها على الإسلام، لدفع شرهم، أو ليستعين بهم المسلمون في الدفاع عنهم و عن الإسلام، و يعطي هؤلاء من الزكاة، و ان كانوا أغنياء.
واختلف فقهاؤنا فيما بينهم: هل يختص لفظ المؤلفة في باب الزكاة بمن لم يظهر الإسلام، أو يعم من أظهره على شك منه؟ و الثابت ان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد تألف المشركين، و منهم صفوان بن أمية، و تألف المنافقين و منهم أبو سفيان، و في ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام، و اذن، يكون اللفظ عاما للاثنين.
وفي بعض المذاهب الإسلامية ان هذا السهم قد سقط، و لم يبق له من موضوع بعد ان انتشر الإسلام، و أعز اللّه دينه بقوة المسلمين و كثرتهم، و قال فقهاء الشيعة: انه باق ما دام على وجه الأرض غير مسلم، و مناوئ للإسلام، إذ محال ان يسقط المسبب، مع بقاء سببه، و يرتفع المعلول، مع وجود علته (1) .
فِي الرِّقٰابِ:
5- المراد بالرقاب العبيد، و جاءت «في» هنا للدلالة على ان الزكاة لا تعطى لهم، و انما تبذل في سبيل تحريرهم، و فكاك رقابهم، و هذا من الأبواب التي فتحها الإسلام لإلغاء الرق شيئا فشيئا. و لم يبق اليوم من موضوع لهذا الصنف الذي تصرف فيه الزكاة.
الغارمون:
6- و هم الذين تحملوا ديونا عجزوا عن وفائها، فتؤدى عنهم من الزكاة، على شريطة ان لا يكونوا قد صرفوها في الإثم و المعصية.
قال الإمام (عليه السّلام): الغارمون من وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللّه من غير إسراف، فيجب على الإمام ان يقضي عنهم، و يفكهم من مال الصدقات.
و الذي نراه ان الوفاء عن الغارمين يدخل في الفقرة التالية، و هي سبيل اللّه، و انما أفرد الغارم بالذكر للتنبيه على انه منه، أو لزيادة اختصاص، كقوله تعالى:
{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]
وإذا كان لإنسان دين على من عجز عن وفائه فلصاحب الدين ان يحتسبه من الزكاة، و بهذا يتحقق وفاء الدين و الزكاة معا، وتفرغ ذمة المديون من الدين، و ذمة صاحبه من الزكاة، فقد سأل رجل الامام (عليه السّلام) قائلا: لي دين على قوم قد طال حبسه عندهم، لا يقدرون على قضائه، و هم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه، فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم.
ولا فرق في جواز احتساب الدين من الزكاة بين ان يكون المديون حيا أو ميتا، قال الإمام الصادق (عليه السّلام): قرض المؤمن غنيمة، إن أيسر قضاك، و ان مات قبل ذلك احتسب به من الزكاة.
سبيل اللّه :
7- سبيل اللّه كل ما يرضي اللّه، و يتقرب به إليه كائنا ما كان، كشق طريق، أو بناء معهد، أو مصح، أو جر مياه، أو تشييد مسجد، و ما إلى ذلك مما ينفع الناس، مسلمين كانوا أو غير مسلمين.
قال الشيخ الهمداني في الجزء الثالث من مصباح الفقيه ص 101: «و سبيل اللّه لا ينحصر فيما يصرف إلى الشيعة».
وقال صاحب الجواهر في باب الزكاة، و هو يتكلم عن سبيل اللّه ما نصه بالحرف: «سبيل اللّه يشمل تعمير روضة، و مدرسة ومسجد، ووقف الكتب العلمية و الأدعية، و تزويج الأعزب، و تسبيل نحل أو شجرة أو ماء، و الإحجاج، و الإعانة على الزيارة، و التعزية و تكريم العلماء و الصلحاء، و تخليص المظلوم من الظالم، و شراء السلاح للدفاع عن المسلمين، و غير ذلك، و من هنا قال الأستاذ- هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير-: «لا يعتبر في المدفوع إليه إسلام، و لا ايمان، و لا عدالة، ولا فقر، ولا غير ذلك»، أي لا يشترط الإسلام فيما إذا كان في إعطاء غير المسلم مصلحة عامة، كما أشرنا.
ابن السبيل:
8- ابن السبيل، قال الإمام (عليه السّلام): ابن السبيل- المراد به- أبناء الطريق الذين يكونون في الأسفار في طاعة اللّه- أي في غير معصية- فينقطع بهم، و يذهب مالهم، فعلى الإمام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات.
أوصاف المستحقين:
قال الفقهاء: يجب ان تتوافر فيمن يعطى من الزكاة صفات:
منها: ان يكون من الشيعة الاثني عشرية ، لقول الإمام (عليه السّلام): «لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك».
ولا أحسب ان أحد يخفى عليه السر لذلك، بعد ما جرى في العادة منذ القديم ان تخصص كل طائفة خيراتها بأبناء طائفتها، هذا، الى ان التشريعات الحديثة اليوم في الغرب و الشرق تنص على ان الأجنبي لا يرث من المواطن، و ان كان أقرب المقربين له نسبا و سببا إلّا إذا نصف قوانين كل من دولة القريبين على ان الأجنبي يرث، فلو افترض ان رجلا مجنس بالجنسية الانكليزية، و له أملاك في انكلترا، و ولد مجنسا بالجنسية الفرنسية، فلا يحق للولد الفرنسي ان يرث أباه الانكليزي، أو من أملاكه الموجودة في انكلترا على الأصح إلّا إذا نص القانون الفرنسي على ان للأجنبي ان يرث من الفرنسي.
وتنبغي الإشارة إلى أنه يستثني من هذا الشرط الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، لان المفروض بهم الكفر، أو النفاق، و أيضا يستثني من تعطى له الزكاة بدافع المصلحة العامة، لا لسد خلته، و حاجته الخاصة.
وتنبغي الإشارة ايضا الى ان هذا الشرط خاص في الزكاة فقط، اما الصدقات المستحبة فلا، بل يجوز اعطاءها لكل محتاج جاحدا كان، أو مؤمنا، لأن لكل كبد حرى أجر، كما جاء في الحديث.
ومنها: ان من الأوصاف التي لا بد منها فيمن يعطى الزكاة ان لا يكون إعطاؤه إعانة على الإثم ، كمن يصرفها في المعاصي والموبقات، و هذا الشرط لا يحتاج الى دليل، لانه من القضايا التي تحمل أدلتها معها، هذا، بالإضافة الى ما قدمنا في ابن السبيل، و الغارمين من الدليل على ان السفر و الدين يجب ان لا يكونا في معصية، و تشدد بعض الفقهاء حيث اشترط العدالة فيمن يعطى الزكاة، و لكن في هذا سد لباب الزكاة بالحجر و الطين.
ومنها: ان لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالآباء، و ان علوا، و الأبناء و ان نزلوا، و الزوجة، قال الإمام الصادق (عليه السّلام): خمسة لا يعطوا من الزكاة شيئا: الأب، و الام، و الولد، و الزوجة، و المملوك، لأنهم عياله و لازمون له.
اما سائر الأقارب كالأخ و العم و الخال فيجوز، بل يستحب، و هم أولى من الأباعد، قال الإمام الصادق (عليه السّلام): لا صدقة، وذو رحم محتاج.
ويجوز ان تدفع الزوجة زكاة أموالها إلى الزوج إذا كان محتاجا، لأنه غير واجب النفقة عليها، و قال بعض الفقهاء: لا يجوز للزوج ان ينفق على زوجته من هذه الزكاة التي أخذها منها بالذات، و لكن لا دليل على هذا القول سوى الاستحسان الذي لا يركن إليه في استنباط الأحكام.
ويجوز لكل من الوالد و الولد ان يفي دين الآخر، و يزوجه من الزكاة، لأن التزويج، و وفاء الدين لا يجبان على القريب، و الواجب انما الإسكان و الإطعام و الكسوة فقط، و يجوز لكل منهما ان يدفع الزكاة للآخر من سهم العاملين عليها، لأن هؤلاء يأخذون من الزكاة أجرة عملهم، و ان كانوا أغنياء.
ومنها: ان لا يكون هاشميا
أي لا يجوز ان يعطى الهاشمي من زكاة غيره، و يجوز ان يعطى من زكاة مثله، فقد سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم، ما هي؟.
قال: هي الزكاة. فقال السائل: هل تحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.
أجل، إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غيره، بحيث لا يجد الخمس، و لا زكاة مثله جاز ان يعطى، و ان يأخذ الزكاة من غيره بالاتفاق، و تجوز عليه أيضا الزكاة المستحبة إطلاقا، من مثله و من غيره، و مع الضرورة القاهرة، و بدونها، سئل الإمام الصادق (عليه السّلام) أ تحل الصدقة على بني هاشم؟ فقال: الصدقة الواجبة لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس.
__________________
(1) الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ أشبه بالدعايات التي تستعملها الدول لتبرير موقفها، و بث مبادئها، و قد تخصص لها وزارة بالذات.